إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
قرار رقم (13) وتاريخ 04 /01/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31624 وتاريخ 20 /5/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 1913 وتاريخ 15 /5/ 1443هـ، في شأن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وفقاً لمشروع الترتيبات التنظيمية لها. وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه. وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2282) وتاريخ 10/10/ 1443هـ، ورقم (2767) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (922/ 43/م) وتاريخ 25 /10/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11223) وتاريخ 22 /12/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: 1- إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية، بالصيغة المرافقة. 2- إلغاء وكالتي: (تسويق الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين) -عدا الإدارة العامة لفروع الوكالتين بالوزارات- الواردتين ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار، ونقل مهامهما واختصاصاتهما إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. ثانياً: يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار صلاحيته الواردة في الفقرة (10) من البند (خامساً) من ترتيباتها التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها. ثالثاً: تتخذ وزارة الاستثمار ما يلزم في شأن تدبير مبالغ مالية ضمن ميزانيتها للعام المالي (1444/1443هـ) للصرف على ما قد يتطلبه إنفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار. رابعاً: تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من وزارتي (المالية، والاستثمار)، ومن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات من وكالتي (تسويق الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين) بوزارة الاستثمار إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه وفق الإجراءات النظامية. خامساً: قيام وزارة الاستثمار بالآتي: 1- إدخـال ما يلزم من تعـديلات على هيكلها ودليلهـا التنظيمي المعتمـد بقـرار مجـلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية رقــم (1-11/ 42/ق) وتاريخ 19 /11/ 1442هـ، بعد إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وممارستها لمهماتها، وذلك وفقاً لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، والرفع لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية. 2- مراجعة تنظيمها والاختصاصات المتأثرة بإنشاء الهيئة، واقتراح ما يلزم بشأنه، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية. سادساً: قيام الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، لإعداد مشروع تنظيم لها، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار، في ضوء ترتيباتها التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن.رئيس مجلس الوزراء