اتفاقية بين حكومتي المملكة وهنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هنغاريا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م، ورغبة منهما في تقديم خدمات نقل جوي دولي بين إقليميهما، واعترافاً بأهمية النقل الجوي كوسيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية وكذلك التواصل وإقامة العلاقات بين شعبيهما، ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبياً على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية بهدف إنشاء وتشغيل خدمات النقل الجوي المدني بين إقليميهما، فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى: التعريفات لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: أ- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة هنغاريا مدير عام الطيران المدني، وفي كلتا الحالتين، أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف مرتبطة بالاتفاقية. ب- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما. ج- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (1944م). د- الخطوط الجوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية. هـ- الإقليم: فيما يتعلق بالدولة، يعني المناطق البرية (الأراضي والجزر)، والمياه الداخلية والمياه الإقليمية المتاخمة لها والمجال الجوي الذي يعلوها، الكائنة تحت سيادة تلك الدولة. و- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل): لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعين) من معاهدة شيكاغو. ز- رسوم المستخدم: تعني الرسوم المفروضة على الخطوط الجوية من قبل السلطات المختصة مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب والبضائع في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة. ح- التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والبضائع، والعفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمات إضافية أخرى باستثناء التعويضات والشروط الخاصة بنقل البريد. ط- أي إشارة في الاتفاقية إلى مواطني هنغاريا، باستثناء ما جاء في الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من الاتفاقية، فإن المعنى يشير إلى مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ي- أي إشارة في الاتفاقية إلى الخطوط الجوية التابعة لدولة هنغاريا يقصد بها الخطوط الجوية المعينة من هنغاريا. ك- أي إشارة في هذه الاتفاقية إلى معاهدات الاتحاد الأوروبي فيقصد بها معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. المادة الثانية: الحقوق الممنوحة 1- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الملحق. 2- بموجب أحكام الاتفاقية، تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد بالحقوق الآتية: أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل. ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد. 3- خطوط الطيران التي لم تُعين بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية والتابعة لكل طرف متعاقد سوف تتمتع أيضاً بالحقوق المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (2) من هذه المادة. 4- ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يخوّل الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف. المادة الثالثة: تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها 1- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن -كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين. 2- عند تسليم طلب التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر -وبأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير- بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة مع مراعاة ما يلي: أ- بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية: 1- أن يكون تأسيس شركة الطيران في إقليم المملكة العربية السعودية ومرخصاً بموجب النظام المعمول به في المملكة. 2- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة على الخطوط الجوية خاضعة لسلطة الطيران ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب- بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل هنغاريا: 1- أن يكون تأسيس شركة الطيران في إقليم دولة هنغاريا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، وأن تكون الشركة حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. 2- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة ومستمرة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي (A.O.C) بالمجموعة الأوروبية، وأن يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين. 3- أن تكون شركة الطيران مملوكة مباشرة أو من خلال أغلبية الملاك، وتكون خاضعة للسلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في منظمة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول. المادة الرابعة: رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه 1- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل أو التراخيص الفنية لشركة طيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو تعليقها أو تقييدها في الحالات الآتية: أ- بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية: 1- إذا لم يكن تأسيس شركة الطيران في إقليم المملكة العربية السعودية أو لم يرخص لها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. 2- ألا تكون السيطرة التنظيمية لشركة الطيران خاضعة لسلطة الطيران المدني ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. ب- بالنسبة لخطوط الطيران المعينة من قبل هنغاريا: 1- ألا يكون تأسيس شركة الطيران في إقليم هنغاريا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، وألا تكون الشركة حائزة على رخصة المشغل الجوي سارية المفعول بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. 2- ألا تكون السيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران خاضعة أو مستمرة للجهة المسؤولة عن إصدار شهادة المشغل الجوي (A.O.C) بالمجموعة الأوروبية، أو ألا يتم تحديد تلك الجهة بشكل واضح عند التعيين. 3- إذا لم تكن خطوط الطيران مملوكة مباشرة أو بأغلبية الملاك، أو أنها لا تخضع للسلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في منظمة التجارة الحرة و/أو مواطني تلك الدول. لا يجوز للمملكة -عند ممارسة حقوقها بموجب هذه الفقرة- التمييز بين شركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي على أساس الجنسية. 2- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم الإلغاء أو التعليق الفوري لتصريح التشغيل أو فرض الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لمنع مخالفة الأنظمة والقوانين، فإن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون بالتشاور مع سلطة طيران الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية. 3- إن اتخاذ أي إجراء بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من الاتفاقية. المادة الخامسة: المنافسة الشريفة 1- يتيح كل من الطرفين المتعاقدين لشركات الطيران المعينة لكل منهما فرصاً عادلة ومتساوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2- على الطرفين المتعاقدين إحاطة كل منهما الآخر بأنظمة المنافسة الخاصة بهما أو أي تعديل يُلحق فيما بعد، وأي هدف آخر مستقبلاً قد يؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، ويجب تحديد السلطات المختصة بالتنفيذ. 3- على الطرفين المتعاقدين -إذا أمكن- وفقاً للأنظمة المعمول بها لديهما مساعدة بعضهما البعض بتزويد شركات الطيران لدى الطرف الآخر بالإرشادات، وذلك لتتوافق ممارسات أي خطوط طيران مقترحة مع أنظمة المنافسة لدى أي من الطرفين. 4- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكل من شركات الطيران المعينة باختيار عدد الرحلات وسعة خدمات النقل الجوي الدولي التي تقدمها، في إطار هذا الحق، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو نظام الخدمة أو نوع الطائرة التي تشغلها شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر. 5- لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين على شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر شرطاً يقضي بإعطاء حق الرفض الأول أو بتسيير رحلات على أساس النسبة العددية أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض أو فرض أي شروط أخرى تتعلق بالسعة أو عدد الرحلات أو الحركة والتي لا تتماشى مع أغراض الاتفاقية. 6- خلال تقديم الخدمات المتفق عليها، على كل طرف متعاقد وشركات الطيران التابعة له الأخذ في الاعتبار مصلحة الطرف المتعاقد الآخر وشركات الطيران التابعة له، وذلك لكي لا يؤثر سلباً على الخدمات التي يقدمها الطرف المتعاقد الآخر على كامل الطريق الجوي أو جزء منه. 7- لا يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لخطوط الطيران التابعة له سواءً بالتعاون مع خطوط طيران أخرى أو بمفردها بالتأثير السلبي على سوق المنافسة مع جهة منافسة أو استبعاد جهة منافسة من المجال الجوي. 8- في حالة رأت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن خطوط الطيران التابعة لها قد تعرضت لنوع من التمييز أو المعاملة غير العادلة الأمر الذي يؤثر سلباً على حصولها على الفرص المتساوية والعادلة لخطوط الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر من حيث الأحقية والتنافس لتزويد خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية؛ فيحق له طلب التشاور وفقاً لمنطوق المادة (السابعة عشرة)، وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم موافقته على ذلك، وعليه يجب عقد جلسة التشاور في موعد أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من استلام الطلب. 9- في حال فشل الطرفين المتعاقدين في الوصول إلى حل لهذه المشكلة من خلال التشاور، يحق لكل طرف تسوية الخلاف من خلال الآلية المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة). المادة السادسة: الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 1- على كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل ووفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الجانب -قدر الإمكان- إعفاء خطوط الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضريبية المضافة ورسوم الفحص والجبايات الوطنية الأخرى و/أو الرسوم والأجور الأخرى على الطائرات، بالإضافة إلى إعفاء المعدات العادية والوقود ومواد التشحيم وصيانة المعدات وأدوات الطائرة والمواد الاستهلاكية الفنية وقطع الغيار شاملاً المحركات ومستودعات الطائرة وشاملاً دون الحصر المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمبيعات الجوية الأخرى الخاصة بالركاب خلال الرحلات، والمواد الأخرى المراد استخدامها خصيصاً لعمليات وخدمات الطائرة عند تشغيلها للخدمات المتفق عليها، علاوة على المطبوعات التي تشتمل تذاكر السفر وفواتير الشحن والبوليصة والمطبوعات التي تحمل شعار شركة الطيران المعينة والمطبوعات الترويجية التي توزع مجاناً من قبل شركات الطيران المعينة. 2- يطبق الإعفاء الممنوح بموجب هذه المادة على المواد المشار إليها في الفقرة (1) إذا: أ- أحضرت لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو بالنيابة عنها. ب- أبقيت على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين وذلك خلال فترة وصول الطائرة إلى حين مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو استهلكت خلال فترة الرحلة داخل ذلك الإقليم. ج- حملت على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للاستعمال في تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواءً استخدمت أو استهلكت جزئياً أو كلياً داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر المانح للإعفاء، شريطة عدم نقل هذه المواد داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر المذكور. 3- يجوز إنزال المعدات المحمولة جواً، علاوة على المواد والإمدادات والمخزونات الموجودة على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة سلطات الجمارك لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وتسري عليها ميزة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شريطة إخضاعها لإشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التخلص منها بموجب الأنظمة الجمركية. 4- الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة سوف يمنح أيضاً في حالة دخول شركات الطيران المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين في اتفاق مع شركات طيران أخرى على سبيل الإقراض أو نقل المعدات العادية والمواد الأخرى المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تمتع شركة الطيران الأخرى بنفس الإعفاءات من الطرف المتعاقد الآخر. 5- ليس في الاتفاقية ما يمنع حكومة هنغاريا -دون تمييز- من فرض ضرائب ورسوم على تزويد الوقود في إقليمها لطائرات الخطوط الجوية المعينة للمملكة العربية السعودية والتي تعمل بين محطة داخل إقليم دولة هنغاريا ومحطة أخرى، أو محطة أخرى داخل أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 6- في حالة إبرام اتفاقية خاصة بين الطرفين المتعاقدين حول تجنب الازدواج الضريبي فسوف يُعمل بتلك الاتفاقية. المادة السابعة: تطبيق القوانين والأنظمة 1- تطبق قوانين ونظم وإجراءات أي من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات المرتبطة بخدمات جوية دولية وبقائها ومغادرتها لإقليمه، أو بتشغيل تلك الطائرات وملاحتها أثناء بقائها في إقليمه، على طائرات الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر-دون تمييز من حيث الجنسية- وذلك عند دخولها إقليمه وأثناء بقائها ومغادرتها له. 2- يجب مراعاة القوانين والنظم والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب والعفش وأطقم الملاحين والبضائع أو بقائهم أو مغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والتخليص الجمركي والهجرة وأمن الطيران والجوازات والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي والتدابير الصحية، وفي حالة نقل البريد، الأحكام السارية على نقل البريد، وذلك عند الوصول إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو مغادرته إياه أو أثناء التواجد فيه. 3- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلاته أو أي خطوط طيران أخرى على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه المادة. المادة الثامنة: اعتماد شهادات صلاحية الطيران والأهلية 1- شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المصدقة وفقاً للوائح وقوانين أحد الطرفين المتعاقدين، شاملة بالنسبة لدولة هنغاريا لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي السارية المفعول؛ يجب اعتمادها من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض تأدية الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون تلك الشهادات والتراخيص صادرة أو مصدقة بالمستوى نفسه أو يزيد على المستوى الأدنى للمعايير المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو. 2- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وعلى كل حال، رفض اعتماد صلاحية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، لغرض العبور أو الهبوط في إقليمه. 3- في حالة وجود مزايا أو شروط للتراخيص أو الشهادات التي يصدرها أو يصادق عليها أحد الطرفين المتعاقدين تتضمن اختلافاً عن المعايير المعمول بها بموجب معاهدة شيكاغو، سواء قُدم هذا الاختلاف إلى منظمة الطيران المدني الدولي أم لم يقدم، فيجوز لسلطة الطيران المدني لدى أي طرف متعاقد ودون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من الاتفاقية، طلب التشاور مع سلطة الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، وذلك بهدف توضيح هذا الاختلاف، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين فسوف يؤدي ذلك إلى تطبيق نص المادة (الرابعة) من الاتفاقية. المادة التاسعة: السلامة الجوية 1- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات -في أي وقت- حول معايير السلامة الجوية وقواعدها، والمتعلقة بالملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى تلك المشاورات خلال (30) يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها. 2- وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمعايير المحددة في معاهدة شيكاغو، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حالة إخفاق ذلك الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون خمسة عشر (15) يوماً أو مدة أطول يُتفق عليها، فيستوجب ذلك تطبيق المادة (الرابعة) من الاتفاقية. 3- يوافق الطرفان المتعاقدان بأن أي طائرة تشغلها خطوط الطيران التابعة لأي منهما لأداء خدمات من إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، سوف تخضع أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للفحص بواسطة المندوب المفوض من قبل الطرف المتعاقد الآخر داخل وخارج الطائرة، للتأكد من صلاحية وثائق الطائرة ووثائق ملاحيها وحالة الطائرة ومعداتها (ويطلق عليها في هذه المادة عبارة «الفحص الفني بالساحة»)، شريطة عدم تعرض الطائرة للتأخير غير المبرر. 4- إذا نتج عن أي فحص بالساحة أو سلسلة فحوصات الساحة ما يلي: أ- ظواهر خطيرة تشير إلى أن الطائرة أو عمليات الطيران لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير الموصى بها بموجب معاهدة شيكاغو. ب- ظواهر خطيرة تشير إلى عدم توفير خدمات الصيانة والتطبيق العملي لمتطلبات السلامة الصادرة في ذلك الوقت وفقاً لمعاهدة شيكاغو، فيحق للطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص بموجب المادة (33) من معاهدة شيكاغو، التوصل إلى أن تلك المتطلبات التي صدرت بموجبها الشهادة والتراخيص بحق الطائرة أو ملاحيها الجويين أو عدت صالحة أو المتطلبات التي شُغّلت الطائرة بموجبها ليست بالمستوى المماثل أو يزيد عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب معاهدة شيكاغو. 5- في حالة منع دخول مندوب شركة الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين بغرض إجراء الفحص الفني بالساحة للطائرة التابعة لخطوط الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الآخر استنتاج الظواهر الخطيرة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة والتوصل للنتائج المذكورة فيها. 6- يحق لكل طرف متعاقد تعليق أو تعديل تصريح تشغيل خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر فوراً في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواءً كان نتيجةً للفحص الفني بالساحة، أو سلسلة فحوصات الساحة، أو منع الدخول لساحة الفحص، أو التشاور أو غير ذلك، واتخاذ إجراء فوري لصالح سلامة العمليات الجوية للطائرة. 7- يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملاً بالفقرتين (2) أو (6) من هذه المادة في حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء. 8- عندما تقوم هنغاريا بتعيين خطوط طيران سيطرتها التنظيمية خاضعة لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيجب تطبيق حقوق المملكة العربية السعودية -وفقاً لهذه المادة- على حد سواء فيما يتعلق باتباع معايير السلامة وممارستها والالتزام بها من قبل تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بتصريح التشغيل لتلك الخطوط. المادة العاشرة: أمن الطيران 1- طبقاً لحقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. 2- يؤكد الطرفان المتعاقدان أن ضمان سلامة الطيران المدني والركاب وملاحي الطائرة يبقى جوهرياً لخدمات النقل الجوي الدولي، وعلى كل طرف العمل على توفير أمن الطيران ضد الانتهاكات (خاصة الالتزام بنصوص معاهدة شيكاغو وما يتبعها من ملاحق، والمعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرة والمبرمة في يوم 14 سبتمبر 1963م بمدينة طوكيو، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات التي وقُعت في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، والموقعة في 23 سبتمبر 1971م بمدينة مونتريال، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقعة في 24 فبراير 1988م بمدينة مونتريال) والتي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. 3- يجب على كل طرف متعاقد مطالبة مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية داخل إقليمه، أو في حالة دولة هنغاريا، مشغلي الطائرات المسجلين لديها بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي والذين يملكون رخصة مشغل جوي سارية المفعول بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ومشغلو المطارات في إقليمهم؛ يعملون وفقاً لأحكام أمن الطيران. 4- يقدم كل طرف متعاقد -عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني. 5- بالإضافة إلى ذلك على الطرفين المتعاقدين الطلب من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم أو مشغلي الطائرات بالمقر الرئيسي أو مكان إقامتهم الدائمة ومشغلي المطارات في أقاليمهم مراعاة قواعد أمن الطيران المعمول بها بالمثل من قبل الطرفين المتعاقدين. 6- يوافق كل طرف متعاقد على أنه مطلوب من مشغلي الطائرات التابعين له مراعاة قواعد أمن الطيران عند المغادرة أو خلال وجود الطائرة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتقيدبالأنظمة المطبقة في تلك الدولة، شاملاً بالنسبة لدولة هنغاريا، نظام الاتحاد الأوروبي. 7- وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد. 8- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة. 9- يجب على كل طرف متعاقد أن يتخذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان عدم مغادرة أي طائرة من طائرات الطرف المتعاقد الآخر التي تكون خاضعة لاستيلاء غير مشروع أو أي عمل آخر من أعمال التدخل غير المشروع خلال وجودها في أراضيه، إلا إذا استدعى الأمر مغادرتها حماية لحياة طاقمها والركاب. 10- حينما يتوفر لدى أحد الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لدى ذلك الطرف المتعاقد طلب التشاور مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر على نحو عاجل وفوري. وفي حين عدم التوصل لاتفاق مقبول بين الطرفين خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الطلب؛ يعد ذلك سبباً لتطبيق الفقرة (1) من المادة الرابعة في الاتفاقية. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في الحالات الطارئة اتخاذ إجراء مؤقت بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة قبل انقضاء فترة خمسة عشر (15) يوماً. ويجب إيقاف جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب هذه الفقرة حال التزام الطرف المتعاقد الآخر لأحكام أمن الطيران المذكورة في هذه المادة. المادة الحادية عشرة: رسوم المستخدم 1- يجب على كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده للتأكد من أن تكون رسوم المستخدم التي فرضتها السلطات المختصة التابعة له أو سمحت بفرضها على الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات ومرافقها عادلة ومعقولة. ويجب أن تكون هذه الرسوم متوافقة مع المبادئ الاقتصادية الملائمة، وألا تكون أعلى من تلك الرسوم المفروضة على أي خطوط جوية أخرى للحصول على الخدمات نفسها. 2- لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء أفضلية بالنسبة لرسوم المستخدم لخطوط الطيران التابعة له أو لأي خطوط طيران أخرى تؤدي خدمات نقل دولي مماثلة، ولا يسمح بفرض أو السماح بفرض رسوم على خطوط الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على خطوط الطيران المعينة من قبله والمكلفة بأداء خدمات نقل جوي مماثلة باستخدام طائرات ومرافق وخدمات مماثلة. 3- على كل طرف متعاقد أن يحث سلطاته المختصة وشركات الخطوط الجوية المعينة المستخدمة للمرافق والخدمات على التشاور. ويجب إبلاغ المستخدمين، إذا أمكن، وتزويدهم بالمعلومات بخصوص أي مقترح لتغيير رسوم المستخدم لتمكينهم من التعبير عن آرائهم وعرض وجهات نظرهم قبل تغيير الرسوم. المادة الثانية عشرة: الأنشطة التجارية 1- يحق لشركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد تأسيس مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للترويج لأنشطة النقل الجوي وبيع تذاكر ووثائق السفر بالإضافة إلى المنتجات الإضافية ذات العلاقة والمرافق اللازمة لتزويد خدمات النقل الجوي. 2- يحق لشركات الطيران المعينة لكل طرف من طرفي التعاقد جلب موظفيها في مجال الإدارة والأعمال التجارية والعمليات الجوية والمبيعات والأجهزة الفنية والموظفين المكلفين بأداء المهمات المتعلقة بتزويد خدمات النقل الجوي ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3- يجوز للخطوط الجوية المعينة ووفقاً لرغبتها أن تستعين -فيما يخص الممثلين والموظفين المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة- بمنسوبيها من أي جنسية أو بالاستفادة من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم مثل هذه الخدمات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4- يجوز لشركات الطيران المعينة من كل طرف من الطرفين المتعاقدين، وفقاً لتقديرها، إما مباشرة أو من خلال الوكلاء بممارسة بيع منتجات النقل الجوي والأنشطة المتعلقة بها داخل إقليم الطرف الآخر. ولهذا الغرض يحق لخطوط الطيران المعينة استخدام الوثائق الخاصة بها في معاملات النقل الجوي. ويحق لشركات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين البيع، ولأي شخص مطلق الحرية في شراء منتجات النقل الجوي وخدمات المرافق بالعملة المحلية أو أي عملة حرة أخرى قابلة للتحويل. 5- يحق لشركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد تسديد النفقات المحلية داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر المتعاقد بالعملة المحلية أو وفقاً للقانون المعمول به بالعملات الحرة القابلة للتحويل. 6- يجب أداء جميع الأنشطة المذكورة أعلاه وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة الثالثة عشرة: تحويل الإيرادات 1- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بأي عملة قابلة للتحويل وفقاً لأنظمة الصرف الأجنبي المطبقة على فائض الإيرادات على النفقات التي اكتسبتها تلك الخطوط الجوية في إقليمه من خلال مبيعات النقل الجوي والخدمات والمنتجات الإضافية الأخرى والأرباح التجارية المتحصلة من تلك العوائد، والفوائد المكتسبة المتحصلة من الودائع في انتظار التحويل. ويتم التحويل بسعر الصرف الرسمي، وفي حال عدم وجوده، فيتم التحويل وفقاً لأسعار صرف العملات السائد. 2- في حالة وجود اتفاقية خاصة بخصوص تحويل الإيرادات بين الطرفين المتعاقدين فسوف يُتقيد بنصوص تلك الاتفاقية. المادة الرابعة عشرة: الجداول الزمنية على الخطوط الجوية المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين تقديم الجداول الزمنية للموافقة عليها من قبل سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بفترة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات على الطرق المحددة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة. المادة الخامسة عشرة: التعريفة 1- يسمح كل طرف متعاقد لكلا الخطوط الجوية المعينة بتطبيق تعريفة الخدمات الجوية على أساس الاعتبارات التجارية في السوق. ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من الخطوط الجوية التابعة له استشارة خطوط طيران أخرى بشأن التعريفة المفروضة أو المقرر فرضها على الخدمات المتضمنة في الاتفاقية. 2- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين السماح لخطوط الطيران بفرض أو اقتراح التعريفة التي: أ - تتجاوز الحد المسموح به بسبب سوء استخدام قوى السوق. ب- يُشكل فرضها سلوكاً غير تنافسي قد يدعو صراحة للتأثير في منع أو حظر أو إعاقة المنافسة أو إقصاء جهة منافسة من المجال الجوي. 3- يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من شركات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تقديم إشعار بالتعريفة المقترحة للنقل من إقليمه وإليه، على أن يكون طلب الإشعار قبل ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المقترح لتطبيقها. وفي حالات خاصة، يمكن أن تخفض هذه المدة. 4- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين اعتماد أو رفض تعريفة رحلة ذهاب أو رحلة ذهاب وإياب بين المجالين الجويين ضمن إقليمي الطرفين المتعاقدين والتي تنطلق من الإقليم الخاص بكل طرف. 5- إذا اكتشف أي من الطرفين المتعاقدين أن تعريفة معينة على النقل في إقليمه تقع ضمن الفئات الواردة في الفقرة (2) أعلاه، فيجب على ذلك الطرف المتعاقد أن يقدم اعتراضاً بشأن تلك التعريفة إلى الطرف المتعاقد الآخر خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإشعار أو من تاريخ تقديم التعريفة. ويجوز له في هذه الحالة أن يطلب إجراء مشاورات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (6) أدناه. 6- يحق لكل طرف متعاقد طلب التشاور حول أي تعريفة لخطوط طيران أي من الطرفين المتعاقدين على الخدمات الواردة في الاتفاقية، شاملاً ما إذا كانت هذه التعريفة المشار إليها في هذا الإشعار قد تعرضت للرفض أو عدم الموافقة. وعليه يحق إجراء التشاور خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب. وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون بينهما لتقديم البيانات اللازمة وصولاً إلى حل مناسب لهذا الموضوع. وفي حالة توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق، فعلى كل طرف متعاقد بذل أفضل الجهود لإنفاذ هذا الاتفاق. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فسوف يكون قرار الطرف المتعاقد الذي يتم النقل في إقليمه هو السائد. 7- تظل التعريفة المقررة وفقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من قبل خطوط الطيران المعنية أو اعتماد تعريفة جديدة. المادة السادسة عشرة: تبادل المعلومات 1- بناءً على طلب سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين، على سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر تبادل المعلومات بأسرع فرصة ممكنة حول التفويض الحالي المقدم إلى شركة الطيران المعينة من قبله لتقديم الخدمة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبره أو منه. ويشمل ذلك نسخاً من الشهادات والتصاريح الحالية للخدمة على المجالات الجوية المقترحة مصحوبة بالتعديلات أو أوامر الإعفاء. 2- يجب على سلطات الطيران المدني لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، بناءً على طلبهم، بالبيانات الإحصائية والدوريات الأخرى المتعلقة بحركة الطيران المنقولة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، المطلوبة بشكل معقول. المادة السابعة عشرة: التشاور 1- انطلاقاً من روح التعاون يجب أن يسعى الطرفان المتعاقدان -من خلال سلطات الطيران- للتشاور بينهما من وقت لآخر حول ضمان تطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية بالمستوى المرضي في أي وقت تقتضي الضرورة عقد تلك المشاورات حول تطبيق وتفسير وتنفيذ أو إجراء تعديلات على الاتفاقية. 2- باستثناء ما ورد في المادة (الرابعة)، و(التاسعة)، و(العاشرة)، و(الخامسة عشرة) يجوز إجراء المشاورات عن طريق التباحث أو المراسلات، على أن تبدأ خلال فترة (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب، إلا إذا اتُفق على غير ذلك بين الطرفين المتعاقدين. المادة الثامنة عشرة: تسوية النزاعات 1- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض. 2- إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية من خلال التفاوض، قد يتفقان على عرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري، وإذا لم يتوصل إلى اتفاق، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف متعاقد محكماً عنه خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً -عن طريق القنوات الدبلوماسية- من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، وعلى المحكمين المختارين من قبل الطرفين المتعاقدين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها (60) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تعيينهم، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة ثالثة. 3- تقوم لجنة التحكيم بوضع حدود صلاحياتها القانونية بموجب الاتفاقية ومن ثم وضع إجراءاتها الخاصة. 4- على الطرفين المتعاقدين التقيد بالقرارات الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. وفي حالة عدم تقيد أي من الطرفين المتعاقدين بالقرار الصادر، يكون للطرف المتعاقد الآخر المسوغات الكافية لتطبيق نص المادة (الرابعة) من الاتفاقية. 5- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم المرشح من قبله وتسديد رسوم ومصاريف المحكم الثالث وإجراءات التحكيم مناصفة على حساب الطرفين المتعاقدين. المادة التاسعة عشرة: تعديل الاتفاقية 1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فسوف تخضع هذه التعديلات للتشاور وفقاً للمادة (السابعة عشرة)، وأي تعديل يُتفق عليه يصبح ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. 2- يكون تعديل الملحق بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول وفقاً للمادة (الثانية والعشرين). ٣- تُعدل الاتفاقية لتطابق أي معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين. المادة العشرون: التسجيل تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً -دون التعديلات على الملحق- لدى منظمة الطيران المدني الدولي بواسطة الطرفين المتعاقدين. المادة الحادية والعشرون: إنهاء الاتفاقية 1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب عن طريق القنوات الدبلوماسية يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب -باتفاق مشترك- قبل انتهاء هذه المدة. 2- وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه إشعار الإنهاء فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (14) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

الملحق

جدول الطرق 1- الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية:

من

نقاط متوسطة إلى

نقاط فيما وراء

أي نقاط في المملكة

العربية السعودية

أي نقاط أي نقاط في هنغاريا

أي نقاط

2- الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل حكومة هنغاريا:

من

نقاط متوسطة إلى

نقاط فيما وراء

أي نقاط في هنغاريا

أي نقاط أي نقاط في المملكة العربية السعودية

أي نقاط

الملاحظات: 1- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة، سواءً أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أيّ من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها، شريطة أن تقع نقطة البداية/النهاية داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية. 2- يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة أي الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاطاً متوسطة أو فيما وراء دون ممارسة حقوق حرية الحركة الجوية بين هذه النقطة وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك باتفاق سلطات الطيران. 3- يخضع حق الحركة الجوية بموجب الحرية الخامسة على النقاط المتوسطة و/أو فيما وراء للاتفاق بين سلطات الطيران وموافقتهما. المادة الثانية والعشرون: سريان مفعول الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة. وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية. حررت في مدينة الرياض في يوم الأربعاء بتاريخ الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1442هـ، الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2020م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والهنغارية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية من كل لغة بغرض التطبيق، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

عن حكومة هنغاريا بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة