مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /09/ 1443هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (40/ 7) بتاريخ 3 /4/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) بتاريخ 18 /9/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، بالصيغة المرافقة. ثانياً: يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام. ثالثاً: تبدأ (التسعون) يوماً -المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام، من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل تلك الأحكام. رابعاً: على المحاكم التي تنظر أياً من الدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام التسجيل العيني للعقار المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- المرفوعة قبل نفاذ النظام، التي يكون محلها عقاراً في منطقة عقارية معلنة وفقاً لأحكام النظام، وقف نظرها حتى التأشير بالدعوى في السجل العقاري وفقاً لأحكام النظام. ويمنح المدعون بهذه الدعاوى مهلة قدرها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعلان قوائم ملاك العقارات محل الدعوى. فإن لم يقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المهلة ما يثبت إجراء التأشير، تعين عدم سماع الدعوى. خامساً: تسجل جميع التصرفات التي تمت في شأن العقارات الموصوفة على الخارطة -غير مكتملة الإنجاز- قبل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- الواقعة في المنطقة العقارية المعلنة، خلال (تسعين) يوماً من نفاذ النظام. سادساً: لا يحول امتلاك الجهة المختصة حصرياً للسجل العقاري وبياناته وفقاً للفقرة رقم (5) من المادة (الثالثة) من نظام التسجيل العيني للعقار -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- دون استفادة الجهات الحكومية -لغرض القيام بمهماتها- من تلك البيانات دون مقابل. سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود