تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية

قرار رقم  (59334) وتاريخ  10 / 11/ 1443ه

إن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له. وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، القاضي بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بناءً على اقتراح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وبناءً على طلب كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة رفع الرسوم الجمركية لعدد (٩٩) سلعة لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية. وبعد الاطلاع على محضر اجتماع أصحاب المعالي (وزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية) المنعقد في يوم الأحد 16/ 4/ 1443هـ الموافق 21/ 11/ 2021م. وبعد الاطلاع على محضر اتفاق أصحاب المعالي (وزير المالية، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية) المعتمد في يوم الأربعاء 9/ 11/ 1443هـ الموافق 8/ 6/ 2022م.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل فئة الرسوم الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 13/ 11/ 1443هـ الموافق 12/ 6/ 2022م، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان وزيــر المــاليــة رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك