مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 01 /10/ 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (162/ 31) بتاريخ 26 /10/ 1442هـ، ورقم (238 /44) بتاريخ 20 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (198) بتاريخ 4/4/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 18 /11/ 1431هـ، وذلك بإضافة مادة ترتيبها (الثامنة والعشرون مكرر) بالنص الآتي: "1- لا تسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني. 2- لصندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق". ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود