الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على المادة (السادسة والخمسين) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441هـ، المتضمنة أن: «يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام»، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني