مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /01/ 1444هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (119/ 21) بتاريخ 14 /6/ 1443هـ، ورقم (180/ 31) بتاريخ 10 /9/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 25 /1/ 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام السياحة،  بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ  نفاذه. ويجوز للوزارة -لأسباب تقدرها- تمديدها (تسعين) يوماً أخرى.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود