تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
قرار رقم (17) وتاريخ 04 /01/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 63731 وتاريخ 11 /10/ 1443هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رقم 4963 /1/ 1443 وتاريخ 9 /10/ 1443هـ، في شأن طلبها إضافة ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى مجلس إدارتها، وأن يكون نفاذ تشكيل مجلس إدارة الهيئة المقر بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، من تاريخ 1/1/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 /8/ 1422هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، ورقم (403) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2769) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1190/43/م) وتاريخ 21 /12/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11470) وتاريخ 28 /12/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27 /8/ 1422هـ- بإضافة فقرة تحمل الرقم (8) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك. ثانياً: تعديل عجز البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ، بإحلال عبارة «ويبدأ العمل بهذا البند من تاريخ 1/1/ 1444هـ» محل عبارة «ويبدأ العمل بهذا البند بعد انتهاء مدة عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ».رئيس مجلس الوزراء