نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

قرار وزير الطاقة رقم (5347/ 430201) وتاريخ 15 /12/ 1443هـ

إن وزير الطاقة وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة أبو عريش، الواقعة بمنطقة جازان، وفقاً للآتي: 1- قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (372009001583) وتاريخ 28 /3/ 1441هـ، وبمساحة مقدارها (2254.82م2) ألفان ومئتان وأربعة وخمسين متراً مربعاً واثنان وثمانين سنتيمتراً مربعاً. 2- جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (145) وتاريخ 24 /6/ 1412هـ، وبمساحة مقدارها (2769.20م2) ألفان وسبعمائة وتسعة وستين متراً مربعاً وعشرين سنتيمتراً مربعاً. 3- جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (472006003254) وتاريخ 22 /8/ 1438هـ، وبمساحة مقدارها (2384.06م2) ألفان وثلاثمائة وأربعة وثمانين متراً مربعاً وستة سنتيمترات مربعة. 4- جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (572009002220) وتاريخ 15 /7/ 1441هـ، وبمساحة مقدارها (4116.06م2) أربعة آلاف ومائة وستة عشر متراً مربعاً وستة سنتيمترات مربعة. 5- قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (976301000319) وتاريخ 9 /11/ 1439هـ، وبمساحة مقدارها (571.10م2) خمسمائة وواحد وسبعين متراً مربعاً وعشرة سنتيمترات مربعة. 6- جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (372103003099) وتاريخ 27 /5/ 1441هـ، وبمساحة مقدارها (7395.59م2) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعين متراً مربعاً وتسعة وخمسين سنتيمتراً مربعاً. 7- جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (372103001467) وتاريخ 28 /2/ 1437هـ، وبمساحة مقدارها (11512.17م2) أحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنا عشر متراً مربعاً وسبعة عشر سنتيمتراً مربعاً. وبمساحة إجمالية مقدارها (31003م2) واحد وثلاثين ألفاً وثلاثة أمتار مربعة، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها. ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام. رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام. خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. سادسًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. سابعًا: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه. والله الموفق.

وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز