الموافقة على نظام الوساطة العقارية

قرار رقم (679) وتاريخ 29 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29605 وتاريخ 10 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم 240191 وتاريخ 28 /10/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام الوساطة العقارية. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 /3/ 1398هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (72) وتاريخ 17 /2/ 1442هـ، ورقم (484) وتاريخ 1 /8/ 1442هـ، ورقم (744) وتاريخ 26 /12/ 1442هـ، ورقم (408) وتاريخ 9/9/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-43/46/د) وتاريخ 11 /10/ 1443هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70/ 13) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10288) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: على الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمة العقارية، الممارسين للنشاط عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تنظيم أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذه. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثاً: تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء