الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (62738) وتاريخ 23/ 11/ 1443 هـ
أولاً: نطاق تطبيق القرار:
1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و(2) المرفقين به -والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما- بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي:
أ. مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.
ب. مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2023م، وبحسب المدد التي تحدد لاحقا وفقاً للبند سادساً من هذا القرار.
2- يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) منها.
3- تعتبر الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة وفقاً لأحكام هذا القرار والمدد المحددة لتطبيق المتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) منه، ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بحسب ما تحدده الهيئة والمصدرة بالصيغة المشار إليها في البند (ثانياً) هي الفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (48) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، ويشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير و الاشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار وذلك بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن.
4- تشمل الفواتير الإلكترونية كلاً من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
5- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
أ. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر.
ب. تصدير السلع أو الخدمات من المملكة.
ج. التوريدات البينية وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
د. التوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
ه. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة قبل حدوث ذلك التوريد.
6- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
7- لا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية:
أ. التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
ب. أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد.
ج. التوريدات الخاضعة للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
د. استيراد السلع إلى المملكة.
ثانياً: متطلبات وتفاصيل إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية:
تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار ووفق المدد المحددة لتطبيق تلك المتطلبات والتفاصيل، مع مراعاة ما يلي:
1. يتم إصدار الفواتير الإلكترونية سواءً كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها وذلك وفقاً للملحق (2) وبحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
2. يتم إصدار جميع الفواتير الإلكترونية سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) وذلك بحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
3. يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفير (Cryptographic Stamp) وفقاً لما هو محدد في هذا القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. ويٌقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية، ويتم إنشاء أختام التشفير وفقاً لما يلي:
أ. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، تقوم الهيئة -اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويُقصد بالاعتماد" (Clearance) قيام الهيئة بالتحقق من استيفاء الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمرسلة إليها من قبل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للضوابط والتفاصيل الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وتقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية للضوابط والتفاصيل المشار إليها أعلاه مع إشعار المصدرين لتلك الفواتير والإشعارات بذلك قبل تقديمها للعملاء.
ب. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، فيجب إرسالها (Reporting) إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إصدارها -وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة- وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويقصد بإرسال الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها (Reporting) بأنها عملية مشاركة بيانات الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها المصدرة إلكترونياً -المتضمنة لختم التشفير كما هو محدد في البند (رابعاً) من هذا القرار- من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع الهيئة.
4. يجب أن تستوفي الإشعارات الإلكترونية المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى جميع المتطلبات والتفاصيل الواردة في هذا البند.
ثالثاً: مواصفات ومتطلبات الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية:
1- يجب أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابقاً للمواصفات والمتطلبات الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، ويُعد الحل التقني "مطابقاً للمواصفات والمتطلبات" بعد التحقق من مطابقته لكافة تلك المواصفات والمتطلبات من خلال الهيئة، أو من خلال طرف ثالث، أو ذاتياً من قبل الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وذلك بحسب آلية ومتطلبات التحقق المحددة من قبل الهيئة.
2- بالإضافة إلى المتطلبات السابق ذكرها في الفقرة (1) من هذا البند، يجب أن يستوفي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات كلاً مما يلي:
أ. صيغة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركتها مع العملاء
1. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) كما ورد في متطلبات صيغ الفواتير الإلكترونية المنصوص عليها في الملحق (1) من هذا القرار.
2. يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مشاركة الفاتورة الضريبية أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً مع العملاء.
3. يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تقديم نسخة مطبوعة من الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً للعملاء، كما يجوز بناء على اتفاق أطراف المعاملة مشاركة الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها مع العملاء بصيغتها الإلكترونية، أو في أي صورة أخرى يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء.
ب. محتوى الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية متضمنة كافة حقول البيانات المطلوب توافرها في تلك الفواتير والإشعارات بالإضافة إلى كافة المتطلبات والتفاصيل الأخرى الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وذلك لكل فاتورة أو إشعار على حسب نوعها أو طبيعتها وبما يشمل كافة أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة والمنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
ج. المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات
1. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات غير قابل للتلاعب وأن يتضمن آلية تمنع ذلك وتتيح كشف أية محاولة للتلاعب قد تتم من قبل المستخدم أو من أي طرف أخر، وذلك بحسب المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية التحقق من مطابقة الحل التقني لتلك المواصفات والمتطلبات بحسب آلية التحقق الواردة في البند رابعاً من هذا القرار.
2. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على حماية الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة ضد أي تعديل أو حذف، وأن يحتوي على وظائف تُمكّن الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية من حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وأرشفتها بالصيغة المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وذلك وفقاً للمواصفات والمتطلبات والمدد الواردة في الملحق (1) من هذا القرار.
3. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID)، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز كلاً من الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بأي منهما وفقاً للمواصفات والمتطلبات والمدد المحددة في الملحق (2) من هذا القرار، وذلك لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني يتم إصداره من خلال ذلك الحل التقني وبحسب المتطلبات والمدد المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
4. فيما يتعلق بالحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها إلكترونياً؛ فيجب أن يكون قادراً على إنشاء ختم تشفير (Cryptographic Stamp) لكل فاتورة أو إشعار مصدر من خلاله ويكون لذلك الختم رمز تعريفي مُحدد (Cryptographic Stamp Identifier)، وذلك بحسب المتطلبات والمدد المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار والضوابط والآليات الواردة في البند (رابعاً) منه.
5. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إنشاء دالة تشفير (Hash) لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن سلسلة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المُصدرة، على أن يتم تضمين دالة تشفير (Hash) كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن دالة تشفير (Hash) الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني اللاحق لها في تلك السلسلة لوصل الفواتير والإشعارات ضمن السلسلة لضمان عدم التلاعب فيها بالحذف او الاستبدال. ويُقصد بدالة التشفير (Hash) نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية أحادية الاتجاه على بيانات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بحيث يمنع العودة إلى البيانات الأصلية أو تعديلها أو العبث بها كما ورد في الملحق (1) من هذا القرار.
6. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها قادراً على إنشاء نوع من الباركود (Barcode) على شكل مصفوفة تتكون من نمط من المربعات السوداء والبيضاء والتي يمكن قراءتها آليًا بواسطة ماسح رمز الاستجابة السريعة أو كاميرا الأجهزة الذكية لضمان التأكد من صحة الفواتير والإشعارات ويشار إليه بـ"رمز الاستجابة السريعة QR Code" كما ورد في الملحق (1) من هذا القرار.
7. يجب أن يحتوي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على عداد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية (counter)، كما يجب أن يكون ذلك العداد غير قابل للتلاعب أو لإعادة ضبطه أو لإعادة تعيينه، ويجب أن تزداد قراءة ذلك العداد مع كل فاتورة إلكترونية مُصدرة أو إشعار إلكتروني مصدر. وعليه فيجب أن يسجل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قراءة هذا العداد على كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني مرتبط بها في الحقل الوارد في الملحق (2) من هذا القرار.
د. متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
1. تكون الصيغة المعتمدة لجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها لغايات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية هي صيغة XML والمشار إليها في هذا القرار.
2. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على الاتصال بالإنترنت والربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface - API). المحددة من قبل الهيئة والمنشورة على موقعها الالكتروني.
ه. الوظائف المحظورة
1. يجب ألا يشتمل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على أي من الوظائف المحظورة الواردة في الملحق (1) من هذا القرار.
2. أن لا يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قابلاً لإصدار أكثر من تسلسل واحد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة من خلال كل وحدة من وحدات إصدار الفواتير ضمن الحل التقني المستخدم .ولغايات هذا القرار يُقصد بالوحدة العنصر الرئيسي للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والمسؤول عن منع التلاعب لسلسلة الفواتير الإلكترونية وذلك عن طريق وضع دالة تشفير (Hash) لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني، بالإضافة إلى وضع دالة تشفير (Hash) الخاصة بالفاتورة الإلكترونية السابقة أو الإشعار الإلكتروني السابق بسلسلة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية، وإصدار ختم التشفير لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني للفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها، على أن يشمل ختم التشفير رمز تعريفي محدد لكل ختم تشفير (Cryptographic Stamp Identifier) بحسب ما هو محدد بالملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
رابعاً: متطلبات وآليات التحقق من مطابقة الحلول التقنية للمواصفات والمتطلبات، وإصدار أختام التشفير، والرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير (Cryptographic Stamp Identifier):
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد الآليات الخاصة بالتحقق من مطابقة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، ومتطلبات وآليات إصدار أختام التشفير (Cryptographic Stamp) السابق الإشارة إليها في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذا القرار، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بتحديد الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير (Cryptographic Stamp Identifiers) الناتج عن عملية تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة، والمشار إليه في الفقرة (2/ج/4) من البند (ثالثاً) من هذا القرار.
خامساً: حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها:
على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها وفق الصيغة المحددة والجداول الزمنية المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار، ووفقاً لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (السادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها لأغراض التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة منهم والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.
سادساً: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية:
يتم البدء في تطبيق مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة بداية من تاريخ الأول من يناير 2023م، ووفقاً لما يلي:
1. تقوم الهيئة بتحديد الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة وتقوم بإبلاغ الفئات المستهدفة بتطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة قبل التاريخ المحدد للربط لتلك الفئة أو الفئات بستة (6) أشهر على الأقل.
2- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم مع أنظمة الهيئة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface - API) بحسب المدد الزمنية للربط مع كل فئة من الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة.
بالإضافة إلى متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية المحددة في الفقرة (2/د) من البند (ثالثاً)، تُحدد جميع التفاصيل الإضافية المتعلقة بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل تطبيقها والمدد الزمنية للربط بموجب قرار أو قرارات لاحقة تصدر من قبل محافظ الهيئة استناداً إلى الصلاحيات الواردة بالفقرة (ب) من المادة (السادسة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
سابعاً: التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية:
مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي:
1- إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظاماً خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
2- الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه، وأية قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية.
3- الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقاً للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
4- الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامساً) من هذا القرار وأية متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
5- إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقاً لما تراه مناسباً وبحسب السياسات المتبعة لديها، و على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ. كما يجب عليه استئناف إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وأية فواتير أو إشعارات عن أية معاملات تمت خلال فترة الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ بصورة إلكترونية ومشاركتها مع الهيئة بحسب متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ الذي أعاق عملية إصدار أو مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية.
6- عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفقاً للمدد والضوابط المحددة فيه والملحقين (1) و(2) منه.
7- تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة وذلك بما يتوافق مع الآليات والضوابط المشار إليها في هذا القرار وأية قرارات لاحقة.
8- المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.
9- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة ابتداءً من التاريخ المحدد في هذا القرار وأية قرارات لاحقة تصدر في هذا الشأن.
10- تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة XML ابتداءً من التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وبحسب المدد الزمنية التي تحددها الهيئة لذلك.
ثامناً: أحكام ختامية:
1- يجوز للهيئة تفويض جهة أو أكثر للقيام بإجراءات التحقق من أن الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابق للمواصفات والمتطلبات بحسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، والتحقق من استيفاء متطلبات وآليات إصدار أختام التشفير السابق الإشارة إليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار، بحيث تقوم هذه الجهة بالتحقق من مطابقة كل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المحددة في هذا القرار والملحقين (1) و(2) منه.
2- تطبق على مخالفي لائحة الفوترة الإلكترونية وأحكام هذا القرار العقوبات والغرامات المنصوص عليها بنظام ضريبة القيمة المضافة وبحسب تصنيف المخالفات الوارد في قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
تاسعاً: النفاذ والإلزام:
1- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الامتثال للمواصفات والمتطلبات الواردة بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، مع مراعاة المدد المحددة للتنفيذ والامتثال لكلاً من المواصفات والمتطلبات كما هو محدد في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
2- يدخل هذا القرار حيز النفاذ ويتم العمل بموجبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الملاحق
يختص الملحقين (1) و(2) أدناه بتحديد تفاصيل المتطلبات والمواصفات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات المتعلقة بها والتي سوف يتم تنفيذها على مرحلتين رئيستين: المرحلة الأولى: مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها متطلبات ومواصفات إصدار ومعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م. المرحلة الثانية: مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والمقرر تنفيذها على مراحل ابتداءً من الأول من يناير 2023م.ملحق (1)
المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية يحتوي هذا الملحق على تفاصيل المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية وسيتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتضمن هذا الملحق المتطلبات والمواصفات التالية: (1) متطلبات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بما يشمل أنواعها وصيغها وهيكلها. (2) المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات والأختام التي تشمل ختم التشفير، دالة التشفير (Hash) وغيرها. (3) متطلبات البيانات وقدرة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية على الاتصال بالإنترنت وأنظمة الهيئة. (4) المواصفات الوظيفية المحظورة. المتطلبات والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.المتطلبات والمواصفات الفنية | الوصف | ||||||||||||
أنواع الفواتير والإشعارات | القدرة على إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية التالية: ─ فاتورة ضريبية وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين. ─ فاتورة ضريبية مبسطة وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين. | ||||||||||||
صيغة إصدار الفواتير والإشعارات | ─ لا توجد صيغة محددة مطلوبة طالما توافرت كافة البيانات المطلوبة للفاتورة أو الإشعار. | ||||||||||||
هيكلة الفواتير والإشعارات | ─ الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني تحتوي على جميع الحقول الإلزامية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ملحق (2) بحلول تاريخ التطبيق المقابل للحقل. ─ تمتثل الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني لقواعد العمل المعينة للحقول المشروطة، وتمتثل لعمليات التحقق من صحة المحتوى (القيم المسموح بها). ─ يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني على تفاصيل الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار (التاريخ والوقت). | ||||||||||||
معالجة وأمن البيانات | ─ تصدير الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية إلى أرشيف محلي غير متصل بالإنترنت. ─ أن تتضمن وحدة الحل التقني خصائص تمكنه من إقفال نفسه بطريقة تمنع التلاعب وتتيح كشف أي محاولة للتلاعب (الفواتير الضريبية المبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين). | ||||||||||||
تخزين وأرشفة البيانات | ─ القدرة على تصدير الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها إلى أنظمة أرشفة خارجية لتمكين الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية من الامتثال لأحكام البند (خامساً) من هذا القرار. ─ يجب أن يكون تصدير الفواتير والإشعارات الإلكترونية لغايات الأرشفة على صورة ملفات باسماء تحتوي المعلومات التالية: § رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة § تاريخ اصدار الفاتورة الالكترونية أو الإشعار الإلكتروني § وقت اصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني § الرقم المرجعي للفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني | ||||||||||||
رمز الاستجابة السريعة (QR code) | ─ فيما يخص الفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين: القدرة على إنشاء وطباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والذي يجب أن يحتوي على البيانات التالية على الأقل:
|
المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية | الوصف | ||||||||||||||||||||
صيغة الفواتير | ─ XML (صيغة إلزامية لإنشاء الفواتير والإشعارات وإرسالها) بناءً على مواصفات ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ─ PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) ، (صيغة اختيارية قابلة للقراءة لمشاركة الفاتورة أو الإشعار مع العميل). | ||||||||||||||||||||
هيكلة الفواتير والإشعارات | ─ الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني يحتويان على جميع الحقول الإلزامية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمحددين في الملحق (2) بحلول تاريخ التطبيق المقابل للحقل. ─ تمتثل الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني لقواعد العمل المعينة للحقول المشروطة، وتمتثل لعمليات التحقق من صحة المحتوى (القيم المسموح بها). | ||||||||||||||||||||
معالجة وأمن البيانات | ─ إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) لكل فاتورة او إشعار مصدر. ─ يحتوي على عداد غير قابل للتلاعب "Tamper-resistant counter" تزداد قيمته عن كل فاتورة أو إشعار مصدر . | ||||||||||||||||||||
ختم التشفير (الفواتير الضريبية المبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين) | ─ يجب أن يكون لكل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية والذي يستخدم في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، رمز تعريفي مُحدد لأختام التشفير يتم استخدامه لتطبيق ختم التشفير على كل فاتورة ضريبية مبسطة والاشعار المرتبط بها. ─ يجب أن تحتوي كل فاتورة ضريبية مبسطة والإشعار المرتبط بها على ختم التشفير. ─ سيتم إصدار أختام التشفير وإدارتها من خلال بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة تسجيل الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستخدام حساباتهم الحالية من أجل طلب وإدارة أختام التشفير للحلول التقنية المستخدمة لإصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية الخاصة بهم. ─ يمكن إنشاء مفتاح التوقيع المرتبط بالرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير. ─ يجب إنشاء مفتاح توقيع جديد عند تجديد الرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير. ─ يجب وضع علامة على مفتاح التوقيع يفيد أنه غير قابل للاستخراج أو النقل خارج وحدة الأمان. ─ تشفير القرص الصلب للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية لحماية مفتاح التوقيع في حالة استخدام برنامج لتخزين هذا المفتاح. | ||||||||||||||||||||
قدرات تشفير إضافية | ─ القدرة على استخدام خوارزمية تشفير لإنشاء دالة التشفير (Hash). | ||||||||||||||||||||
رقم التعريف الموحد عالمياً للفاتورة في صيغة (UUID) | ─ رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) هو رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر. | ||||||||||||||||||||
رمز الاستجابة السريعة (QR code) | ─ فيما يخص جميع أنواع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: القدرة على إنشاء وطباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والذي يجب أن يحتوي على البيانات التالية على الأقل:
| ||||||||||||||||||||
الاتصال | ─ القدرة على إنشاء اتصال مشفر وموثق (مثل الـ TLS) على شبكة الانترنت. ─ القدرة على تحميل الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخارجية External API (فاتورة ضريبية مبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين). ─ القدرة على إرسال الفواتير والإشعارات في نفس-وقت- إصدارها (Real-time) وتلقي الرد من الهيئة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخارجية External API (فاتورة ضريبية فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين). ─ في حالة عدم اتصال الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية بالإنترنت ، يتم وضع الفواتير الإلكترونية أو الاشعارات الإلكترونية في قائمة الانتظار ويظل الحل قيد التشغيل ، ويتم رفع الفواتير أو الاشعارات بعد إعادة إنشاء الاتصال. |
المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة:
1. لا يُسمح أن يتضمن أو أن يمُكن الحل التقني المستخدم من إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية أي من المواصفات والخصائص الموضحة في الجدول أدناه.
2. أي حل تقني يتضمن أو يمُكن أي من المواصفات والخصائص المحظورة الواردة بالجدول أدناه يعتبر غير مطابق لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
المواصفات والخصائص المحظورة | الوصف | يُطبق ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021م | يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة |
عدم التحكم بالوصول | ─ وصول من غير تسجيل الدخول. ─ كلمة المرور الافتراضية. ─ عدم وجود إدارة جلسة المستخدم. | نعم | |
التلاعب في الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو السجلات | ─ السماح بتعديل أو حذف الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية الصادرة. ─ السماح بتعديل أو حذف سجلات الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية. ─ إصدار الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية بأختام زمنية غير صحيحة. ─ إصدار سجل الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية بدون تسلسل. ─ إعادة تعيين أو إعادة ضبط عداد الفواتير أو الاشعارات. | نعم | |
أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو الاشعارات | ─ السماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير أو الاشعارات الإلكترونية في أي وقت. | نعم | |
استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير | ─ توفير خيار استخراج أو نقل مفتاح التوقيع الخاص بختم التشفير بغرض استخدامه في جهاز آخر. | نعم | |
تغيير الوقت | ─ السماح بتغيير الوقت الخاص بالحل التقني. ─ السماح بتعديل بيانات الختم الزمني أثناء إصدار الفاتورة. | نعم |
ملحق (2)
حقول الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية يحتوي هذا الملحق على قائمة الحقول التي يجب توافرها في الفواتير الإلكترونية ويجب تطبيقها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل حقل. الجداول الزمنية هي كما يلي ومشار إليها بشكل فردي في كل حقل:- الرابع من ديسمبر 2021م.
- بداية من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط المعلنة من قبل الهيئة والمتضمنة الفئات المستهدفة بالربط في كل مرحلة.
- إلزامي: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات مع تفاصيله في جميع الحالات.
- مشروط: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات إذا استوفى شروطًا معينة، ويمكن استبعاده في حال أن الشروط لا تنطبق.
- اختياري: يقصد به أن الحقل غير إلزامي ليتم تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات.
- مطلوب: حقل يجب أن يكون ظاهر في نسخة الفاتورة أو الإشعار المطبوع بداية من تاريخ التطبيق المحدد في الحقل.
- غير مطلوب: حقل مطلوب وجوده من خلال الحل التقني المستخدم، ولكن لا يشترط أن يكون ظاهر في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الإشعار، ويخضع لاختيار الشخص الخاضع للضريبة الملزم بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية ليتم تضمينه أو عدم تضمينه في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الاشعار.
# | الحقل | الشروط | الظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر) | مستوى الإلزام | يطبق ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021 | يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة |
1 | نوع الفاتورة | |||||
1.1 | نوع الفاتورة – فاتورة ضريبية وفقًا للفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة | يجب إدخال نوع الفاتورة التي يتم إصدارها. | نعم كعنوان للفاتورة (فاتورة ضريبية) | الزامي | نعم | |
1.2 | خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء: - الفاتورة أصدرت من العميل بالنيابة عن المورد. | الخيار (الفاتورة أصدرت من العميل بالنيابة عن المورد) مسموح به فقط إذا كان العميل والمورد مسجلين في ضريبة القيمة المضافة وغير مسموح بهذا الخيار في الفواتير المبسطة. | مطلوب | مشروط | نعم | |
1.3 | خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء: - الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورد. | غير مطلوب | مشروط | نعم | ||
1.4 | خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر): - فاتورة التوريد المفترض. - فاتورة تصدير سلع أو خدمات. - ملخص الفاتورة. | في حال إذا كانت تنطبق أي من الخيارات | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
2 | معرفات الفاتورة | |||||
2.1 | الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ويتم إصداره من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقًا للفقرة (5/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
2.2 | رقم التعريف الموحد عالمياً للفاتورة في صيغة (UUID)ـ وهو رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر. | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
2.3 | دالة تشفير (Hash) الخاصة بالمستند السابق (سواءً الفاتورة أو الإشعار) - دالة تشفير (Hash) هي نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية تجزئة موحدة لمنع التعديل أو التلاعب بالبيانات الأصلية. | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
2.4 | رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويجب أن يكون ذلك الرمز واضحاً في أي صيغة يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء للتحقق من الفاتورة. | يجب أن يحتوي رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المزود من الهيئة على كافة المعلومات المذكورة في الملحق رقم (1) | مطلوب | الزامي | نعم | |
2.5 | عداد غير قابل للتلاعب. | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
3 | التاريخ | |||||
3.1 | تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرة (5/أ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DD | مطلوب | الزامي | نعم | |
3.2 | توقيت إصدار الفاتورة | يجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي: HH:mm:ss | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
3.3 | تاريخ التوريد. يجب أن يكون تاريخ التوريد منصوص عليه، إذا كان مختلفًا عن تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرة (5/ز) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن تكون صيغة التاريخ كالتالي: YYYY-MM-DD | مطلوب | مشروط | نعم | |
4 | تحديد هوية المورد | |||||
4.1 | الاسم وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
4.2 | العنوان وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. يجب أن يكون عنوان المورد في المملكة العربية السعودية. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
4.3 | رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (5/ج) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وفي حال كان المورد عضو في مجموعة ضريبية يتم استخدام رقم تسجيل المجموعة الضريبية. | مطلوب | الزامي | نعم | ||
4.4 | المعرفات الإضافية للمورد. يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: 1. السجل التجاري (CR) 2. ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية 3. ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4. ترخيص الهيئة العامة للاستثمار 5. أي معرف آخر للمورد. على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على: - نوع المعرف - رقم المعرف ملاحظة: عند اختيار معرف السجل التجاري ووجود سجلات تجارية متعددة، يجب على المورد إدخال السجل التجاري للفرع الذي يتم إصدار الفاتورة الضريبية منه. و في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاه | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
5 | تحديد هوية العميل | |||||
5.1 | الاسم وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
5.2 | العنوان وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
5.3 | رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعميل في حال العميل مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة، وفي حال كان العميل عضو في مجموعة ضريبية يتم استخدام رقم تسجيل المجموعة الضريبية. | - غير الزامي لفواتير التصدير. - غير إلزامي بالنسبة للتوريدات البينية | مطلوب | مشروط | نعم | |
5.4 | المعرفات الإضافية للعميل في حال كان العميل غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة: يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: 1. الرقم الضريبي المميز (TIN) 2. السجل التجاري (CR) 3. ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية 4. ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 5. رقم 700 6. ترخيص الهيئة العامة للاستثمار 7. رقم الهوية الوطنية 8. الهوية الخليجية للعميل. 9. رقم الإقامة 10. رقم جواز السفر على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على: – نوع المعرف – رقم المعرف في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاه. | غير الزامي لفواتير التصدير. | مطلوب | مشروط | نعم | |
6 | مراجع الطلب | |||||
6.1 | رقم أمر الشراء. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
6.2 | رقم العقد. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7 | معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة | |||||
7.1 | وصف السلعة أو الخدمة وفقًا للفقرة (5/و) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.2 | كود السلعة أو الخدمة. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7.3 | سعر الوحدة، وفقًا للفقرة (5/ح) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.4 | الكمية، وفقًا للفقرة (5/و) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.5 | نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدت | يتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستوى السلع أو الخدمات | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
7.6 | مبلغ الخصومات أو الحسومات، إن وجد وفقًا للفقرة (5/ح) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستوى السلع أو الخدمات | مطلوب | مشروط | نعم | |
7.7 | إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.8 | معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق، وفقًا للفقرة (5/ط) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | إلزامي إذا لم تكن السلعة أو الخدمة خارج النطاق أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة. | مطلوب | مشروط | نعم | |
7.9 | الرمز الضريبي للمعاملة المنطبقة على السلعة أو الخدمة ( VAT category code ) | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
7.10 | مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (5/ي) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.11 | إجمالي المبلغ (شامل ضريبة القيمة المضافة) | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
8 | إجمالي المبالغ ( على مستوى الفاتورة) | |||||
8.1 | نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدت | يتم تعبئته إذا تم تطبيق خصومات أو حسومات على مستوى الفاتورة | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
8.2 | مبلغ الخصومات أو الحسومات، إذا تم تطبيق الخصومات أو الحسومات على إجمالي مبلغ الفاتورة وفقًا للفقرة (5/ح) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يتم تعبئته إذا تم تطبيق خصومات أو حسومات على مستوى الفاتورة | مطلوب | مشروط | نعم | |
8.3 | المبلغ الخاضع للضريبة بحسب المعدل او الإعفاء (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وفقًا للفقرة (5/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
8.4 | مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (5/ي) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن يحسب بالريال السعودي | مطلوب | الزامي | نعم | |
8.5 | إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة) مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة" | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
9 | شروط الدفع | |||||
9.1 | طريقة الدفع, إذا كانت طريقة الدفع نقداً و/أو عبر تحويل مصرفي و/أو من خلال البطاقات الائتمانية و/أو من خلال الرصيد الدائن و/أو غيرها. | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
9.2 | شروط الدفع، لتحديد ما إذا كانت طريقة الدفع بالآجل. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
9.3 | تفاصيل الحساب المصرفي للمورد, إذا كانت طريقة الدفع بالآجل | إذا كانت طريقة الدفع بالآجل | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
10 | ملاحظات | |||||
10.1 | ملاحظات – لإدخال أي بيانات لم تستوفى في حقول الفاتورة. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
11 | المعاملة الضريبية الخاصة | |||||
11.1 | في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي. يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للفقرة (5/ك) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي | مطلوب | مشروط | نعم | |
12 | ختم التشفير | يتم تزويد ختم التشفير من قبل الهيئة. و يجب أن يتوافق ذلك الختم مع محتوى الفاتورة الإلكترونية | غير مطلوب | الزامي | نعم |
# | الحقل | الشروط | الظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر) | مستوى الإلزام | يُطبق ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021 | يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة |
1 | نوع الفاتورة | |||||
1.1 | نوع الفاتورة فاتورة ضريبية مبسطة وفقًا للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة | يجب إدخال نوع الفاتورة "فاتورة ضريبية مبسطة". | نعم كعنوان الفاتورة (فاتورة ضريبية مبسطة) | الزامي | نعم | |
1.2 | خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء: - الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالث | لا يوجد | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
1.3 | خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر) - فاتورة التوريد المفترض. - ملخص الفاتورة. | لا يوجد | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
2 | معرفات الفاتورة | |||||
2.1 | الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ويتم إصداره من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
2.2 | رقم التعريف الموحد عالمياً للفاتورة في صيغة (UUID)ـ وهو رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر. | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
2.3 | دالة تشفير (Hash) الفاتورة أو الإشعار السابق - دالة تشفير (Hash) هي نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية تجزئة موحدة لمنع التعديل أو العبث بالبيانات الأصلية. | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
2.4 | رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أن يكون واضح في الصيغة المطبوعة للتحقق من الفاتورة المطبوعة. | يجب أن يحتوي رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على المعلومات كما هو مذكور في الملحق رقم (1) | مطلوب | الزامي | نعم | |
2.5 | عداد غير قابل للتلاعب | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
3 | التاريخ | |||||
3.1 | تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرة (8/أ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DD | مطلوب | الزامي | نعم | |
3.2 | توقيت إصدار الفاتورة | يجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي HH:mm:ss | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
3.3 | تاريخ التوريد. يجب أن يكون تاريخ التوريد منصوص عليه، إذا كان مختلفًا عن تاريخ إصدار الفاتورة وفقًا للفقرتين (7/ج و 7/د) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن تكون صيغة التاريخ كالتالي: YYYY-MM-DD | مطلوب | مشروط | نعم | |
4 | تحديد هوية المورد | |||||
4.1 | الاسم وفقًا للفقرة (8/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
4.2 | العنوان وفقًا للفقرة (8/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. يجب أن يكون عنوان المورد في المملكة العربية السعودية. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
4.3 | رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (8/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وفي حال كان المورد عضو في مجموعة ضريبية يتم استخدام رقم تسجيل المجموعة الضريبية. | مطلوب | الزامي | نعم | ||
4.4 | المعرفات الإضافية للمورد. يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: 1. السجل التجاري (CR) 2. ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية 3. ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4. ترخيص الهيئة العامة للاستثمار 5. أي معرف آخر للمورد على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على: - نوع المعرف - رقم المعرف - ملاحظة: عند اختيار معرف السجل التجاري ووجود سجلات تجارية متعددة ، يجب على المورد إدخال السجل التجاري للفرع الذي يتم إصدار الفاتورة الضريبية منه. و في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاه | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
5 | تحديد هوية العميل | |||||
5.1 | اسم العميل | إلزامية للمعاملات الخاصة بالتوريدات التي تتم وفق الفقرة (7/ج) من المادة 53 من اللائحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الخاصة و التعليم الأهلي | مطلوب | مشروط | نعم | |
5.2 | العنوان | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
5.3 | المعرفات الإضافية للعميل. يجب إدخال الهوية الوطنية للعميل فقط للفواتير المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة أو التعليم الأهلي. | إلزامي للمعاملات الخاصة بالخدمات الصحية الخاصة أو التعليم الأهلي فقط | مطلوب | مشروط | نعم | |
6 | مراجع الطلب | |||||
6.1 | رقم أمر الشراء. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
6.2 | رقم العقد. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7 | معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة | |||||
7.1 | وصف السلعة أو الخدمة وفقًا للفقرة (8/ج) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.2 | كود السلعة أو الخدمة | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7.3 | سعر الوحدة | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.4 | الكمية | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
7.5 | نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدت | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7.6 | مبلغ الخصومات أو الحسومات، إن وجد | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7.7 | إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
7.8 | معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7.9 | الرمز الضريبي للمعاملة المنطبقة على السلعة أو الخدمة (VAT category code) | لا يوجد | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
7.10 | مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (8/هـ) من المادة (53) الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
7.11 | إجمالي المبلغ (شامل ضريبة القيمة المضافة) وفقًا للفقرة (8/د) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم | |
8 | إجمالي المبالغ | |||||
8.1 | نسبة الخصومات أو الحسومات، إن وجدت | يتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستويات السلعة | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
8.2 | مبلغ الخصومات أو الحسومات، إن وجد | يتم تعبئته إذا تم تقديم خصومات أو حسومات على مستويات السلعة | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
8.3 | المبلغ الخاضع للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء (غير شامل ضريبة القيمة المضافة). | مطلوب | مشروط | نعم | ||
8.4 | مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا للفقرة (8/هـ) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | مطلوب | مشروط | نعم | ||
8.5 | إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة). مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة" | إذا لم يتم إدخال المبلغ الخاضع للضريبة وإجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة، فيجب إدخال إجمالي قيمة الفاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة" | مطلوب | مشروط | نعم | |
9 | شروط الدفع | |||||
9.1 | طريقة الدفع، إذا كانت طريقة الدفع هي نقدي و/أو تحويل مصرفي و/أو من خلال البطاقات الائتمانية و/أو من خلال الرصيد الدائن و/أو غيرها. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
9.2 | شروط الدفع ، لتحديد ما إذا كانت طريقة الدفع بالآجل. | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
9.3 | تفاصيل الحساب المصرفي للمورد إذا كانت طريقة الدفع بالآجل, لعمليات للأشخاص الخاضعة للضريبة. | إذا كانت طريقة الدفع بالآجل | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
10 | ملاحظات | |||||
10.1 | ملاحظات – لإدخال أي بيانات لم تستوفى في حقول الفاتورة | لا يوجد | غير مطلوب | اختياري | نعم | |
11 | المعاملة الضريبية الخاصة | |||||
11.1 | في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي. يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي | غير مطلوب | مشروط | نعم | |
12 | ختم التشفير | يجب أن يتوافق ختم التشفير مع محتوى الفاتورة الإلكترونية ومعرفات أختام التشفير | غير مطلوب | الزامي | نعم |
# | الحقل | الشروط | الظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر) | مستوى الإلزام | يُطبق ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021 | يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة |
1 | نوع الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 1.2 و1.3) | |||||
1.1 | – نوع الإشعار (دائن/مدين) وفقاً للحالات المذكورة في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة | يجب إدخال نوع الإشعار (دائن/مدين) | نعم إشعار دائن أو إشعار مدين | الزامي | نعم | |
2 | معرفات الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 2.1 - 2.5) | |||||
3 | التاريخ | |||||
3.1 | تاريخ إصدار الإشعار وفقًا للفقرة (3) من المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DD | مطلوب | الزامي | نعم | |
3.2 | توقيت إصدار الإشعار | يجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي: HH:mm:ss | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
3.4 | تاريخ التوريد | يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DD | مطلوب | مشروط | نعم | |
4 | تحديد هوية المورد (لا يوجد تغيير على الحقول 4.1 - 4.4) | |||||
5 | تحديد هوية العميل (لا يوجد تغيير على الحقول 5.1 - 5.4) | |||||
6 | مراجع الطلب (لا يوجد تغيير على الحقول 6.1 و 6.2) | |||||
7 | معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة (لا يوجد تغيير على الحقول 7.1 - 7.11) | |||||
8 | إجمالي المبالغ (لا يوجد تغيير على الحقول 8.1 - 8.5) | |||||
9 | شروط الدفع (لا يوجد تغيير على الحقول 9.1 - 9.3) | |||||
10 | ملاحظات (لا يوجد تغيير على الحقل 10.1) | |||||
11 | المعاملة الضريبية الخاصة (لا يوجد تغيير على الحقل 11.1) | |||||
12 | ختم التشفير (لا يوجد تغيير) | |||||
13 | المرجع | |||||
13.1 | الإشارة إلى الفاتورة الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين. | لا يوجد | مطلوب | مشروط | نعم | |
13.2 |
| لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم |
# | الحقل | الشروط | الظهور على الفاتورة (مثل PDF أو النسخة المطبوعة, أو شكل آخر) | مستوى الإلزام | يُطبق ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021 | يُطبق ابتداءً من الأول من يناير 2023م وبحسب مراحل الربط مع الهيئة |
1 | نوع الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 1.2 و 1.3) | |||||
1.1 | – نوع الإشعار (دائن/مدين) وفقاً للحالات المذكورة في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة | يجب إدخال نوع الإشعار (دائن/مدين) | نعم إشعار دائن أو إشعار مدين | الزامي | نعم | |
2 | معرفات الإشعار (لا يوجد تغيير على الحقول 2.1 - 2.5) | |||||
3 | التاريخ | |||||
3.1 | تاريخ إصدار الإشعار وفقًا للفقرة (3) من المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي YYYY-MM-DD | مطلوب | الزامي | نعم | |
3.2 | توقيت إصدار الإشعار | يجب أن تكون صيغة التوقيت كالتالي: HH:mm:ss | غير مطلوب | الزامي | نعم | |
3.3 | تاريخ التوريد. | يجب أن يكون التاريخ كالتالي YYYY-MM-DD | مطلوب | اختياري | نعم | |
4 | تحديد هوية المورد (لا يوجد تغيير على الحقول 4.1 - 4.4) | |||||
5 | تحديد هوية العميل (لا يوجد تغيير على الحقول 5.1 - 5.4) | |||||
6 | مراجع الطلب (لا يوجد تغيير على الحقول 6.1 و 6.2) | |||||
7 | معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة (لا يوجد تغيير على الحقول 7.1 - 7.11) | |||||
8 | إجمالي المبالغ (لا يوجد تغيير على الحقول 8.1 – 8.5) | |||||
9 | شروط الدفع (لا يوجد تغيير على الحقول 9.1 - 9.3) | |||||
10 | ملاحظات (لا يوجد تغيير على الحقل 10.1) | |||||
11 | المعاملة الضريبية الخاصة | |||||
12 | ختم تشفير (لا يوجد تغيير على الحقل) | |||||
13 | المرجع | |||||
13.1 | الإشارة إلى الفاتورة الصادرة عن التوريد المبدئي الذي يتعلق به الإشعار الدائن أو المدين. | لا يوجد | مطلوب | مشروط | نعم | |
13.2 | سبب إصدار الإشعار بحسب الحالات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. | لا يوجد | مطلوب | الزامي | نعم |