قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
سجل اعتماد الوثيقة:
المقدمة:
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ،القاضي بأن تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، وألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، والأمر الملكي الكريم رقم (56708) في 17 /10/ 1441هـ، بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي الكريم رقم (55) في 1/1/ 1442هـ، بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات للصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، والأمر الملكي الكريم رقم (6901) في 7 /2/ 1442هـ، المتضمن اختصاص اللجان بالنظر في طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار، واختصاصها بالنظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان طلب الاستحكام منظوراً لدى المحاكم المأذون لها وفقاً للأوامر الصادرة من المقام الكريم -بعد الأمر الملكي الكريم رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، وقبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ- ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم، والأمر الملكي رقم (344) في 2 /1/ 1443 هـ، القاضي بمنح الهيئة صلاحية الاستثناء من شرط تقديم طلبات إثبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية خلال المدة المحددة في الأمر الملكي رقم (65708) في 17 /10/ 1441 هـ، والأمر الملكي رقم (49304) في 9 /8/ 1443 هـ، القاضي بتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملك العقارات، وفيما يتصل بالطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر سالف الذكر، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.
المادة الأولى:
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
لجان / لجنة النظر: اللجان المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (56708) في 17 /10/ 1441هـ.
لجنة المراجعة: اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (56708) في 17 /10/ 1441هـ.
الأمانة: الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام).
العضو: عضو لجنة / لجان النظر في طلبات تملك العقار أو استكمال صكوك الاستحكام، أو تعديلها.
القواعد: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.
طلب التملك: طلب تملك العقار الذي لم يسبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام: طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
طلب التعديل الشكلي: طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
الوثيقة الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه، والدالة على وضع اليد على العقار محل الطلب.
الوثيقة العادية: هي التي لم تستوف الشروط الواردة في الوثيقة الرسمية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها.
وضع اليد: تصرُّفُ من بيده العقار تصرف الملاك.
مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رقم الإصدار |
المصدر |
رقم قرار الاعتماد وتاريخه |
الأول |
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة |
(ق ر 1/ 2020) وتاريخ 15 /11/ 1441هـ، الموافق 06 /07/ 2020م |
الثاني |
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة |
(145) وتاريخ 12 /03/ 1442هـ، الموافق 29 /10/ 2020م |
الثالث |
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة |
(758) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ |
الاختصاص
المادة الثانية: تُطبق اللجان هذه القواعد، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (56708) في 17 /10/ 1441هـ. المادة الثالثة: تشكيل لجان النظر واختصاصاتها: تشكل لجان النظر في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس المجلس من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية). تتولى اللجان النظر في الآتي: 1- طلبات التملك، وتشمل الطلبات الآتية: أ- التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة. ب- التي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية. 2- طلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين. 3 - طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك. 4- طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار. 5- طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.رفع الطلبات وقيدها
المادة الرابعة: شروط قبول الطلب: 1- أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ. 2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة). 3- أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 /11/ 1387هـ. 4- صك تملك مكتسبٌ للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي. 5- أن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معارضته لأيٍ من الإجراءات المتصلة بذلك. المادة الخامسة: تُقَدَّم طلبات تملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها على منصة (إحكام)، وذلك بتعبئة النماذج المعتمدة والإقرارات المطلوبة وفقاً لما تحدده الهيئة. المادة السادسة: الوثائق والمستندات في طلبات التملك هي ما يلي: 1 - وثائق رسمية، وتشمل الأنواع الآتية: أ- الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة. ب- أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي. ج- القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها. 2 - وثائق عادية، وتشمل الأنواع الآتية: أ- الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل. ب- وثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية. ج- صكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة. د- عند ورود وثيقة غير ما ذكر في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فتتولى اللجان توصيفها وتحديد نوعها ومدى قبولها. المادة السابعة: يعامل مقدم الطلب بالنظر إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد بحسب الأحوال الآتية: 1- من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة تكون وثائقه الرسمية دالة على وضع اليد العقار في كل الأحوال، وأما الوثائق العادية فإن دلالتها على وضع اليد تختلف باختلاف أنواعها. 2 - من سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وله إرفاق أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك، أو وضع اليد. 3 - من صدر له صك تملك ثم ألغي أو نقض فيشترط للاحتجاج به على التملك أو وضع اليد ألا ينص فيه على رفع اليد، وعدم صدور حكم لاحق برفع اليد استناداً إلى قرار النقض أو الإلغاء. 4- من صدر بشأن طلب تملكه للعقار حكم نهائي بصرف النظر أو برد الدعوى فلا يخلو من حالين: أ- إذا كان الحكم بسبب أمر شكلي أو إجرائي فيجوز احتجاجه بالحكم على التملك ووضع اليد. ب- إذا كان بسبب أمر موضوعي بأي حال من الأحوال فلا يجوز احتجاجه بالحكم. المادة الثامنة: للِّجان طلب أصول الوثائق من حائزيها، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها عند الاقتضاء، سواءً بطلبها مباشرة إذا كانت في حيازة مقدم الطلب، أو التحقق من صحة صدورها وسريانها من جهة إصدارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.إجراءات نظر طلبات التملك ودراستها
المادة التاسعة: تنظر اللجان طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب -دون الإخلال بالشروط الواردة في المادة (الرابعة) من القواعد- وفق الآتي: 1 - للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (ألفين وخمسمائة) متر مربع، والزراعية عن (خمسة آلاف) متر مربع، وفق الآتي: أ- الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء. ب- ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى. 2 - للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (ألفين وخمسمائة) متر مربع، والزراعية على (خمسة آلاف) متر مربع، وفق الآتي: أ- الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء. ب- أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 /11/ 1387هـ، ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. ج- ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى. المادة العاشرة: تنظر اللجان طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، التي يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام وهي: استكمال الكتابة إلى الجهات المنصوص عليها نظاماً، والإعلان في الصحف، أو إضافة الأطوال والمساحة. وتُطَبِّق على هذه الطلبات ما ورد في المادة (التاسعة) من القواعد. المادة الحادية عشرة: تنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، وهي على النحو الآتي: 1- إضافة المساحة الإجمالية. 2- تعديل الحدود، أو الأطوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو الـتأثير على المجاورين. 3- إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية. 4- إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة. 5- تعديل رقم السجل المدني. 6- تعديل الاسم أو اللقب. 7- تعديل خطأ مادي كتابي. 8- إضافة أو تعديل: عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي. 9- تحويل القياسات غير المترية إلى مترية. المادة الثانية عشرة: الطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار، والرفع -للمقام السامي- عن كل حالة على حدة للتوجيه.إصدار التوصية وتصحيحها
المادة الثالثة عشرة: تصدر توصيات لجان النظر متضمنة نوع الطلب، وتاريخ الإصدار، واسم مقدم الطلب، وأسباب التوصية ونصها، ويوقع عليها رئيس اللجنة والأعضاء، وفق النموذج المعتمد. المادة الرابعة عشرة: تصدر لجان النظر قراراتها بالأكثرية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصية بعد صدورها وتوقيعها من الأعضاء، ولهم تصحيحها وفق إجراءات تصحيح المحاضر المنصوص عليها في القواعد. المادة السادسة عشرة: عند ورود ما يقتضي تصحيح محضر التوصية فيكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية: 1- إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي ويوقع من قبل جميع أعضاء لجنة النظر. 2 -إذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر. المادة السابعة عشرة: تعامل توصيات طلبات التملك الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي: 1 -إذا صدرت التوصية من لجان النظر بالتمليك فيتم الإعلان عنها بواسطة الأمانة. 2- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بعدم التمليك فتحال إلى لجنة المراجعة لتقرير ما تراه. المادة الثامنة عشرة: تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلي الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي: 1 - إذا صدرت التوصية بعدم الاختصاص، فيحال الطلب إلى الأمانة لتزويد مقدم الطلب بالنتيجة. 2- إذا صدرت التوصية بالموافقة على التعديل الشكلي، فيحال الطلب إلى الأمانة لإحالتها للمحكمة المختصة. 3- إذا تقدم مقدم الطلب بأكثر من إضافة أو تعديل، فيجب أن تتضمن التوصية البت في جميع طلباته. المادة التاسعة عشرة: 1 - للجان النظر إعادة الطلب إلى الأمانة عند الحاجة للاستعانة بها في إعادة دراسة الطلب، أو لاستكمال مسوغات النظر فيه، على أن تعاد جدولته بعد إكمال ما يلزم حسب التوزيع. 2- إذا ظهر للَّجنة حاجة الطلب إلى تعديل مساره، فتكتفي بإعادة الطلب دون الحاجة لإصدار توصية بذلك وإيضاح ما يلزم بشأنه. المادة العشرون: للجان النظر -بواسطة الأمانة- تكليف مقدم الطلب تزويدها بما يلزم لاستكمال نظر الطلب، وفي حال عدم الاستجابة للتكليف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخه فتصدر اللجنة توصية مسببة بصرف النظر عن طلبه، ويُبلّغ بذلك. المادة الحادية والعشرون: للجان النظر -بواسطة الأمانة- مخاطبة الجهات المعنية لطلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بتطبيق ما ورد في القواعد، وفي حال تأخر الجهة أو عدم استجابتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخه فيعتبر الطلب مكتملاً. المادة الثانية والعشرون: بعد صدور توصية لجان النظر بتملك العقار تعلن الأمانة للعموم بما في ذلك الجهات الحكومية عبر منصة (إحكام) لمدة ثلاثين يوماً، وعلى من لديه اعتراض تقديمه خلال هذه المدة، وعند ورود معارضة على التوصية تُعِدُّ الأمانة محضراً بذلك، ويرفق مع محضر توصية اللجنة. المادة الثالثة والعشرون: تشكيل لجنة المراجعة: تشكل لجنة المراجعة في الهيئة من ثلاثة أشخاص- يرشحهم وزير العدل ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار، ويصدر بتسميتهم أمر سام. وتتولى لجنة المراجعة الاختصاصات والمهام الآتية: 1 - البت في الطلبات المحالة إليها من لجان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات الاستكمال التي تتطلب إجراءات الاستحكام. 2 - مراجعة ما تتوصل إليه لجان النظر من توصيات في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار. 3- إصدار التوصيات النهائية بشأن كل طلب. وفي جميع الأحوال للجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة التي أصدرت التوصية لاستيفاء ما يلزم حيال التوصية التي أصدرتها.أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون: تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية آلية الاستثناء من المدة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لاستقبال طلبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية. المادة الخامسة والعشرون: 1- ترفع الهيئة للمقام السامي بشأن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك العقار لمقدم الطلب. 2- يحق لمن صرف النظر عن طلبه وفقاً لما ورد في المادة العشرين من القواعد التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان النظر، وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد. 3- إذا كان مقدم الطلب شريكاً في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استكمال صك الاستحكام، أو تعديله، بدون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره. المادة السادسة والعشرون: 1- يصدر قرار بتشكيل لجان النظر من الرئيس. 2- يحدد المحافظ اختصاص اللجان النوعي وفقاً لما ورد في القواعد. المادة السابعة والعشرون: يصدر المحافظ دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وحوكمة أعمالها. المادة الثامنة والعشرون: يصدر بقرار من المحافظ تسمية الأمين العام للأمانة، ويحدد القرار مهماته. المادة التاسعة والعشرون: ما لم يرد فيه نص خاص في القواعد تطبق بشأنه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. المادة الثلاثون: تصدر القواعد بقرار من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل القواعد الصادرة بقرار الرئيس رقم (145) في 12 /3/ 1442هــ.