الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على المادة (السادسة والخمسين) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441هـ، المتضمنة أن: «يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام»، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني