بشأن تسوية مبالغ ضريبة الاستقطاع المنطبقة على الديون السيادية
قرار وزير المالية رقم (59510) وتاريخ 11/11/ 1443هـ
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 19 /3/ 1440هـ، القاضي بتحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1/ 1425هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي بتكليف وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، والقرار الوزاري رقم (1343) وتاريخ 28 /3/ 1441هـ، بشأن تحمل الدولة زكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية.
يقرر الآتي:
أولاً: يستثنى تحمُّل الدولة لضريبة الاستقطاع المستحقة على المبالغ المدفوعة للمستثمر غير المقيم من عوائد الصكوك والسندات الحكومية المصدرة بالريال السعودي من البند (ثانياً) من القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
ثانياً: يسري هذا الاستثناء على السنوات المالية التي تدخل ضمن نطاق التحمل الوارد في البند (خامساً) من القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
والله الموفق.
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير الماليّة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك