قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

أحكام عامة

القاعدة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: النظام: نظام المحاماة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة. الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها. المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية: يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة. القاعدة الثالثة: تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية: 1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات. 2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات. 3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء. القاعدة الرابعة: يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح. القاعدة الخامسة: على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له. القاعدة السادسة: 1- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ. 2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة: 1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. 2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة. 3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة. القاعدة الثامنة: تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يلي: 1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك. 2- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية. القاعدة التاسعة: يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

القاعدة العاشرة: يكون للَّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه. القاعدة الحادية عشرة: يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه. القاعدة الثانية عشرة: تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

نظر الدعوى التأديبية

القاعدة الثالثة عشرة: يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة. القاعدة الرابعة عشرة: على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك: 1- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى. 2- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. القاعدة الخامسة عشرة: للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي: 1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة. 2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له. 3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها. القاعدة السادسة عشرة: تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة. القاعدة السابعة عشرة: تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها. القاعدة الثامنة عشرة: تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة. القاعدة التاسعة عشرة: يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف. القاعدة العشرون: إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية. القاعدة الحادية والعشرون: تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية: 1- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف. 2- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية. 3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

أحكام ختامية

القاعدة الثانية والعشرون: يكون تبليغ المرخص له إلكترونياً عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى. القاعدة الثالثة والعشرون: تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد. القاعدة الرابعة والعشرون: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.