تعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء
قرار رقم (674) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71332 وتاريخ 16 /11/ 1443هـ، المشتملة على الأمر الملكي رقم (أ/411) وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، القاضي في البند (أولاً) منه بإلغاء حكم المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، وفي البند (ثانياً) منه باتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال وضع حكم جديد للمادة المشار إليها. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/411) وتاريخ 14 /7/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2170) وتاريخ 20 /9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (238/ 39) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10406) وتاريخ 27 /11/ 1443هـ.يقرر:
تكون المادة (الثانية والسبعون) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428، بالنص الآتي: “يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة”. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء