تعديل الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ

قرار رقم (608) وتاريخ 08 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54700 وتاريخ 2 /9/ 1443هـ، في شأن تعديل المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ، الصادر حيال العقوبات الخاصة بالموظفين. وبعد الاطلاع على الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1719) وتاريخ 30 /7/ 1443هـ، ورقم (2225) وتاريخ 3 /10/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/ 30) وتاريخ 26 /8/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9112) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ، لتصبح بالنص الآتي: «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء