اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو الاستشاري المؤهل (الاستفسار المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية) لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بموجب الصلاحيات المخولة له.

وبعد الاطلاع على الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (182) والتاريخ 04 /11/ 1438هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (27/11/3) والتاريخ 15 /04/ 1427هـ.

وبناءً على المادة (9) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /05/ 1442هـ.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو الاستشاري المؤهل (الاستفسار المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية) لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفقاً للجدول التالي:

قدرة منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرةالاستفسار المبدئيدراسة الجدوى الاقتصادية
أقل من 100 ك.ولا يتجاوز 200 رياللا يتجاوز 500 ريال
أعلى من 100 ك.وحسب العرض والطلب

ثانـــيـاً: تكون التكلفة مرتبطة بسعة المنظومة وتنطبق على كافة أنواع المستهلكين دون تمييز بينهم وبما يحقق أهداف التنافس وحماية المستهلكين.

ثالثـــــاً: تقوم الهيئة بمراجعة دورية للتكاليف المشار إليها في الجدول أعلاه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

رابعـــاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء المكلف

د. عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم