اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة

قرار وزير المالية رقم (758) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ

إن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 56708 وتاريخ 17 /10/ 1441هـ، بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، القاضي في الفقرة (2) من البند (ثانياً) تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 49304 وتاريخ 9 /8/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملك العقارات، وبعد الاطلاع على العرض المرفوع من معالي محافظ الهيئة بشأن المسودة المعدلة لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي أعدت في الهيئة وفق التوجيه الملكي.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بصيغتها المرفقة. ثانياً: تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، وتحل محل القواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (145) وتاريخ 12 /3/ 1442هـ، الموافق 29 /10/ 2020م، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة