مذكرة تفاهم في مجال محاربة الإرهاب وتمويله بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

إنّ رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأهمية التعاون لتبادل المعلومات في مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف، والمعالجة الفكرية على المستوى المحلي والعالمي، ورغبة منهما في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، قد اتفقا على الآتي: المادة الأولى: تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال محاربة الإرهاب وتمويله. المادة الثانية: يشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات في المجالات الآتية: 1- المجالات الفكرية، وتوجيه الرأي العام. 2- أسباب الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتية وثغراته ومظاهره. 3- التنظيمات الإرهابية، وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. 4- التهديدات والتحديات الناشئة عن الإرهاب وتمويله. 5- تقييم المخاطر. 6- محاربة جريمة تمويل الإرهاب. 7- خارطة التيارات الفكرية والعمليات النفسية. 8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في نطاق الهدف من هذه المذكرة. المادة الثالثة: في سبيل تنفيذ مجالات التعاون المشترك المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، يعمل الطرفان على ما يأتي: 1- تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات. 2- تبادل الخبراء والاختصاصيين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. 3- المشاورات الثنائية. 4- التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات. 5- تبادل المعلومات حول المنصات الإعلامية المختلفة. 6- تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وجلسات العمل. 7- تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 8- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان. المادة الرابعة: للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيب آخر قد يكون ضرورياً. المادة الخامسة: على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة. المادة السادسة: يلتزم الطرفان بألاَّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألاَّ تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة. المادة السابعة: يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، وفقاً للآلية التي يتفقان عليها. المادة الثامنة: أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة. المادة التاسعة: 1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. 2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. 3- للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقاً للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ. 4- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج والأنشطة التي نشأت في ظلها. حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 15 /7/ 1443هـ، الموافق 16 /2/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية