اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (276 /43/ 1) وتاريخ 19 /09/ 1443هـ

 
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5هـ.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) بتاريخ 1419/2/2هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (43 /9/ 39) وتاريخ 1439/9/15هـ، ورقم (2 /3 /2022/ 3) وتاريخ 1443/8/11هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية وفق الصيغة المرفقة.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
ثالثاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر