الموافقة على نظام الشركات
قرار رقم (678) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71964 وتاريخ 18 /11/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 22315 وتاريخ 24 /07/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام الشركات. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /01/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26 /01/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1721) وتاريخ 30 /07/ 1443هـ، ورقم (2219) وتاريخ 27 /09/ 1443هـ، ورقم (2706) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1099/ 43/م) وتاريخ 27 /11/ 1443هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 39) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10464) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: لا يخل ما ورد في النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ثالثاً: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل في ما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رابعاً: تنسق وزارة التجارة وهيئة السوق المالية مع البنك المركزي السعودي -بحسب الأحوال- عند إعداد اللوائح المشار إليها في المادة (السابعة والسبعين بعد المائتين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار-، وذلك فيما يتصل بالأحكام ذات الصلة باختصاصاته المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وينسق البنك مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- عند إعداد أي لائحة ذات أثر مباشر في تطبيق أحكام النظام. خامساً: تنسق وزارة التجارة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يتصل بالأحكام ذات الصلة بالشركات غير الربحية المتعلقة باختصاصات المركز بالقطاع غير الربحي. سادساً: يحدد المقابل المالي، المشار إليه في المادة (التاسعة والسبعين بعد المائتين) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما فيه حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.رئيس مجلس الوزراء