الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

قرار رقم (469) وتاريخ 19 /08 /1443هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24447 وتاريخ 3/ 5/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم 1247539-1439 وتاريخ 26 /6 /1439هـ، في شأن الوثائق التفصيلية اللازمة لتخصيص القطاع الصحي، ومشروع النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، ومشروع تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. وبعد الاطلاع على مشروعي النظام الأساس، والتنظيم المشار إليهما. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15 /11 /1438هـ. وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3 /1423هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1 /1437هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ. وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1 /1442هـ. وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ20 /10 /1442هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 /1 /1421هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 23 /1 /1443هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (46708) وتاريخ 12 /10 /1438هـ، ورقم (27997) وتاريخ 22 /5 /1440هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (290) وتاريخ 15 /2 /1440هـ، ورقم (929) وتاريخ 10 /7 /1441هـ، والمذكرات رقم (1129) وتاريخ 20 /8 /1439هـ، ورقم (712) وتاريخ 23 /4 /1440هـ، ورقم (983) وتاريخ 2 /6 /1440هـ، ورقم (747) وتاريخ 21 /9 /1441هـ، ورقم (1164) وتاريخ 20 /12 /1441هـ، ورقم (1275) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، ورقم (1578) وتاريخ 10 /9 /1442هـ، ورقم (1326) وتاريخ 13 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-28 /43/د) وتاريخ 24 /6 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7133) وتاريخ 12 /8 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: 1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الصحة القابضة، وفقاً لنظامها الأساس المرافق. 2-الموافقة على الأحكام الواردة في المواد: (الثالثة)، و(العاشرة)، و(الرابعة عشرة) و(السادسة عشرة)، و(التاسعة والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، والفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين)، من نظام شركة الصحة القابضة الأساس. ثانياً: تكون اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة هي الجمعية التأسيسية لشركة الصحة القابضة. ثالثاً: يتولى أعضاء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة الأساسيون والأعضاء الإضافيون –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة– تمثيل حصة المالك (الدولة) في هذه الشركة وممارسة صلاحياته وصلاحيات جمعيات المساهمين. رابعاً: لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصحة القابضة صحيحاً إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين –فيما يدخل ضمن صلاحياتهم– أو من يفوضونهم –فيما يتصل بشركة الصحة القابضة- ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحاً إلا بحضور اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بجميع ممثليها من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين -فيما يدخل ضمن صلاحياتهم- وفي حال عدم الحضور وفقاً لما سبق، فيدعى إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال (الثلاثين) يوماً التالية لموعد الاجتماع السابق، وتصدر قرارات اللجنة بالإجماع. خامساً: استثناء وزير الصحة من حكم الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26 /1 /1421هـ، وذلك فيما يتعلق بترؤسه أول مجلس إدارة لشركة الصحة القابضة، وتوجيه اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة (الجمعية التأسيسية) بالعمل بناءً عليه عند تعيينها لأول مجلس إدارة وفقاً لصلاحياتها المخولة لها بناءً على المادة (الثانية عشرة) من النظام الأساس للشركة. سادساً: ينقل الموظفون والعاملون ذوو العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها -التابعون لوزارة الصحة- إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ. سابعاً: تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (27997) وتاريخ 22 /5 /1440هـ، وما قد يصدر لاحقاً في هذا الشأن، وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة. ثامناً: تستمر وزارة الصحة -فيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها- في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة. تاسعاً: تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة. عاشراً: 1- الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، بالصيغة المرافقة. 2- تفويض اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة بممارسة اختصاصات مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني الواردة في تنظيمه المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة المركز، وتعرض القرارات التي تتخذ وفقاً لذلك على المجلس -في أول اجتماع له بعد تشكيله- للإحاطة. حادي عشر: 1- يقوم مركز التأمين الصحي الوطني بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة وأي من شركاتها التابعة، وفقاً للضوابط والآليات المنصوص عليها في تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (1) من البند (عاشراً) من هذا القرار. 2-تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، على أن تصدر قراراتها في هذا الشأن بإجماع الأعضاء الأساسيين والأعضاء الإضافيين فيما يدخل ضمن صلاحياتهم. ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأس مالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة وفقاً للترتيبات الحالية. 3- قيام مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين -وفقاً لأحكام تنظيم المركز المشار إليه في الفقرة (1) من البند (عاشراً) من هذا القرار- وآليات تنفيذه، إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ، التأمين الصحي على المواطنين، وما تضمنته الفقرتان (1) و(2) من هذا البند. 4- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذا البند، تضع اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية- الترتيبات المرحلية التي يمول بناءً عليها تقديم شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة لخدمات الرعاية الصحية، وذلك إلى حين تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين. ثاني عشر: 1- تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركات التجمعات الصحية) لتقديم الخدمات الصحية. ولشركة الصحة القابضة تأسيس شركات أخرى تابعة لها وفقاً للنظام الأساس للشركة. 2- تستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية. ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء شركة الصحة القابضة التي انتقلت خدماتها وأصولها وحقوقها إلى شركات التجمعات الصحية. ثالث عشر: لا يترتب على البنود السابقة تحميل الدولة أي عبء أو التزام مالي إضافي على ما هو مخصص لوزارة الصحة في الميزانية العامة للدولة. رابع عشر: قيام وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة برفع تقرير مفصل (نصف سنوي) إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتضمن التقدم المحرز في تنفيذ البنود الواردة في هذا القرار. خامس عشر: على وزارة الصحة مراجعة جميع النصوص النظامية ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع البنود الواردة في هذا القرار، والرفع بما تتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء