قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1-135-2018) وتاريخ 12 /4/ 1440هـ الموافق 19 /12/ 2018م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـالمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-70-2022) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ الموافق 8 /6/ 2022م. ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: www.cma.org.sa

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى: تمهيد أ- تهدف هذه القواعد إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل، وشروطه، وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على مراجعي الحسابات المسجلين. ب- لا تخل هذه القواعد بما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وما تفرضه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من التزامات بموجب أحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. المادة الثانية: التعريفات أ- يُقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ. ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /7/ 1442هـ. المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة: يُقصد بها لأغراض هذه القواعد ما يلي: 1- السوق. 2- مركز الإيداع. 3- مركز المقاصة. 4- مؤسسات السوق المالية، باستثناء مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة. 5- صناديق الاستثمار. 6- الشركات المدرجة. 7- المنشآت ذات الأغراض الخاصة. عمليات المراجعة: مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المعايير المهنية: معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. مكتب المحاسبة: الجهة التي تمارس عمليات المراجعة وفقاً لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً أكانت مكتباً فردياً أم شركة مهنية. المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الذي يمارس عمليات المراجعة ويكون مسؤولاً عن عمليات المراجعة وأدائها والتوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتب المحاسبة وفقاً لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. التسجيل: تسجيل مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد. الفحص: دراسة البيانات والمعلومات الدورية التي يقدمها مكتب المحاسبة وفحص وتقييم نظام رقابة الجودة ودرجة الالتزام به. نظام رقابة الجودة: السياسات والإجراءات التي أقرها مكتب المحاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام المكتب ومنسوبيه بالمعايير المهنية والنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم عند ممارسة عمليات المراجعة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المادة الثالثة: الإعفاء يجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب التسجيل أو مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها. المادة الرابعة: حق التظلم يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه القواعد تقديم تظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني التسجيل

المادة الخامسة: اشتراط التسجيل أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة. ب- يجب على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني التسجيل لدى الهيئة قبل تعيينه لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. المادة السادسة: إجراءات التسجيل أ- لغرض هذه القواعد، يقصد بمقدم طلب التسجيل مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني الذي يقدم طلب التسجيل لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. ويخضع مقدم طلب التسجيل لهذه القواعد ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه. ب- يجب على مكتب المحاسبة تقديم طلب تسجيله وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة. ج- يجب على المحاسب القانوني تقديم طلب تسجيله عن طريق مكتب المحاسبة وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة. د- يجب على مكتب المحاسبة تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة للتسجيل. المادة السابعة: شروط تسجيل مكتب المحاسبة يشترط لتسجيل مكتب المحاسبة لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. 2- أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي: أ- ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. ب- أن يكون لديه تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية. 3- أي شروط أخرى تحددها الهيئة. المادة الثامنة: شروط تسجيل المحاسب القانوني يشترط لتسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية: 1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. 2- أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي: أ- أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. ب- ألا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. ج- ألا يكون قد عوقب لارتكابه أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. د- ألا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. هـ- ألا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل. و- أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدةً لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ز- أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. ح- أن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلاً لدى الهيئة. 3- أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص. 4- أي شروط أخرى تحددها الهيئة. المادة التاسعة: إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب التسجيل أ- للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. 2- طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التسجيل. 3- طلب تقديم معلومات إضافية. 4- التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل. ب- تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تسلّمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية. ج- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- الموافقة على طلب التسجيل. 2- الموافقة على طلب التسجيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. 3- تأجيل اتخاذ القرار فترةً زمنيةً حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية. 4- رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب. د- إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تضيف اسم مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل إلى السجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتبلّغ مقدم طلب التسجيل بذلك. هـ- إذا قررت الهيئة رفض طلب التسجيل فإنها تبلّغ مقدم طلب التسجيل كتابياً بذلك مع بيان الأسباب. المادة العاشرة: المقابل المالي يجب على مكتب المحاسبة المسجل تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار التسجيل.

الباب الثالث الالتزامات المستمرة

المادة الحادية عشرة: شروط استمرار التسجيل يشترط لاستمرار التسجيل أن يلتزم مكتب المحاسبة المسجل والمحاسب القانوني المسجل في جميع الأوقات بما يلي: 1- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولوائحه. 2- النظام ولوائحه التنفيذية. 3- شروط التسجيل. 4- أي معايير وشروط تحددها الهيئة. 5- تعليمات الهيئة المتعلقة بالفحص ونتائجه. 6- تزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والمستندات التي يمكن أن تطلبها لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية. 7- وضع الترتيبات اللازمة لتقديم المشورة الفنية إلى منسوبي مكتب المحاسبة المسجل القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك. المادة الثانية عشرة: متطلبات الإشعار أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي تغيير في المعلومات المقدمة للهيئة على نموذج طلب تسجيل مكتب المحاسبة فيما يتعلق باسم مكتب المحاسبة المسجل أو عنوانه أو عنوان موقعه أو بريده الإلكترونيين أو أسماء الشركاء في المكتب. ب- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إشعار الهيئة كتابياً فور رفع دعوى قضائية ضد مكتب المحاسبة المسجل أو أي من الشركاء فيه أو المديرين التنفيذيين أو مديري المراجعة لديه، إذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بأعمال المكتب أو بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. ج- يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرتين (أ) أو (ب) من هذه المادة القيام بالآتي: 1- الطلب من مكتب المحاسبة المسجل تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للموضوع محل الإشعار. 2- فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة الآثار الواقعة أو المحتملة للموضوع محل الإشعار. المادة الثالثة عشرة: تقرير الشفافية يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي في موقعه الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية، على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد. المادة الرابعة عشرة: البيانات الدورية يجب على مكتب المحاسبة المسجل تقديم بيانات دورية إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تحدده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية سنته المالية. المادة الخامسة عشرة: الالتزام بالقواعد أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل التأكد من التزام المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد. ب- يجب على مكتب المحاسبة المسجل تعيين محاسب قانوني مسجل مسؤول عن التواصل مع الهيئة والتأكد من التزام مكتب المحاسبة المسجل والمحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه بشروط التسجيل والالتزامات المستمرة الواردة في هذه القواعد. ج- يجب على مكتب المحاسبة المسجل إبلاغ الهيئة فور علمه بأن أيّاً من شروط التسجيل الواردة في هذه القواعد لم تعد مستوفاة من قبله أو من قبل أي من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه. المادة السادسة عشرة: مشاركة المحاسب القانوني المسجل يجب على المحاسب القانوني المسجل المشاركة بقدر كافٍ من ساعات عمل كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريراً بشأنها، وذلك لضمان جودة هذه العمليات.

الباب الرابع عوارض التسجيل

المادة السابعة عشرة: تعليق التسجيل وإلغاؤه يجوز للهيئة تعليق تسجيل أي مكتب محاسبة مسجل أو محاسب قانوني مسجل أو إلغاؤه إذا خالف أيّاً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية. المادة الثامنة عشرة: التوقف عن ممارسة عمليات المراجعة أ- يجب على مكتب المحاسبة المسجل، عند توقفه أو توقف أيّ من المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين لديه عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بشكل دائم أو مؤقت، إعداد خطة عادلة ومناسبة لعملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة تتضمن بحد أدنى ما يلي: 1- إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل أن يتوقف فيه عن ممارسة عمليات المراجعة، ومدة توقفه وأسباب ذلك. 2- عدم التعاقد مع عملاء من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة لتنفيذ عمليات المراجعة في حال توقف مكتب المحاسبة المسجل عن ممارسة عمليات المراجعة. 3- إشعار عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة قبل فترة معقولة بقرار توقفه عن ممارسة عمليات المراجعة ومدة توقفه وأسباب ذلك. 4- استكمال أي عمليات مراجعة متبقية لدى مكتب المحاسبة المسجل على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك دون الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 5- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الخطة. ب- لا يُعفى مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل من المسؤولية المترتبة على أي خطأ وقع من أي منهما قبل توقفه عن تقديم عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

الباب الخامس أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة: النشر والنفاذ تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

الملحق (1)

المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية يجب على مكتب المحاسبة المسجل نشر تقرير شفافية بشكل سنوي على أن يتضمن بحد أدنى ما يلي: 1- وصف للشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك شبكة المكاتب التي يتبع لها أو تتبع له والترتيبات النظامية ذات العلاقة. 2- بيان عن حوكمة مكتب المحاسبة المسجل، متضمناً ما يلي: أ- وصف للهيكل التنظيمي بما في ذلك اسم مالك مكتب المحاسبة المسجل أو الشركاء فيه، والمديرين، وكبار التنفيذيين، ووصف للجان المشكلة في مكتب المحاسبة المسجل بما في ذلك اسم اللجنة وأعمالها خلال السنة المالية (إن وجدت). ب- اسم المحاسب القانوني المسجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل، الذي يكون عضواً في مجلس إدارة أي من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو في أي من لجان المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، مع ذكر أسماء هذه المنشآت. ج - أسس تحديد مكافآت الشركاء. د- وصف لسياسات الاستقلالية المطبقة لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذه السياسات أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية. هـ- وصف لنظام رقابة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجل، وإقرار بأن هذا النظام أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. 3- نسبة التوطين في مكتب المحاسبة المسجل. 4- معلومات عن آخر عملية تقصي داخلي لنظام رقابة الجودة المطبق في مكتب المحاسبة المسجل، متضمنة تاريخ تنفيذ هذه العملية وكيفية تنفيذها ووصف لنتائجها وكيفية تعامله مع هذه النتائج. 5- تفاصيل عن أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على مكتب المحاسبة المسجل أو المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية السابقة. 6- تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ تحقيق جارٍ يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة. 7- قائمة بعملاء مكتب المحاسبة المسجل من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، والمحاسب القانوني المسجل الذي مارس عمليات المراجعة لها خلال السنة المالية السابقة. 8- معلومات حيال التعليم المهني المستمر خلال السنة المالية السابقة للمنسوبين القائمين على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. 9- إجمالي عدد ساعات العمل لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ونسبة المنفذ منها بواسطة الشركاء في مكتب المحاسبة المسجل خلال السنة المالية السابقة. 10- المعلومات المالية لآخر سنة مالية متضمنة ما يلي:

م

المعلومات المالية لمكتب المحاسبة المسجل

المبلغ بالريال السعودي

1 إجمالي إيرادات المكتب  
2 إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة  
3 إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي نفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة  
إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي لم ينفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة  
4 إجمالي الإيرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة  
5 إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة  إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي نفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات مراجعة  
إجمالي الإيرادات من العمليات الأخرى لغير المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة التي لم ينفذ لها مكتب المحاسبة المسجل عمليات مراجعة