الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

قرار رقم (610) وتاريخ 08 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47265 وتاريخ 30 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 01-7435-1441 وتاريخ 27 /11/ 1441هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. وبعد الاطلاع على مشروع تعديلات النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1 /12/ 1438هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ. وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (234) وتاريخ 30 /5/ 1443هـ، ورقم (415) وتاريخ 12 /9/ 1443هـ، والمذكرتين رقم (56) وتاريخ 13 /1/ 1442هـ، ورقم (1518) وتاريخ 8 /7/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (811/ 43/م) وتاريخ 27 /9/ 1443هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (152 /27) وتاريخ 27 /7/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9473) وتاريخ 1 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1 /12/ 1438هـ، وفقاً للصيغة المرافقة. ثانياً: استثناء من الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– تكون مراجعة واعتماد التعريفة من خلال دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ. ثالثاً: حذف الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1 /12/ 1438هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رابعاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- حذف الفقرة (2) من البند (ثالثاً) منه. 2- تعديل الفقرة (1) من البند (خامساً) منه لتكون بالنص الآتي: «يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل وفق ما تقرره وزارة الطاقة». 3- حذف البند (سادساً) منه. خامساً: يعمل بما جاء في البند (رابعاً) من هذا القرار بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي –الصادر في شأن الموافقة على البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار– في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء