مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية
إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة التجارة) وحكومة سلطنة عُمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يسعى الطرفان إلى رفع مستوى تبادلهما التجاري البيئي وإزالة المعوقات التي تواجه ذلك، وبين كل منهما وأطراف آخرين، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.
المادة الثانية:
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
1- تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
2- الاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني وآلية تنظيم العروض الترويجية والتعاون في هذا الشأن بين البلدين.
3- تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.
4- إقامة أنشطة اقتصادية وتجارية وجلسات عمل وغيرها من الأنشطة التي يرى الطرفان مناسبة إقامتها لرفع مستوى تبادلهما التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها، ودراسة الأسواق وفرص التصدير، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق الحد من الممارسات الضارة في العمليات التجارية.
5- تفعيل مجلس الأعمال المشترك من خلال الغرف التجارية وتعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، ويشجع الطرفان مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وجلسات العمل وغيرها مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري والاستثمار.
6- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الرابعة:
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة الخامسة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ 2 /5/ 1443هـ، الموافق 6 /12/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عُمان الأستاذ/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
عن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة