مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 1442/06/29هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (8/43) بتاريخ 30 /4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (353) بتاريخ 27 /6/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعاوى الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية -المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) بتاريخ 5/7/ 1429هـ - سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين مالم يقر المدعى عليه بالحق.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود