إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، (المشار إليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين). إدراكاً منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية. وإدراكاً منهما لأهمية دقة تقدير الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المفروضة على تصدير البضائع أو استيرادها، وأهمية سلامة تنفيذ أحكام المنع والتقييد والرقابة. وإدراكاً منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق أنظمتهما الجمركية وتنفيذها. واقتناعاً منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما. ومراعاةً للوثائق ذات الصلة الصادرة من مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)، وبخاصة التوصية في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ 5 ديسمبر 1953م. ومراعاةً أيضاً للاتفاقيات الدولية -المنضم إليها أي من الطرفين- المتضمنة أحكام منع وقيود وإجراءات رقابة خاصة على بضائع معينة. وبالنظر إلى المادة (12) من البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (اتفاقية تسهيل التجارة) المحرر في مدينة جنيف بتاريخ 27 /11 / 2014م (940 / L / WT)، في شأن اتفاقية التعاون الجمركي. قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى: تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- قانون الجمارك: القانون أو النظام الذي يطبقه أي من الطرفين في شأن استيراد البضائع ووسائل الدفع وتصديرها ومسافنتها وعبورها، سواءً أكان متعلقاً بالرسوم الجمركية، شاملة رسوم التعويض ومكافحة الإغراق، أم متعلقاً بالضرائب أو أي أجر آخر، أو تدابير الحظر أو التقييد أو الرقابة، مما يكلف الطرفان بإدارتها وتنفيذها. 2- مخالفة جمركية: أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه. 3- الشخص: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية. 4- المعلومات: أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية. 5- إخبارية: المعلومة التي عولجت أو حُلّلت للحصول على دليل ذي صلة بمخالفة جمركية. المادة الثانية: نطاق الاتفاقية 1- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، ولمنع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وتعزيز المعلوماتية في الجمارك. 2- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية تكون وفقاً للقوانين المعمول بها في إقليم دولته وفي حدود اختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه. المادة الثالثة: أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة يقوم الطرفان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بما يأتي: 1- تزويد كل منهما الآخر بجميع المعلومات المتوافرة عن قانون الجمارك لديه والإجراءات المتعلقة بالمخالفات الجمركية، وبجميع المعلومات اللازمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 2- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب المخالفات وطرقها، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب الجمركي. 3- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 4- تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة. 5- تبادل الخبراء في الموضوعات الجمركية. المادة الرابعة: معلومات عن البضائع المستوردة أو المصدرة يقوم كل طرف -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد الطرف الآخر بالمعلومتين الآتيتين: 1- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد صُدّرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له. 2- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له. المادة الخامسة: المعلومات حول الأنشطة الأخرى يقوم كل طرف -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد الطرف الآخر بالمعلومات والإخباريات، وفرض رقابة على ما يأتي: 1- حركة الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفات قانون الجمارك لدى الطرف الآخر أو المشتبه بهم، وبخاصة الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليم ذلك الطرف ويخرجون منه. 2- حركة البضائع -سواءً أكانت في مرحلة النقل أم في المستودعات- التي يبلغ عنها الطرف الآخر بأنه يشتبه في أن تكون موضع حركة غير مشروعة قاصدة إقليمه الجمركي. 3- وسائل النقل التي يشتبه الطرف الآخر بأنها استعملت لارتكاب مخالفة جمركية في الإقليم الجمركي العائد لأي من الطرفين. 4- المباني التي يشتبه في استخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في الإقليم الجمركي العائد لأي من الطرفين. المادة السادسة: انتهاك التشريعات الجمركية 1- يقوم كل طرف -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد الطرف الآخر بجميع المعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي اكتشفت أو الأنشطة المزمع القيام بها، التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم أي منهما. 2- يقوم الطرفان بالمبادرة -بقدر المستطاع- بتقديم المعلومات والإخباريات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصلحة حيوية لبلديهما. المادة السابعة: إرسال التقرير 1- مع مراعاة القيود الواردة في القوانين الوطنية، يزود كل طرف الطرف الآخر بتقارير ووثائق أصلية، شاملة المعلومات الإلكترونية التي يرى الطرف الآخر لزومها لإجراءات التقاضي والتحقيق، على أن تعاد الوثائق الأصلية في أقرب فرصة. 2- إذا لم يمكن إرسال الوثائق الأصلية، فترسل نسخ مصدقة أو معتمدة من الوثائق والمواد الأخرى. المادة الثامنة: الخبراء والشهود يجوز لكل طرف عند الطلب -فيما يتعلق بمخالفات قانون الجمارك- تفويض منسوبيه للمثول بصفة خبراء أو شهود أمام الجهات القضائية أو الإدارية لبلد الطرف الآخر. المادة التاسعة: معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة تزود كل من إدارتي الجمارك -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي من الطرفين، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي: 1- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية. 2- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة. 3- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة. 4- السلع المقرصنة أو المقلدة. 5- أي بضائع ممنوعة أو مقيدة -بناءً على قانون الجمارك- تضر بالاقتصاد أو الصحة أو الأمن العام لأي من الطرفين. المادة العاشرة: شكل طلبات المساعدة ومحتواها 1- يجب تقديم طلب المساعدة -بناءً على هذه الاتفاقية- مكتوباً، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات اللازمة لتنفيذه. ويجوز قبول الطلب شفوياً عند الضرورة وفي الحالات العاجلة، على أن يؤكد مكتوباً فيما بعد. 2- يجب أن يتضمن الطلب الذي يقدم بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات الآتية: أ- اسم الجهة التي قدمته. ب- الإجراء المطلوب اتخاذه. ج- غرض الطلب وسببه. د- القوانين والأنظمة والوثائق القانونية الأخرى ذات الصلة. هـ- أوصاف دقيقة وشاملة بقدر الإمكان للأشخاص المعنيين بالموضوع، في حال معرفتهم. 3- يقدم الطلب باللغة الرسمية للطرف المطلوب منه المساعدة أو باللغة الإنجليزية. 4- إذا لم يكن الطلب مستوفياً للمتطلبات الأساس، فإنه يجوز طلب تصحيحه أو استكماله دون أن يؤثر ذلك في طلب الإجراءات الاحترازية. 5- يستجاب لطلبات المساعدة وفقاً لقوانين الطرف المطلوب منه المساعدة. 6- ترسل المعلومات والإخباريات بناءً على هذه الاتفاقية إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين لهذا الغرض، على أن يتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقاً للفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية. المادة الحادية عشرة: تنفيذ الطلبات 1- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة. 2- تنفذ طلبات المساعدة بالطريقة التي طلبها الطرف الطالب، ما لم تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه وإجراءاته الإدارية. 3- يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة تخويل الصلاحية لموظفيه الحكوميين -بناءً على طلب من الطرف الطالب- بتقديم آرائهم بصفة خبراء، وكذلك تقديم المواد الثبوتية المتعلقة بالمسائل الجمركية عند اللزوم، شاملة الرأي في شأن الأمور المتعلقة بالتبنيد، والقيمة، ومنشأ البضاعة. 4- في الحالات التي لا يكون الطرف المطلوب منه المساعدة هو الجهة المختصة بالوفاء بالطلب، فإن الطرف المطلوب منه يُحيل الطلب إلى الجهة المختصة. المادة الثانية عشرة: التحقيق 1- يكون للموظفين الذين عينهم أي من الطرفين -بموافقة الطرف الآخر ووفقاً لشروطه لتقصي المخالفة الجمركية- القيام بالآتي: أ- الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة لدى الطرف المطلوب منه المساعدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمخالفة الجمركية. ب- الحصول على صور من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك المخالفة الجمركية. ج- حضور أي تحقيق يخص الطرف الطالب يجريه الطرف المطلوب منه المساعدة في الإقليم الجمركي التابع له. 2- على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابع للطرف الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية. 3- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي التابع للطرف الآخر- بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقاً لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها. المادة الثالثة عشرة: سرية المعلومات 1- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بناءً على هذه الاتفاقية حصراً لأغراض هذه الاتفاقية، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. 2- يجب أن تلقى الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء وغيرها من المراسلات -التي يتسلمها أحد الطرفين بناءً على هذه الاتفاقية بأي شكل كانت- الحماية نفسها التي يقدمها ذلك الطرف للمعلومات المماثلة بمقتضى قوانينه. 3- إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناءً على هذه الاتفاقية، مطلوبة لأي إجراء جنائي، فيجب أن تطلب وفقاً للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، تمشياً مع القوانين المعمول بها لدى كل طرف. المادة الرابعة عشرة: استثناءات 1- يجوز لأي من الطرفين رفض المساعدة كلياً أو جزئياً في ضوء هذه الاتفاقية، في الحالات الآتية: أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية. ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك لأسرار صناعية أو تجارية أو مهنية أو أسرار أخرى محمية بناءً على أنظمته. ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية. د- إذا كان الطالب لا يستطيع الوفاء بالطلب نفسه فيما لو وجه إليه. 2- يجوز لأي من الطرفين -بدلاً من رفض طلب المساعدة- أن يضع اشتراطات معينة لتقديمها، على أن يلتزم الطرف الآخر بها في حالة قبوله ذلك. 3- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فعليه إبلاغ الطرف الآخر مكتوباً دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك. المادة الخامسة عشرة: النفقات يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا كان تنفيذ الطلبات يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بناءً عليها وكيفية تحمل النفقات. المادة السادسة عشرة: تنفيذ الاتفاقية 1- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. 2- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالاتفاق فيما بينهما. المادة السابعة عشرة: التطبيق الإقليمي تطبق هذه الاتفاقية على الأقاليم الجمركية التابعة لبلدي كلا الطرفين. المادة الثامنة عشرة: الأحكام الختامية 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. 2- تظل هذه الاتفاقية سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد (ثلاثة) أشهر من تاريخ الإشعار المكتوب لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها في أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء. 3- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما. حررت هذه الاتفاقية في مدينة دكا بتاريخ 13 /8 / 1443هـ و 02 شيترا 1428 بنجابدا الموافق 16 / 3 / 2022م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والبنغالية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.