الموافقة على تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (132) وتاريخ 26 /01/ 1444هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (10 /41/ 1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ، القاضي باعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (23 /42/ 1) وتاريخ 12 /2/ 1442هـ، القاضي باعتماد تعديلات سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /4 /2022/ 3) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم 937 /44/ 1 بتاريخ 24 /1/ 1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (5) من الباب الأول لتصبح كالآتي: «يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة و سهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
شراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
الدفع: نقداً وبواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
التذكرة: إلكترونية أو ورقية
تكون لغة النظام باللغة العربية والإنجليزية».
2- تعديل الفقرة (10) من الباب الثاني لتصبح كالآتي: «يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
شراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
الدفع: نقداً أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
التذكرة: إلكترونية أو ورقية
تكون لغة النظام باللغة العربية والإنجليزية».
3- حذف خصم الطلاب الوارد في الفقرة (13) من الباب الثالث.
4- تعديل الفقرة (13) من الباب الثالث لتصبح كالآتي: «الأطفال (من 2 إلى أقل من 12 سنة ): خصم 50%».
5- تعديل الفقرة (14) من الباب الثالث لتصبح كالآتي «يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
شراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
الدفع: نقداً أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
التذكرة: إلكترونية أو ورقية.
تكون لغة النظام باللغة العربية والإنجليزية».
6- تعديل الفقرة (18) من الباب الرابع لتصبح كالآتي «يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
شراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
الدفع: نقداً أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
التذكرة: إلكترونية أو ورقية
تكون لغة النظام باللغة العربية والإنجليزية».
7- تعديل الفقرة (22) من الباب الخامس لتصبح كالآتي «يجب توفير خيارات متعددة لتحصيل الأجور، وأن تشمل على الأقل الدفع عن طريق النقد والقنوات المصرفية المتاحة بما في ذلك البطاقات الائتمانية».
8- حذف المبلغ المنصوص عليه في الجدول من الفقرة (23) من الباب الخامس جدول هيكلة التسعيرة القياسية لخدمات الأجرة وإضافة النص الآتي «وفق آلية اعتماد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ٣٠ من الباب السادس».
9- حذف المبلغ المنصوص عليه في الجدول من الفقرة (24) من الباب الخامس جدول هيكلة تسعيرة الفترة الليلية لخدمات الأجرة وإضافة النص الآتي «وفق آلية اعتماد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ٣٠ من الباب السادس».
10- حذف المبلغ المنصوص عليه في الجدول من الفقرة (25) من الباب الخامس جدول هيكلة التسعيرة القياسية لخدمات الأجرة وإضافة النص الآتي «وفق آلية اعتماد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ٣٠ من الباب السادس».
11- حذف المبلغ المنصوص عليه في الجدول من الفقرة (26) من الباب الخامس جدول هيكلة تسعيرة الفترة الليلية لخدمات الأجرة وإضافة النص الآتي «وفق آلية اعتماد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ٣٠ من الباب السادس».
12- تعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (29) من الباب السادس لتصبح كالآتي: «تقوم الجهة المالكة لمشروع النقل العام أو المشغل بإعداد مقترح شامل لأجور استخدام وسائل النقل العام، متضمناً البيانات اللازم توفيرها للهيئة (الموضحة في الملحق (1)) ليتم مراجعة وتحليل الأجور المقترحة».
13- تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (29) من الباب السادس لتصبح كالآتي «ترفع الجهة المالكة للمشروع أو المشغل مقترحها مكتملاً إلى الهيئة».
14- تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (29) من الباب السادس لتصبح كالآتي «تقوم الهيئة بمراجعة وتحليل المقترح والبيانات المتوفرة باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور، والعودة للجهة المالكة للمشروع أو المشغل في حال وجود أي ملاحظات، أو الرفع بتوصيتها لصاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم المقترح».
15- إضافة الفقرة ثلاثين بعنوان: منهجية «المراجعة - الموافقة» في خدمات الأجرة. لتكون بالنص الآتي «سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة، حيث تتكون هذه المنهجية من مرحلتين رئيسيتين: المراجعة – الموافقة، وتتضمن الخطوات التالية:
1- تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
2- يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.
يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة، باتباع الأجور المعتمدة من قبل الهيئة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».
يتم مراعاة إعادة ترقيم الفقرات.
ثانياً: اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة.
ثالثاً: تسري هذه التعديلات اعتبار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر