المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور

23 /1- يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 23 /2- تضبط مخالفات الأوزان والأبعاد لمركبات النقل وفقاً للقواعد والإجراءات التالية: 23 /2 /1- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من نظام المرور يعاقب كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل المقررة حسب الجدول الآتي:
م

الوزن الزائد للإجمالي (كجم)

قيمة المخالفة (بالريال السعودي)

مــن

إلـــى

1

200

2000

200 ريال لكل 100(كجم)

2 2100 5000

300 ريال لكل 100 (كجم)

3 5100 7000

400 ريال لكل 100 (كجم)

4

7100

10000

500 ريال لكل 100 (كجم )

5

أكثر من 10.100

800 ريال لكل 100(كجم)

  * أي قراءة لخانة المئات أقل من (100) كجم وأكثر من (50) كجم تحتسب بـ (100) كجم. ** أي قراءة لخانة المئات تساوي أو أقل من (50) كجم تحتسب بـ (0) كجم. 23 /2/2 - يعاقب كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ (200) كجم بغرامة مالية قدرها (2000) ألفا ريال لكل محور. 23 /2 /3 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من نظام المرور، يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لمركبات النقل وفقاً للآتي: 23 /2 /3 /1- يعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال. 23 /2 /3 /2- يعاقب من يخالف أبعاد الحمولة على مركبات النقل وفقاً لما ورد بالفقرة رقم (22) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بنظام المرور. 23 /3- عند تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة (23/ 2) خلال الرحلة الواحدة للشاحنة، تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز (100.000) مائة ألف ريال. 23 /4- يعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز (100.000) مائة  ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى. 23/5- تمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف (2500) كجم، أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور (500) كجم، مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة. 23 /6- تتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 23 /7- تتحمل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق. 23 /8- يسمح لمركبات النقل بمواصلة السير على الطرق في حال كانت مخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً تستوجب منعها من ذلك؛ إذا وجد تصريح من الجهة المعنية أو تم إزالة المخالفة التي تسببت في المنع. 23 /9- توضع علامات إرشادية بارزة على مسافة كافية لا تقل عن ثلاث علامات قبل محطات قياس الأوزان والأبعاد الثابتة والمتحركة وما في حكمها لتنبيه السائقين بذلك. 23 /10- تشتمل وسيلة ضبط المخالفة على البيانات الأساسية للمخالفة، وتتضمن رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ومسمى المخالفة، ومكان ارتكابها، وتاريخ وقوعها، وبيانات المخالف، ورقم المحور في حال تعلقت المخالفة به، على أن تكون وسيلة ضبط المخالفة مثبتة لها بشكل واضح.