اعتماد قواعد المشاركة في الدخل

قرار وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 24 /12/ 1443هـ

إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستناداً على المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، القاضي في البند (أولاً) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل، والقاضي في البند (ثانياً) منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11/ 1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من المرسوم، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد قواعد المشاركة في الدخل وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية