تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1799) وتاريخ 11 /09/ 1443هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هــ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (122 /41/ 1) وتاريخ 1441/5/7هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /3/ 2022/ 3) وتاريخ 1443/8/11هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على النحو الآتي: 1- تعديل تعريف وسيط الشحن في المادة الأولى من اللائحة لتكون بالنص التالي «المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة بموجب اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن». 2- إضافة فقرة رقم (5) في المادة الثامنة من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة». 3- إضافة فقرة رقم (5) في المادة العشرين من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة». ثانياً: تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ثالثاً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك. رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

 والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر