اللائحة المنظمة لسجل الخدمة البحرية
الفصل الأول
المادة الأولى: التعريفات لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: |
المملكة العربية السعودية. |
النظام: |
النظام البحري التجاري. |
السلطة البحرية: |
الهيئة العامة للنقل، ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها. |
السفينة: |
كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تكن تهدف إلى الربح. |
اللائحة: |
لائحة سجل الخدمة البحرية. |
السجل: |
سجل الخدمة البحرية. |
الاتفاقية: |
الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987 في صيغتها المعدلة (STCW). |
الشهادات التأهيلية: |
الشهادات الصادرة والموثقة والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادات الكفاءة، وشهادات الأهلية، وشهادات الأهلية للتدريب البحري، والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري وفقاً لأحكام الاتفاقية ولائحة الشهادات التأهيلية البحرية. |
مجهز السفينة: |
الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. |
سجل الخدمة البحرية: |
وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. |
البحار: |
كل شخص طبيعي يحمل الجنسية السعودية يرتبط بعقد عمل بحري مع مجهز السفينة، ويعتبر الربان من البحارة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة. |
المتدرب: |
كل شخص طبيعي سعودي الجنسية ملتحق بإحدى المؤسسات التعليمية ويرتبط بعقد تدريب في سفينة لغرض الحصول على الخبرة وفترة الخدمة البحرية المطلوبة طبقاً لمساره التعليمي. |
الفصل الثاني
المادة الثالثة: نطاق التطبيق 1- تطبق هذه اللائحة على البحارة والمتدربين الراغبين بالقيام بأي عمل في السفن التي تبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة. 2- يستثنى من أحكام هذه اللائحة الأشخاص العاملين على متن السفن العسكرية. المادة الرابعة: شروط الحصول على سجل الخدمة البحرية 1- يشترط للبحار للحصول على سجل الخدمة البحرية ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- ألا يقل عمر البحار عن (18) سنة. ج- وجود عقد عمل بحري أو خطاب من جهة العمل يتضمن مهنة البحار وصفته على السفينة. د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة فحص طبي سارية من مركز طبي معتمد. هـ- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات التأهيلية البحرية سارية واللازمة لممارسة المهنة. 2- يشترط للمتدرب للحصول على سجل الخدمة البحرية ما يلي: أ- ألا يقل عمر المتدرب عن (18) سنة. ب- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة فحص طبي سارية من مركز طبي معتمد. ج- عقد تدريب أو خطاب من المؤسسة التعليمية أو جهة التدريب يفيد طلب التدريب. د- أن يكون حاصلاً على الشهادات الأهلية في التدريب البحري سارية المفعول التالية: أ- شهادة التدريب في تقنيات الإنقاذ الشخصية. ب- شهادة أساسية في منع الحرائق ومكافحتها. ج- شهادة التدريب في الإسعافات الأولية البسيطة. د- شهادة التدريب للسلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية. المادة الخامسة: إجراءات إصدار سجل الخدمة البحرية 1- يقدم طلب الحصول على سجل الخدمة البحرية إلى السلطة البحرية المختصة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات الآتية: أ- صورتان شخصيتان حديثتان. ب- صورة من جواز السفر ساري المفعول ومتبقي على انتهائه سنة واحد على الأقل. ج- صورة من الهوية الوطنية. د- صور من الشهادات التأهيلية أو المؤهل الدراسي الحاصل عليه وكذلك المستندات الدالة على الخبرات أو التدريب للمهنة. هـ- سداد الغرامات المالية إن وجدت. و- شهادة فحص طبي سارية المفعول من أحد المراكز الطبية المعتمدة. 2- تصدر السلطة البحرية سجل الخدمة البحرية لمقدم الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والشروط. المادة السادسة: مدة سريان سجل الخدمة البحرية تكون مدة سريان سجل الخدمة البحرية (5) خمس سنوات من تاريخ الإصدار. المادة السابعة: تجديد سجل الخدمة البحرية 1- يمكن تقديم طلب تجديد سجل الخدمة البحرية قبل انتهاء سريان سجل الخدمة البحرية بسنة وبمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً عن تاريخ انتهاء السجل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المنصوص عليها في المادة الخامسة (5) من هذه اللائحة، إضافة إلى صورة من صفحة البيانات الشخصية من سجل الخدمة البحرية المراد تجديده. 2- سداد الغرامات المالية إن وجدت. 3- إذا انتهت مدة صلاحية سجل الخدمة البحرية أثناء تواجد حامله خارج المملكة، فيقدم طلب إلى السلطة البحرية -عبر القنوات المعتمدة- على أن تكون مدة التمديد لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة. المادة الثامنة: بدل تالف أو فاقد: 1- يجب على البحار في حالة فقد سجل الخدمة البحرية أو تلفه استخراج بدل فاقد أو بدل تالف بطلب يقدم للسلطة البحرية -عبر القنوات المعتمدة-. 2- يجوز للسلطة البحرية طلب تقديم مستندات أو وثائق معينة للتحقق من سلامة طلب البحار أو من تأهيله للحصول على سجل الخدمة البحرية. 3- ويقدم طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد لسجل الخدمة البحرية وفقاً للنموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التالية: أ- صورة من بلاغ فقدان سجل الخدمة البحرية المقدم إلى أحد مراكز الشرطة، أو إبلاغ السلطة البحرية إذا كان الفقد خارج المملكة. ب- صورة شخصية حديثة. المادة التاسعة: البيانات التي تدون في سجل الخدمة البحرية والتصديق عليها يدون في سجل الخدمة البحري البيانات التالية: 1- البيانات المثبتة لشخصية حامله. 2- المؤهلات العلمية الحاصل عليها. 3- البيانات الخاصة بالسفينة وتشمل: أ- اسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الإجمالية. ب- ميناء وتاريخ الالتحاق بالسفينة. ج- مدة الرحلة. د- الرتبة التي شغلها أثناء عمله على متن السفينة. هـ- ميناء وتاريخ المغادرة من السفينة. و- توقيع الربان وختم السفينة. 4- يجب على الربان أن يوقع ويصادق على الخدمة البحرية في المكان المخصص بالسجل وأن يكون الختم لنفس السفينة التي عمل عليها صاحب السجل حتى تحتسب فترة هذه الخدمة البحرية. المادة العاشرة: التعليق أو الإلغاء 1- شروط سجل الخدمة البحرية الواردة في المادة الرابعة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من الشروط يجوز للسلطة البحرية تعليق صلاحيته لمدة معينة في الإشعار حتى يتم تصحيح الإخلال. 2- للسلطة البحرية تعليق سجل الخدمة البحرية إذا ثبت لها أن البيانات المدخلة الخاصة بالسفينة غير صحيحة. 3- للسلطة البحرية إلغاء سجل الخدمة البحرية في حالة عدم تصحيح الإخلال خلال المدة المحددة -عند إشعاره بالتصحيح- متى اقتضت الضرورة ذلك وفقاً للفقرة الأولى والثانية من هذه المادة. المادة الحادية عشرة: أحكام ختامية 1- مع مراعاة ما للسلطات الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (91 /41/ 1) وتاريخ 24 /04/ 1441هـ وتعديلاته. 2- يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة أو بصدور قرار السلطة البحرية، كما يحق له الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة. المادة الحادية عشرة: المخالفات والجزاءات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أو لائحة أخرى بالمملكة، تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق الآتي:
التسلسل |
المخالفة |
العقوبة |
1 |
قيام البحار والمتدرب والمهندس والضابط البحري بأي عمل على متن السفن التي تبحر من قبل الأشخاص حاملي الجنسية السعودية خارج المناطق البحرية للمملكة دون الحصول على سجل للخدمة البحرية سارٍ من قبل السلطة البحرية. | (5000) خمسة آلاف ريال |
2 |
امتناع الربان عن توقيع وختم سجل الخدمة البحرية بعد نهاية الرحلة. |
(10000) عشرة آلاف ريال |
3 |
الإخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية الملازمة لسريانه. |
تعليق السجل |
4 | عدم تصحيح الإخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية الملازمة لسريانه خلال المدة المحددة في الإشعار -عند إشعاره بالتصحيح- |
إلغاء السجل |