نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

 

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. الاتصالات: كل إرسال أو استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية. شبكة اتصالات: منظومة لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها. شبكة اتصالات عامة: منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية محلية أو دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم. شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين. تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها. الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلاً بشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات. البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة. البنية التحتية الحرجة: شبكات وأجهزة وبرامج ضرورية بالحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يؤدي تعطلّها -كلياً أو جزئياً- إلى المساس باستقرار أو أمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- لاستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو أجهزة وفقاً للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة. التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- خارج المملكة، يقدم خدمات ذات علاقة بخدمات اتصالات أو تقنية معلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول إليها. مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له. مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام. مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدّم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات المرخص له بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية. المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة. الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات. الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية. ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر. النفاذ: إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو المرافق أو الشبكات أو الأجهزة أو الأنظمة أو الخدمات أو غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. الخدمة الشاملة: توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم. حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محدَّدة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة. الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية. الخطة الوطنية للترقيم: خطة تُعِدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات. التحول الرقمي: إعادة تنظيم الأعمال استراتيجياً استناداً إلى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة. الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. المعرفات التقنية: أي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد أو خدمات أو محتوى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت. المادة الثانية: يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: 1- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. 2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات. 3- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات. 4- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها. 5- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات. 6- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة. 7- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة. 8- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليمياً وعالمياً. 9- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية. 10- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له. 11- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. 12- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. 13- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. المادة الثالثة: تختص الوزارة بالإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الأخرى وفقاً لأنظمتها والأنظمة التي تُشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. 2- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 3- تمثيل المملكة أمام الهيئات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي جهة أخرى ذات علاقة. 4- تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف وتأهيل الكوادر البشرية. 5- تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. 6- إصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والإنترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة. 7- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم. 8- وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره وإجراءاته، بما يؤدي إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي. 9- تعزيز المعايير والإجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم آليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية. 10- اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات إذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. 11- ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أحكام هذه المادة.

الفصل الثاني: التراخيص

المادة الرابعة: 1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجارياً، ولاستخدام الترددات. 2- يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية- من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجارياً؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية. 3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة -بناءً على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجارياً، وإصدار التراخيص وتحديدها، واستخدام الترددات. المادة الخامسة: 1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة. ج - استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي. د - تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها. 2- للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية: أ - تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها. ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات. ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة. ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح. 3- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة. المادة السادسة: 1- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أي من الحالات الآتية: أ - عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها. ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله. ج - أي حالة أخرى تحددها اللائحة. د - للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له. 4- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة. 5- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة. المادة السابعة: 1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ - موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل. (2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير. ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل. 2- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة. المادة الثامنة: 1- يُصنِّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة. 2- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه. المادة التاسعة: تنشئ الهيئة سجلاً خاصاً تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.

الفصل الثالث: الطيف الترددي

المادة العاشرة: 1- الطيف الترددي ثروة طبيعية تملكها الدولة. 2- تعد الهيئة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -مراعية ما تقضي به الأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها– تمهيداً لاعتمادها من الوزارة. 3- تعتمد الوزارة الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية. المادة الحادية عشرة: تتولى الهيئة ما يأتي: 1- إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقاً لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي. 2- تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة. المادة الثانية عشرة: لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي. المادة الثالثة عشرة: في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة. المادة الرابعة عشرة: تنشئ الهيئة سجلاً وطنياً للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.

الفصل الرابع: ربط الاتصال البيني والنفاذ

المادة الخامسة عشرة: 1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطراً إذا كانت خدمته تغطي نسبة (40%) على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر. 3- يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع أي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب إلى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن ملزماً لجميع الأطراف. 4- تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني أو النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات. المادة السادسة عشرة: يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

الفصل الخامس: استخدام العقارات

المادة السابعة عشرة: يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار-أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات. المادة الثامنة عشرة: 1- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة. 2- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار-أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف. 3- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4- تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة. المادة التاسعة عشرة: دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة بحماية المواقع التي لها أهمية خاصة، تبين اللائحة الأحكام المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات العامة، وأحكام مشاركة مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في مواقع التمديدات.

الفصل السادس: المنافسة

المادة العشرون: 1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن. 2- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه. 3- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالاً لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يُعد على أساسها النشاط استغلالاً لوضع السيطرة. المادة الثانية والعشرون: يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلةً. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية

المادة الثالثة والعشرون: 1- يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول إليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفاً غير نظامي، بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. 2- لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة. 3- مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة، على مقدم الخدمة عند تعرّض معلومات المستخدم أو وثائقه، للانتهاك -بأي طريقة كانت- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فوراً بتفاصيل الواقعة. 4- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة. وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع. المادة الرابعة والعشرون: 1- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور. 2- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش

المادة الخامسة والعشرون: 1- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة– بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 2- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. 3 - تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر. 4 - على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. 5- على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.

الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة السادسة والعشرون: تعد مخالفة كل مما يأتي: 1- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة. 2- مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح. 3- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات. 4- إعاقة عمل المفتش. 5- إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات. 6- القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. 7- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواءً كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير. 8- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها. 9- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم. 10- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية. المادة السابعة والعشرون: 1- دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال. ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كلياً أو جزئياً. ج- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده. د- حجب منصة المحتوى الرقمي كلياً أو جزئياً. 2- يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذاً من تاريخ تبليغه للمخالف. 3- دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يُلزم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم. 4- يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة. 5- يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها. 6- للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونياً أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف. المادة الثامنة والعشرون: 1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. 2- تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيساً للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم. 3- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي. 4- تنظر اللجنة في المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. المادة التاسعة والعشرون: لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض علىالقرار الإداري.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة الثلاثون: تتولى الهيئة وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية. المادة الحادية والثلاثون: تطبق متطلبات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل؛ وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة. المادة الثانية والثلاثون: تعد سرّية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل أو تُستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة. المادة الثالثة والثلاثون: تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى. المادة الرابعة والثلاثون: دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع ودياً. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يوماً دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية. المادة الخامسة والثلاثون: تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي: أ - الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها. ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى. ج - تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها. المادة السادسة والثلاثون: تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها. المادة السابعة والثلاثون: على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة. المادة الثامنة والثلاثون: للوزير في حالات الطوارئ إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة. ب- ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. ج- تقييد استخدامه لأي طيف ترددي أو إتاحته لأي جهة أخرى. د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة. المادة التاسعة والثلاثون: 1- تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن. 2- تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك. 3- للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة. 4- يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقاً لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك. المادة الأربعون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الحادية والأربعون: 1- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12 /3 /1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.