اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/ 08/ 1442هـ الباب الأول: التعريفات المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام. القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية. النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك. المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي. المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية. الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة. الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية. الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية. الثروة الحيوانية المهملة: الثروة الحيوانية المملوكة لحائز وتتجول بحريتها خارج المنشأة بدون قيد أو إشراف أو رعاية أو عناية من حائزها وقد يكون بسبب الإهمال أو التعمد. الدواجن: الطيور المستأنسة وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والحمام والسمان وما في حكمها. الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية. منتجات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية. مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها. الخدمات الزراعية: الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي. الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية. السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات. التصريح المبدئي: موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيداً لإصدار الترخيص. التأييد: مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة لعملية ذات علاقة بالقطاع الزراعي؛ لتأييد طلب مستفيد من إحدى خدمات الوزارة لدى جهة أخرى. الموافقة: مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة للموافقة على نشاط معين لا يستلزم الترخيص له أو تمهيداً لإصدار الترخيص. التصريح: أذن تصدره الوزارة لمرة واحدة لعمليات مؤقتة تتعلق ببعض أنواع النشاط الزراعي. الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي. الترخيص الإنشائي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية. الترخيص التشغيلي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة بحسب الأحوال. الفسح: إصدار قرار الموافقة من عدمها على دخول أو خروج الإرساليات عبر المنافذ الجمركية بعد استيفاء متطلبات الاستيراد أو التصدير وفقا لمتطلبات وأنظمة ولوائح الوزارة. المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات. الأندية :كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي. أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة. بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها. مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة. التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة. جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة. الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والنشاطات والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة. الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل العمليات ما قبل الزراعة حتى تسليم المنتج خارج المزرعة. الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها. الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء. نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات، أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها. المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع. صاحب المنشأة: مالك المنشأة، أو المتصرف بها أو الحائز لها بشكل مؤقت أو دائم بموجب ترخيص صادر من الوزارة. الجمعيات التعاونية الزراعية: كُل جمعية يكوِّنها أفراد وفق نظام الجمعيات التعاونية، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها من المزارعين في القطاع الزراعي، سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك، أم التسويق أم الخدمات، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية، ولا تشمل الجمعيات (الأهلية). الجمعيات الأهلية الزراعية: كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تُؤسس بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتكون مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وتمارس أنشطتها في القطاع الزراعي، ولا تشمل الجمعيات (التعاونية). مراكز الخدمات التسويقية: منشآت ترخص لها الوزارة أو مقدم الخدمة تقوم بعمليات فرز وتدريج وتصنيف وتعبئة المنتجات الزراعية الطازجة المعدة لأغراض التسويق المحلي أو التصدير. التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية: دليل يوحِّد وصف النشاطات الاقتصادية لكل قطاع ونشاط اقتصادي على مستوى جميع الدول، ضمن تصنيف ورمز موحَّد، منبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع النشاطات الاقتصادية. النحال: الشخص الذي يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل. تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل. أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها، للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة. المحميات الطبيعية: مساحة من الأرض أو البحر تملكها الدولة تتمتع بحماية خاصة للكائنات الفطرية بها. العلف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أو مواد مخلوطة، أو مصنعة، أو شبه مصنعة، أو خاماً، أو مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية. المياه البحرية الداخليـة: المياه التي تقع بين البر وخط أساس قياس البحر الإقليمي للمملكة. البحر الإقليمي: البحر الممتد مسافة اثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس. المنطقة المتاخمة: المنطقة الممتدّة بمسافة اثني عشر ميلاَ بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة التي تقع مباشرة وراء البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة للمملكة، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة. الـمنطقة الساحلية: الشريط (النطاق) الذي تتقابل على امتداده اليابسة بالمسطح المائي المجاور لها. أعالي البحار: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات. وسائل الصيد: الأدوات المستخدمة لصيد الثروة المائية الحية وجمعها واستخراجها. واسطة الصيد البحرية: كل منشأة عائمة تُستخدم لأغراض استخراج الأحياء البحرية، مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها. واسطة النزهة البحرية: كل ما يستخدم لغرض النزهة البحرية الخاصة أو التأجير أو الاستثمار. صاحب الواسطة: من يقوم بتجهيز الواسطة البحرية لحسابه الخاص، سواء كان مالكاً لهذه الواسطة أو مستأجراً لها أو مستثمراً لها. قائد الواسطة: الشخص المرخص له والمسؤول عن تشغيل الواسطة البحرية وقيادتها وسلامتها. السفينة: كل عائمة في البحر تستخدم وفق الأنظمة المعمول بها دولياً، وتخضع لنظام تسجيل السفن. المرفأ: المكان المهيأ لرسوّ الوسائط البحرية وسفن الصيد للاحتماء وإنزال الأسماك بما في ذلك القيام بعمليات الإصلاح والصيانة لواسطة الصيد، كما يشمل قناة الدخول والممر والأحواض والمراسي والعلامات البحرية والمنطقة المحددة من اليابسة المتصلة بالمرفأ وجميع منشآته. منشآت المرفأ: التجهيزات والمعدات المرتبطة بأنشطة المرفأ. مشرف المرفأ: الموظف المسؤول عن الإشراف على الإدارة اليومية للمرفأ. المصيْد: كميات الصيد المستخرجة من الثروة المائية الحية. الصيد غير القانوني غير المبلغ وغير المنظم: ممارسة أي نشاط من أنشطة الصيد بشكل غير مشروع وبما يتناقض مع أحكام هذه اللائحة، وأنظمة ولوائح مصائد الأسماك الدولية لحفظ وإدارة المصائد البحرية. منتجات الثروة المائية الحية: أنواع الأحياء المائية بما في ذلك منتجاتها ومصنعاتها، ومنتجات المراحل المختلفة من دورة الحياة كالبويضات واليرقات والأصبعيات. الواسطة البحرية المهملة: كل واسطة بحرية لا تقوم بنشاط، أو عاطلة عن العمل، أو متروكة بالمرفأ (مهجورة) من قبل مالكها أو مجهزها أو قائدها. الوسائط البحرية غير المخصصة للصيد: جميع وسائط النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة وممارسة النشاطات البحرية غير المخصصة للصيد. المستثمر في قطاع الصيد أو الاستزراع المائي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في مجال صيد الثروة المائية الحية أو الاستزراع المائي بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. الصياد الحرفي: من يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية على واسطة صيد مملوكة له. صياد النزهة: من يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية بالسنارة أو الخيط مترجلاً أو على واسطة نزهة بحرية لغرض غير تجاري. بحّار: المصرح له من الوزارة أو مقدم الخدمة بمزاولة وممارسة صيد الثروة المائية الحية على وسائط صيد غير مملوكة له. عامل الصيد: المصرح له من الوزارة أو مقدم الخدمة بمزاولة وممارسة صيد الثروة المائية الحية على وسائط صيد. الصياد: الشخص المصرح له من الوزارة أو مقدم الخدمة لصيد الأسماك أو الأحياء البحرية الأخرى التي تعيش في المياه البحرية، كمهنة أو هواية، سواء كان صياداً حرفياً أو مستثمراً أو صياد نزهة أو بحاراً أو عامل صيد أو غيرهم. رخصة مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية: وثيقة رسمية تصدرها الوزارة لمن يرغب العمل صياداً مستثمراً أو حرفياً أو راجلاً أو بحاراً أو عامل صيد متى ما توفرت فيه شروط إصدارها، وتُحدد فيها الفئة. سجل الصياد: وثيقة رسمية تصدر من الوزارة أو مقدم الخدمة لكل من الصياد الـمستثمر والصياد الحرفي، لحصر وسائط الصيد التي يمتلكها وعمـال الصيد العاملين عليها ومـعدات وأدوات الصيد المستخدمة والـمخالفات المترتبة عليه. الاستزراع المائي: مجموعة الممارسات التي تستهدف تربية وإكثار الكائنات المائية الحية في حيز مائي محدد يمكن التحكم فيه، وفق الضوابط والمعايير القياسية التي تحددها الوزارة. شهادة ضبط الجودة: الشهادة التي تمنحها الوزارة للمرخص له الملتزم بتطبيق أحكام هذه اللائحة. الاستزراع المائي في المياه الداخلية: الممارسات المتعلقة بإكثار الأحياء المائية ورعايتها وتربيتها في الحيازات الزراعية الداخلية. الأثر البيئي لمشروع الاستزراع المائي: عملية تقدير الآثار الحيوية المحتملة من مشروع الاستزراع المائي على البيئة المحيطة. الأنظمة المغلقة (للاستزراع المائي): النظام الذي يعتمد في تشغيله على الإدارة المغلقة للمياه بطريقة إعادة التدوير بعد معالجتها ميكانيكياً وبيولوجياً. الأنظمة المفتوحة (للاستزراع المائي): النظام الذي يعتمد في تشغيله على الأحواض المفتوحة التي يتم تغيير المياه فيها جزئياً تبعاً لمواصفات جودة المياه. الأقفاص العائمة (للاستزراع المائي): نظام استزراع مائي إنتاجي يتكون من هيكل شبكي ومراسي وعوامات في شكل دائري أو مربع، ويمكن تثبيته في البحر أو أي مساحة مائية ذات عمق ملائم. لجنة البت في طلبات مشاريع الاستزراع المائي: لجنة مختصة بالوزارة للبت في طلبات مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة. الملوث: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو انبعاثات أو ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعي أو بشري يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (الهاسب): نظام يشتمل على سلسلة من الخطوات الفنية لتحديد مخاطر التلوث وتقويمها من أجل ضمان سلامة وجودة المنتج. التطهير: عملية التخلص من المواد الضارة والمسببات المرضية في المنشآت الزراعية والبيطرية، بما لا يمس صحة وسلامة الكائنات الحية الموجودة بها. مربي الدواجن الريفية: من يقوم بتربية أي نوع من أنواع الطيور الداجنة تربيةً تقليدية. مالك الحيوان: من يملك الحيوان أو من يملك سلطة عليه. الكائنات الفطرية الحيوانية: أي كائن حي أو ميت، ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والثروة الحيوانية. الحيوانات الأليفة: أنواع من الثروة الحيوانية التي يتم اقتناؤها بالحيازات الخاصة مثل (الكلاب والقطط) ويسمح ببيعها واقتنائها من قبل الجهات المختصة. الموارد الوراثية للسلالات الحيوانية المحلية: السلالات المحلية من ثروات القطاع الزراعي التي تنتمي تاريخياً وعلمياً إلى المملكة العربية السعودية. منتجات الثروة الحيوانية: أي منتج خام من مصدر حيواني مثل اللحوم والألبان والبيض والعسل والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش وغيرها. المخلفات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والريش والروث والسبلة والعظام ومسحوقها وزعانف الأسماك والحيوانات النافقة والأجنة المجهضة وغيرها. الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاءة الإنتاجية للحيوان، سواءً احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا. العمر الافتراضي للمنشأة الزراعية: الفترة الزمنية القصوى لترخيص تلك المنشآت بمختلف أنواعها والتي تعتمدها الوزارة عند إصدار الترخيص للمنشأة. كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: يقصد بها الممارسوّن العاملون في مجال الثروة الحيوانية، كالبيطريون، والملاك، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمتاجرون بها والجزارون والعاملون في المختبرات ومراكز البحوث والمعاهد والجامعات والجمعيات الأهلية والتعاونية والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وما في حكمها. التداول: جميع عمليات بيع أو شراء أو هبة أو نقل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عرض أو التصرف أو أي شكل من أشكال التداول. الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات. الأمراض الحيوانية: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغيّر في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان. الأمراض المعدية: الأمراض الناتجة عن مسبب مرضي قابل للانتقال من كائن إلى آخر بشكل مباشر أو غير مباشر. الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان: الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تنتقل إلى الإنسان من الحيوان أو العكس في الظروف العادية. الأمراض الوبائية: مرض يظهر في نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية ويتسبب في ارتفاع الإصابات بصورة فجائية أو سريعة أعلى من المعدلات الطبيعية في موقع معين أو عدة مواقع. الوضع الوبائي: وصف لحدوث وانتشار المرض محلياً أو إقليمياً أو دولياً. المنطقة الموبوءة: منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني (معدي، وبائي) محدد أو سببه. المربع الصحي: هي منطقة جغرافية تتكون من عدة مشاريع خالية من مرض أو من عدة أمرض وبائية بناءً على إجراءات صحية وأمن حيوي تقرها الوزارة. البرامج الوطنية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية ونواقلها: الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة أو من تفوضه، بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى ذات العلاقة لمكافحة أو السيطرة على مرض حيواني مستوطن أو الحد من تفشي مرض حيواني وافد. الطبيب البيطري: كل من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم البيطرية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعترف بها ويحمل ترخيصاً لممارسة المهنة. الممارس البيطري: كل من يحمل مؤهلاً دراسياً يؤهله للعمل في مجال البيطرة وفق ما ورد في دليل المهن والمنشآت البيطرية الذي تصدره الوزارة. المختبرات البيطرية الخاصة: المكان الذي ترخص له الوزارة لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات، من الثروات الحيوانية والمائية الحية سواء كان المختبر ثابتاً أو متنقلاً أو ملحقاً بمنشأة زراعية أو بيطرية أو تابعاً لجهة أخرى. مخاطر الثروة الحيوانية: أي تهديد للصحة العامة أو الصحة الحيوانية أو الأمن الغذائي في المملكة يكون مرتبطاً بالثروة الحيوانية. التحصين: تحصين بعض أو كل أنواع الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية للوقاية من الأمراض أو للحد من انتشارها بصورة دورية إما أن تكون إلزامية أو اختيارية حسب برامج التحصين التي تقررها الوزارة أو من تفوضه. برامج التحصين: برامج تصدرها الوزارة او من تفوضه، تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها الوزارة للأمراض الحيوانية. الميكروبات: كائنات حية دقيقة أو عوامل بيولوجي يمكن أن يتكاثر في البشر أو الحيوانات أو البيئة (بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والأوليات والفطريات والبريونات). مضادات الميكروبات: مواد كيميائية طبيعية أو مصنعة أو شبه مصنعة تستخدم في قتل أو تثبيط نمو الميكروبات الممرضة في الإنسان والحيوان والبيئة. الميكروبات المقاومة للمضادات: ميكروب تطرأ تغيرات عليه ويصبح مقاوماً لتأثير مستحضر بيطري مضاد ميكروبات أو أكثر بحيث لا يكون فعالاً في القضاء عليه ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات. محفزات النمو: إضافة مواد طبيعية أو مصنعة أو شبه مصنعة كإضافات علفية، على مدى فترة زمنية للحيوانات النامية لتحسين الأداء الفسيولوجي (مثل زيادة الوزن). فترة التحريم: الفترة اللازمة منذ إعطاء المستحضر البيطري للثروة الحيوانية أو المائية الحية المعدة للاستهلاك الآدمي وحتى خروج بقايا المستحضر من جسم الحيوان أو بقائها ضمن الحدود الآمنة في جسم الحيوان أو منتجاته. التخلص الأمن الرحيم: عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة. الشريحة الإلكترونية: رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها على الحيوان لتعريفه بأرقام ورموز محددة مقروءة إلكترونياً، وفق المواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة أو من تفوضه. التربية الريفية للثروة الحيوانية: حيازة أي نوع من الثروة الحيوانية يتم على أسس تجارية أو غير تجارية على نطاق صغير وفق الضوابط التي تعلنها الوزارة في دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية. المسلخ: منشأة زراعية مرخصة مجهزة تجهيزاً فنیاً بالمعدات والأجهزة والآليات والأدوات التي تمكنها من القیام بذبح وتجهيز الثروة الحيوانية والحكم على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي من عدمه. متبقيات المستحضرات البيطرية: المواد التي تتواجد في المنتجات الغذائية من أصل حيواني كنتيجة لاستخدام المستحضرات البيطرية. وهذه تعتمد على المركبات الأصلية و / أو نواتج أيضها داخل الجسم وكذلك بقايا المستحضرات البيطرية غير النقية. الحدود القصوى لمتبقيات المستحضرات البيطرية والمتبقيات الأخرى: الحد الأقصى المسموح لمتبقي مستحضر بيطري ناتج من رعاية حيوانية وبيطرية وفق المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. فترة الأمان للمبيدات: فترة ما قبل الحصاد وهي أقل فترة زمنية يجب تحقيقها ما بين تطبيق المبيد وبين جمع الإنتاج، والموصى بها من قبل المصنع؛ لضمان التخلص من آثار المبيد أو وصول تركيز غير ضار بالمستهلك للتقليل من المتبقي إلى الحد المسموح به. الذبح وفق الطريقة الإسلامية: التقيّد بأحكام الشرع في الذبح والإدماء التام للحيوانات وفق (اشتراطات تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية) المعتمدة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمواصفة رقم GSO993/2015 . ذبح الثروة الحيوانية الاضطراري: الذبح الفوري لحيوان لأسباب تتعلق بصحة اللحوم أو الرفق بالحيوان، أو لمنع انتشار مرض. صالح للاستهلاك الآدمي: الذي يتم إنتاجه وفقاً للشروط القياسية ذات الصلة، وملائم للاستخدام المقصود ويستوفي المتطلبات القائمة على النتائج بالنسبة للأمراض أو للعيوب المحددة على النحو الذي تقرره الجهات المعنية بالغذاء. غير صالح للاستهلاك الآدمي: ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي، ويكون الفحص والحكم عليه بعدم الصلاحية من قبل الوزارة أو من تفوضه. المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعية الجيدة: تشمل الضوابط الواجب التزام وحدة الإنتاج بها وكيفية ذلك، للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة (سعودي قاب). الموقع: عبارة عن مساحة مملوكة أو مستأجرة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركة أو مؤسسة ويستعمل فيها عوامل إنتاج واحدة. قد يكون الموقع الواحد يحتوي على أكثر من مساحة منفصلة وينتج فيه أكثر من محصول أو منتج. المخاطر: المواد أو الظروف التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء، أو التلوث البيئي أو الحوادث المتعلقة بالعمل. مطابقة المواصفة القياسية: وثيقة توضع باتفاق عام وتصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقدم للاستخدام العام والمتكرر، تتضمن القواعد أو الإرشادات العامة أو الخصائص المتعلقة بالنشاطات أو نتائجها لتحقيق الدرجة المثلى من النظام والترتيب داخل سياق معين. الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية: بيع الآلات أو المعدات الزراعية، أو تأجيرها أو طلب فسحها أو استيرادها من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو وكيل أي منهما أو كل من يتخذ من عملية بيع الآلة الزراعية مباشرة أو بالوساطة حرفة له بقصد الربح. الأرض الزراعية: الأرض المزروعة أو المستغلة في الزراعة أو أي أرض صالحة للزراعة. الآلات والمعدات الزراعية: كل ما يستخدم في الأغراض الزراعية من أدوات وغيرها، من أجل تسريع العمل وتحسين الإنتاج وتوفير الجهد والوقت. الآلات الزراعية: (أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية) تستخدم في عملية التشغيل، ولها أثر مباشر على عملية الإنتاج، مثل المضخات والمكائن والغطاسات. المعدات الزراعية: معدات ثقيلة تستخدم في عملية التشغيل، ولها أثر مباشر على عملية الإنتاج مثل الجرارات الزراعية والحصادات والحراثات الكبيرة والبذارات واللبانات وما في حكمها. الفاتورة التجارية أو النهائية (CI) Commercial Invoice: واحدة من أهم الوثائق في التجارة الدولية والشحن البحري وهي عبارة عن وثيقة قانونية بين المورد والعميل تصف بوضوح البضائع المباعة والمبلغ المستحق على العميل، كما أنها من الوثائق الرئيسية التي تستخدمها الجمارك في تحديد الرسوّم الجمركية. بوليصة الشحن Bill of Lading (BOL): وثيقة أو عقد يتم بين طرفين لنقل البضاعة من ميناء المغادرة إلى ميناء الوصول ما بين الشاحن (المصدر) والناقل، أي أنها وثيقة ملزمة قانونًا توفر للشاحن (المصدر) والناقل جميع التفاصيل اللازمة لمعالجة شحنة الشحن وفواتيرها بشكل صحيح. بيان التعبئة Packing List (PL): وثيقة تستخدم في التجارة الدولية يُعدّها المصدّر وتتضمن تفاصيل حول المنتج ووزن الشحنة وعدد الوحدات والكمية والمساحة محتويات الطرد وطريقة تعبئة البضائع المحملة (داخل حقائب ،أكياس، صناديق،…إلخ)  بالإضافة لبيانات تخص المصدّر والمستورد ووكيل الشحن. شهادة المنشأ Certificate of Origin (CO): شهادة تصدر عن الجهة المختصة للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها. شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Certificate of Conformity (COC): وثيقة تُصدّق عليها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن السلعة أو الخدمة الموردة مطابقة للمواصفات المطلوبة. الصناعات الزراعية التحويلية: تحويل منتجات القطاع الزراعي إلى صور أخرى. البذور والتقاوي: أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثارها ويدخل في ذلك البذور والدرنات والإبصال والكرومات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواءً كان بذرياً أو خضرياً أو جذرياً أو عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة لتطبيق احكام قرار اعتمادها. الشتلات: نباتات حولية أو دائمة ومعمرة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو التداول والبيع في النشاط الزراعي. الأسمدة: أي مركبات كيميائية مصنعة كلياً أو جزئياً يتم تزويدها للنبات سواءً عن طريق التربة أو مياه الري أو الأوراق لتأمين احتياجاته الغذائية وتعمل على تطور نموه وتحسين زيادة انتاجه وتشمل العناصر الرئيسة والثانوية والصغرى بصورها البسيطة والمركبة. محسنات التربة الزراعية: عبارة عن مواد مصنعة أو طبيعية تضاف للتريه بغرض تحسين خواصيها الفيزيائية والكيمائية والحيوية وتنقسم إلى قسمين: محسنات عضوية ومحسنات غير عضوية. المدخلات الزراعية: المعدات والإمدادات والمواد الزراعية للإنتاج الزراعي وتشمل الآلات والمعدات الزراعية، الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، المبيدات، البذور والتقاوي والشتلات، وتربية الحيوانات والمستحضرات البيطرية وصيد الأسماك. البائع: كل من حصل على إذن تداول أو بيع لأي نوع أو صنف من أصناف القطاع الزراعي وفقاً للشروط المنصوص عليها. المحلات: محل، أو مخزن معد لغرض، أو بيع لأي نوع، أو صنف من أصناف القطاع الزراعي مصرحاً له وفقاً للشروط المنصوص عليها. المبيد: أي منتج كيماوي عضوي، أو غير عضوي مخلق، أو طبيعي، أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح. ملصق العبوة:‏ كل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة أو المعلومات الملحقة بالعبوة أو أي ثروة من ثروات القطاع الزراعي تشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب أخذها أثناء الاستخدام والشركة المنتجة والشركة المستوردة وأية معلومات أخرى يتم طلبها. الاستيراد: إدخال أي نوع أو صنف من ثروات القطاع الزراعي إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة مستوردين. التصدير: إخراج أي نوع أو صنف من ثروات القطاع الزراعي إلى خارج المملكة. لجنة النظر في طلبات القطاع الزراعي: هي لجنة تدرس أي طلبات تقدم للوزارة مثل طلبات العمالة أو التراخيص أو غيرها بصفة عامة، وتقوم بعد الدراسة برفع المرئيات لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. الباب الثاني: أعمال ونشاط القطاع الزراعي الفصل الأول: السجلات الزراعية المادة الثانية: 1- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. 2- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (3) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسباً. المادة الثالثة: يكون إصدار السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره الوزارة. المادة الرابعة: تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها. 2- تسجيل بيانات مالك الأرض أو المستأجر لموقع المنشأة الزراعية. 3- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية. 4- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية. المادة الخامسة: يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية: 1- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة. 2- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها. 3- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي. المادة السادسة: تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي: 1- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي. 2- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية. 3- ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل. المادة السابعة: تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي. الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح المادة الثامنة: تتولى الوزارة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط الزراعي وأنواع النشاط ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ولها في سبيل ذلك الآتي: 1- تسمية وتصنيف وتنظيم المنشآت وأنواع النشاط والخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بالتعاون مع الجهة ذات العلاقة، وفقاً للمستهدفات والضوابط ذات الصلة. 2- تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية. 3- إصدار التراخيص الزراعية، وتعديلها، وتجديدها، وتوسعتها، ونقل ملكيتها، وإلغاؤها، وتغيير نشاطها، أو أي إجراء؛ وفقاً للأحكام والمتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لذلك. 4- إصدار التراخيص لأنواع النشاط الزراعية المساندة المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي المصنفة ضمن أنواع النشاط والمهن الزراعية، ووفقاً لما تصدره الوزارة من ضوابط واشتراطات. 5- إصدار التراخيص لجهات التوثيق الزراعي وفقاً للضوابط الخاصة بالقطاع الزراعي. 6- إصدار التراخيص المتعلقة بالمهن والمنشآت البيطرية وفق الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في دليل المهن والمنشآت البيطرية الذي تصدره الوزارة. 7- إصدار التصاريح اللازمة لإجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الزراعية، والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- إصدار التصاريح اللازمة لبعض العمليات المؤقتة المتعلقة ببعض أنواع النشاط الزراعي. 9- تنظيم الخدمات والإشراف عليها والقيام بجميع عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية وما في حكمها. المادة التاسعة: لا يجوز استخدام التراخيص والتصاريح المُصدرة من الوزارة إلا في الغرض الذي أصدرت من أجله. المادة العاشرة: يكون إصدار التراخيص لأنواع النشاط الزراعية في الأراضي المملوكة بصك شرعي، أو بعقد إيجار من الوزارة، أو بعقد إيجار مصدق من جهات التوثيق المعتمدة الواقعة في المواقع التي تحقق الاشتراطات النظامية لمزاولة تلك الأنواع من النشاط، وكذلك الأنشطة التي لا يشترط فيها حيازة أرض مثل تربية المواشي والنحل وما في حكمها. المادة الحادية عشرة: يكون إصدار التراخيص الزراعية وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تحددها الوزارة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، مع مراعاة ما يأتي: 1- ألّا تتجاوز صلاحية الترخيص الإنشائي سنتان من تاريخ الإصدار، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسباً، ويعد الترخيص ملغياً حال انتهاء مدته دون إتمام المنشأة، وتصدر الوزارة لهذا الغرض تصريحاً مبدئياً يخول طالب الترخيص استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي، على ألّا تتجاوز مدة هذا التصريح سنة من تاريخ الإصدار. 2- تحدد الوزارة مدة الترخيص التشغيلي بحسب العمر الافتراضي للمنشأة، على ألّا تتجاوز مدته (30) سنة، ويجوز للوزارة تمديده عند الحاجة، مع مراعاة إتمام متطلبات الترخيص الإنشائي. 3- تمنح الوزارة مهلة للمنشآت الحيوانية التي طُلب منها نقل مكوناتها من موقعها إلى موقع آخر بتجديد ترخيصها لمدة خمس سنوات. 4- لا يعفي الترخيص الزراعي صاحب المنشأة الزراعية أو البيطرية من الحصول على التراخيص أو الموافقات الأخرى اللازمة لها التي تختص بها جهات أخرى غير الوزارة. المادة الثانية عشرة: تصدر الوزارة التصريح المبدئي الذي يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي ثم الترخيص التشغيلي، وهذا التصريح لا يخول الممنوح له البدء في الأعمال الإنشائية أو التشغيلية وفي حال انتهاء مدته يٌعد ملغياً ويجوز للوزارة تمديده لفترة أخرى. المادة الثالثة عشرة: تصدر الوزارة تصريح قطع و/أو بيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية، وهو تصريح يخول الممارس الزراعي قطع و/أو بيع الأشجار داخل حيازته الزراعية حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة. المادة الرابعة عشرة: تصنف التراخيص الزراعية وفق الآتي: 1- ترخيص إنشائي، يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل ولا يخوله البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية، وفي حال انتهاء مدة صلاحيته دون تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية يٌعد ملغياً، ويجوز للوزارة تمديده لفترة سنة كمهلة نهائية أو كما تراه الوزارة، بحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك. 2- ترخيص تشغيلي، يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي. 3- ترخيص مزاولة مهنة، يخول الشخص ذي الصفة الطبيعية مزاولة العمل في المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية. 4- ترخيص ممارسة نشاط، يخول المنشأة ممارسة النشاط الزراعي لمدة سنة بعد الحصول على سجل زراعي، ويتم ذلك وفق آلية يُحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقنن المائي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية التي تحددها الوزارة وفق ضوابط تحدد وفقاً لنوع وحجم النشاط بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة. 5- ترخيص زراعة محاصيل مقيدة زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعة محاصيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحدد المساحات والمحاصيل وآلية تطبيق تلك الضوابط. 6- ترخيص تصدير أو إعادة تصدير للمنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة المحظور تصديرها، وفق ضوابط وآليات تحددها الوزارة. 7- ترخيص المختبرات البيطرية: يخول الشخص فتح مختبر بيطري خاص وفق الضوابط والاشتراطات الواردة في دليل شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة الذي تصدره الوزارة، وللوزارة إصدار ترخيص مختبر مبدئي فوري، أو ترخيص مختبر مبدئي، لغرض استكمال الإجراءات اللازمة للترخيص النهائي، ولا يجوز للمختبر مزاولة أعماله قبل صدور الترخيص النهائي له. 8- ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية، وهي معامل تقوم بتحويل المنتجات الزراعية من صورتها الأصلية إلى صورة أخرى مثل: (معامل استخلاص الزيوت واستخلاص المحاليل من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة البهارات والمشروبات، ومعامل صناعة الجلود) وما في حكمها من المعامل، وترخص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة. 9- ترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية، وهو نشاط يزاوله شخص طبيعي أو كيان اعتباري على سبيل الاحتراف، وذلك استناداً إلى الخبرات العملية المتراكمة والمؤهلات العلمية المتحصلة في القطاع الزراعي والتي تؤهل صاحبها تقديم هذه الخدمة إلى الغير في مجالات (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية سواء في الإنتاج الحيواني أم الصحة والرقابة البيطرية، والثروة المائية الحية، والخدمات الزراعية المساندة والإدارية، والنظم الزراعية البيئية، والمجال المالي والاقتصادي الزراعي)، ويتم إصدار الترخيص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة. 10- ترخيص نشاط فرز وتدريج وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وهي مشاريع خاصة بالخدمات المساندة للقطاع الزراعي تقع داخل أو خارج المزرعة. 11- ترخيص مزارع السياحة الريفية، وهي مزارع مقيدة بضوابط واشتراطات تصدرها الوزارة تقوم باستقبال السياح والمتنزهين في مزرعة (قائمة) للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية. المادة الخامسة عشرة: يكون إصدار التراخيص الزراعية المؤقتة لمدة (سنة واحدة فقط) في الحالات الآتية: 1- تعديل وضع منشأة زراعية قائمة غير مرخصة في حال استيفائها اشتراطات الوزارة المتبعة سواء للأمن الحيوي أو غيرها. 2- تغيّر الإجراءات النظامية، لتعديل وضع المنشأة الزراعية المرخص لها. إذا كان النشاط الزراعي جديداً غير مصنفٍ ضمن أنواع النشاط والمهن الزراعية، وذلك إلى حين إدراج. 3- ترخيص هذا النشاط في حال استيفائه للحد الأدنى من المعايير حسب تقدير الوزارة. المادة السادسة عشرة: يشترط موافقة الوزارة عند أي تصرف بتراخيص المنشآت الزراعية والبيطرية (تجديد، أو توسعة، أو تعديل الطاقة الإنتاجية، أو نقل ملكية، أو تأجير، أو تغيير النشاط، أو الموقع، أو إلغاء، أو نقل ملكية وامتيازات الترخيص أو ما يؤدي إلى نقلها كالبيع، أو الهبة، أو الرهن، أو الإعارة أو التأجير، أو أي شكل من أشكال التصرف)، مع مراعاة الشروط الآتية: 1- عدم وجود مخالفات على ممارس النشاط المرخص، أو مستحقات مالية للوزارة لم يتم تسويتها. ألا يترتب على تلك التوسعة تقليص للمسافات النظامية المعتمدة، وتكون تلك التوسعة جزءاً لا يتجزأ من 2- المنشأة الأصل، وعلى نفس الأرض وبدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها. 3- أن يصدر الترخيص الجديد بالمدة المتبقية من الترخيص السابق في حال نقل ملكية المنشآت الزراعية والبيطرية. المادة السابعة عشرة: يحق للوزارة إلغاء ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية: 1- عدم تنفيذ أعمال المنشأة خلال المدة النظامية للترخيص. 2- عدم الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة خلال العمر الافتراضي المحدد للمنشأة. 3- وجود أضرار بيئية لا يمكن معالجتها. 4- وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة. 5- قرب المنشأة من التجمعات السكنية وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود اعتراضات من المجاورين لها في آن واحد. 6- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد للمنشأة من قبل الوزارة وعدم موافقة الوزارة أو الجهات ذات العلاقة على التمديد أو التجديد لها. المادة الثامنة عشرة: يحق للوزارة إيقاف ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية: 1- مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، أو التراخيص أو ما تصدره الوزارة من ضوابط واشتراطات تستوجب إيقاف الترخيص. 2- عدم تحديث بيانات النشاط الزراعي من خلال الوسائل التي تحددها الوزارة. 3- عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهائه. 4- عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تعتمدها الوزارة المتعلقة بالأمن الحيوي أو الرفق بالحيوان. المادة التاسعة عشرة: تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على التصريح المبدئي لمنشأة زراعية وفق الشروط والضوابط التي تحددها. المادة العشرون: يشترط لدراسة طلب الحصول على الترخيص الإنشائي لمنشأة زراعية، إرفاق ما يأتي: 1- صورة من التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية. 2- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها. 3- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. 4- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً مكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط. المادة الحادية والعشرون: يشترط لدراسة طلب الحصول على الترخيص التشغيلي لمنشأة زراعية، إرفاق ما يأتي: 1- صورة من الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. 2- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة. المادة الثانية والعشرون: يشترط لدراسة طلب تجديد الترخيص التشغيلي لمنشأة زراعية، ما يأتي: 1- صورة من الترخيص التشغيلي للمنشأة الزراعية. 2- التقرير الفني من الوزارة أو من تفوضه، أو صورة جوية توضح موقع المنشأة. وفي حال انتهاء عمر المنشأة الزراعية الافتراضي تؤخذ موافقات الجهات ذات العلاقة. المادة الثالثة والعشرون: يشترط لتوسعة منشأة زراعية ألا يترتب على توسعة النشاط الزراعي تقليص للمسافات النظامية المعتمدة، وأن تعتبر التوسعة جزءاً لا يتجزأ من المنشأة الأصل ويتم معاملتها كما تعامل المنشأة الأصل، وأن تكون التوسعة على نفس الأرض وبدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها، ولدراسة طلب التوسعة يرفق ما يأتي: 1- ترخيص سارٍ للمنشأة. 2- تقريرين فنيين عن المنشأة الأصل وعن التوسعة حسب النماذج المعتمدة بالوزارة تتضمن الإحداثيات وصك الأرض أو عقد الإيجار للتوسعة. 3- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً لمكونات المنشأة الأصل ومكونات التوسعة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط. 4- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. 5- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها. المادة الرابعة والعشرون: يشترط لدراسة طلب نقل ملكية منشأة زراعية، إرفاق ما يأتي: 1- تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزارة حيال نقل ملكية المنشأة وترخيصها، أو صورة جوية للمنشأة. 2- مستندات نقل الملكية. ويصدر الترخيص الجديد بالمدة المتبقية من الترخيص السابق. المادة الخامسة والعشرون: يشترط لدراسة طلب تغيير نشاط منشأة زراعية، إرفاق ما يأتي: 1- تقرير فني حسب النموذج المعتمد بالوزارة حيال تحويل نشاط الترخيص. 2- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً لمكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط. 3- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. 4- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها. ويُنظر في طلب تغيير النشاط في حال كانت الأرض مؤجرة من غير الوزارة أو كانت مملوكة بصك شرعي، وذلك وفق ما تحدده الوزارة، ويخضع تغيير النشاط في المنشآت الزراعية المختلفة إذا كانت الأرض مستأجرة من الوزارة لتقديرها بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة. المادة السادسة والعشرون: يشترط لطلب إلغاء ترخيص منشأة زراعية إرفاق تقرير فني حسب النموذج المعتمد من الوزارة مع صورة جوية. المادة السابعة والعشرون: على كل من مقدم الخدمة/الممارس الزراعي الذي رخصت له الوزارة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الآتية: 1- تنفيذ أعمال المنشأة حسب الموقع ونوع النشاط والطاقة الإنتاجية والتشغيلية والمواصفات الفنية الواردة في الترخيص. 2- عدم التعديل على أي من مكونات المنشأة الواردة في الترخيص إلا بعد أخذ موافقة الوزارة المسبقة على ذلك. 3- الالتزام بتسجيل البيانات والمعلومات التي تحددها الوزارة أو من تفوضه. 4- الالتزام بالاشتراطات الفنية الواردة بالدراسة (الفنية والاقتصادية) المقدمة للوزارة التي تم إصدار الترخيص له بموجبها. 5- الالتزام بتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان حسب التعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الخصوص. 6- الالتزام بشروط وإجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة الخاصة بالبيئة، والتخلص الآمن بيئياً من مخلفات الثروة الحيوانية والنفايات الناتجة. 7- الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية للعاملين التي تصدرها الوزارة أو الجهات المختصة. 8- الالتزام بإتباع الإرشادات والاشتراطات الواردة في الإجراءات الصحية الصادرة من الجهات الصحية المختصة بشأن الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. 9- الالتزام بإجراءات الطوارئ والسلامة من الحريق التي تصدرها الجهات المختصة. 10- الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي ومكافحة العدوى والجودة الشاملة التي تصدرها الوزارة. 11- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من تفوضه للرقابة على المنشأة والتفتيش عليها وتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المراقبون والسماح بالزيارات لأي من مرافق المنشأة. 12- عدم الاحتفاظ أو استخدام مستحضرات أو منتجات أو مشخصات أو مواد منتهية الصلاحية داخل المنشأة وإتلاف هذه المواد بطرق آمنة ومناسبة بوساطة شركات متخصصة في هذا المجال، مع توثيق عملية الإتلاف والاحتفاظ بسجلات الإتلاف. 13- الإبلاغ الفوري عن أي اشتـباه أو إصابة بأي مرض معدٍ أو وبائي أو أي حـالات نفوق جماعية في الثروة الحيوانية أو الكائنات الفطرية الحيوانية. 14- على ورثة مالك المنشأة الزراعية أو البيطرية تعيين مسؤول مفوض عنه خلال مدة لا تتجاوز سنة من وفاة مورثهم، وذلك للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الوزارة حال تشغيل المنشأة. المادة الثامنة والعشرون: تكون شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأجير أو بيع المدخلات الزراعية (مبيدات وأسمدة ومحسنات تربة زراعية وبذور وشتلات وآلات ومعدات زراعية وقطع غيارها) وفق ما يأتي: 1- أن يُرفق ضمن طلب إصدار الترخيص المقدم للوزارة موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول. 2- أن يستوفي المحل المعد للتداول شروط المحلات التجارية المعمول بها في المملكة وتراخيصها. 3- أن يتوفر سجل تجاري مضافاً فيه النشاط المطلوب مزاولته (أسمدة ومحسنات تربة – مبيدات – بذور وشتلات – آلات ومعدات زراعية). 4- أن يتولى البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبرة الكافية، ويوضع اسمه ورقم هويته على الترخيص الصادر من الوزارة ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل. 5- أن يكون المحل في مكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه. 6- أن تكون الأرضية مناسبة وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب. 7- أن تتوفر فيه الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي، والإسعافات الأولية. 8- أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول حسب الشروط المطلوبة، ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل في حال عدم تواجده. 9- أن يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون (نظام) المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالنظام واللائحة. المادة التاسعة والعشرون: يتم تحديد المقابل المالي للتراخيص بالتنسيق مع مقدم الخدمة. الفصل الثالث: التأييدات والموافقات والشهادات المادة الثلاثون: تتولى الوزارة إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع نشاط القطاع الزراعي وممارسيها (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية، والمنشآت البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية والنقل والصناعات الزراعية التحويلية، وجهات التوثيق الزراعي، ومكاتب الاستشارات الزراعية، والخدمات السياحية الريفية)، وما في حكمها، ولها في سبيل ذلك، ما يأتي: 1- إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع نشاط القطاع الزراعي، للمنشآت والخدمات المساندة والتسويقية والصناعات الزراعية التحويلية وفق الشروط والضوابط الفنية المنظمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- إصدار التأييدات لترخيص النشاطات السياحية الزراعية والنزل الريفية حسب أحكام النظام واللائحة، بشرط أن تكون حاصلة على ترخيص للنشاط الزراعي، وإحدى شهادات الجودة في الإنتاج الزراعي أو الممارسات الزراعية الجيدة. 3- إصدار تأييد طلب الحصول على العمالة الزراعية بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. 4- منح تأييد (إضافة أو تعديل أو إلغاء) نشاط في السجل التجاري لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي وفق الإجراءات المتبعة، ويحق لها عدم تأييد إلغاء السجل التجاري في حال وجود مستحقات مالية لها لم تتم تسويتها من قبل مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين. 5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية حسب أحكام النظام واللائحة، ودليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة، بشرط حصوله على سجل زراعي من الوزارة. 6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي للحصول على قرض تمويلي للأفراد والمستثمرين، بشرط حصوله على ترخيص زراعي من الوزارة. 7- منح تأييد تراخيص للتطبيقات الإلكترونية الخاصة بتسويق منتجات القطاع الزراعي وفق الإجراءات المتبعة. 8- التعاون مع الجهات ذات العلاقة بغرض متابعة مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين ومدى التزامهم بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. المادة الحادية والثلاثون: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار الشهادات الصحية لإرساليات القطاع الزراعي ومنتجاتها غير المصنعة بالمنشآت الزراعية المخصصة لأغراض التصدير لخارج المملكة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المخبرية اللازمة ووفق اشتراطات الدول المستوردة. المادة الثانية والثلاثون: 1- تتولى الوزارة أو من تفوضه إصدار الشهادات الصحية للمنشآت والمشاريع المرخصة والتي تلتزم بضوابط الترخيص واشتراطات الأمن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعلنها الوزارة. 2- يقتصر منح الشهادة الصحية على الثروة المائية الحية التي يكون منشؤها داخل المملكة وعلى المنتج السمكي من مشروع استزراع مائي داخل المملكة، وتصدر الوزارة الضوابط المنظمة لهذا الشأن. الفصل الرابع: التسويق الزراعي المادة الثالثة والثلاثون: تقوم الوزارة بتنظيم وترخيص المنشآت الزراعية التسويقية، وفق الأحكام الآتية: 1- لا يجوز قيام أي منشأة زراعية بتسويق منتجات القطاع الزراعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة. 2- تقوم الوزارة بالإشراف والرقابة الدورية على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللائحة والضوابط والتعليمات التي تحددها. 3- يلتزم صاحب الترخيص بتقديم البيانات والتقارير التي تطلبها الوزارة وفق النشاط لمرخص. 4- تلتزم المنشآت الزراعية التسويقية بالشروط الفنية والضوابط الصحية الصادرة من الهيئة والجهات المختصة. المادة الرابعة والثلاثون: تقوم الوزارة بتنظيم وترخيص أسواق النفع العام والرقابة والإشراف عليها وفق الآتي: 1- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إنشاء أسواق النفع العام لمنتجات القطاع الزراعي والإشراف الفني والإداري عليها. 2- تحديد المواقع المناسبة لإقامة أسواق النفع العام الدائمة والموسمية لمنتجات القطاع الزراعي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- حسب الضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تحددها لإقامة وتنظيم تلك الأسواق. 3- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في أسواق النفع العام. تحديد أيام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارته مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق والمواسم المختلفة. 4- تسجيل بيانات الكميات والأسعار في نظام الوزارة وإصدار التقارير الإحصائية عن السوق. 5- سن إجراءات الأمن الحيوي في أسواق النفع العام للحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي. 6- إلزام جميع المتعاملين بالسوق (الممارسين الزراعيين- الباعة- الوكلاء- التجار- مقدمي الخدمة/ المستثمرين- الجمعيات-وغيرهم)، بالحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل في هذه الأسواق، 7- وذلك حسب الضوابط والمعايير التي تحددها. 8- ضبط المخالفات وايقاع العقوبة على المخالفين لقواعد عمل السوق. المادة الخامسة والثلاثون: مع مراعاة ماورد بشأن تنظيم وترخيص أسواق النفع العام من أحكام، يجب على الأفراد والمنشآت التي تعمل في مجال أسواق الأسماك الالتزام بالمتطلبات والضوابط والاشتراطات الواردة في دليل أسواق الأسماك الذي تصدره الوزارة. المادة السادسة والثلاثون: يجب أن تتوفر في المنتجات الزراعية المتداولة في السوق الشروط الآتية: 1- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الفنية الخاصة بكل منتج، وفي حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية و/أو قاعدة فنية تُعتَمَد المواصفة القياسية المرخصة للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- أن تكون عبوات ومواد التغليف مطابقة للمواصفات القياسية و/أو القواعد الخاصة بكل منتج. 3- أن تحمل العبوات بطاقة المنتج. المادة السابعة والثلاثون: 1- يجب الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعية أن تكون مواصفات حاويات وسائل النقل مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تراعي شروط وضوابط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل. 2- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة. المادة الثامنة والثلاثون: ‎تنظم الوزارة أعمال مقدمي الخدمة في أسواق النفع العام وفق الضوابط التى تحددها. المادة التاسعة والثلاثون: تكون شروط وضوابط العمالة داخل أسواق النفع العام وفق ما يأتي: 1- يلتزم مقدم الخدمة في أسواق النفع العام بأن تكون العمالة نظامية ومرخصة من الجهات المختصة وحسب المهن لكل عامل. 2- حصول جميع العاملين في السوق على شهادة صحية بخلوه من الأمراض. 3- عدم تشغيل عمالة ليست على كفالة مقدم الخدمة. 4- تحديد زي موحد ومخصص لكل فئة من العمالة. 5- أن تكون النظافة الشخصية للعمالة على مستوى عالي. 6- أن يلتزم مقدم الخدمة بأي شروط أخرى تراها الوزارة. الباب الثالث: الثروة النباتية الفصل الأول: ضبط جودة المنتجات الزراعية المادة الأربعون: مع مراعاة ما ورد في القرارات والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المختصة، يشترط في المنتجات الزراعية المحلية أو المستوردة أن تكون تلك المنتجات وعبواتها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل منتج، وفي حال عدم توفر تلك المواصفات فتعتمد المواصفة القياسية المرجعية للمنتج. وتقوم الوزارة بجمع العينات وفحصها وفق المواصفات القياسية المعتمدة، أو وفق القواعد الفنية الخاصة بتلك العينات. المادة الحادية والأربعون: تطبق في شأن «بطاقة المنتج» الأحكام الآتية: 1- يلتزم الممارس الزراعي بعدم تسويق أي منتجات زراعية لا تحمل بطاقة المنتج من الوزارة أو من تفوضه. 2- يجب أن يوضع ملصق «بطاقة المنتج» على كل عبوة من منتجات القطاع الزراعي، على أن يشتمل على البيانات الآتية: أ- اسم المنشأة الزراعية ورقم سجلها وترخيصها الزراعي. ب- مصدر المنتج (محلي / مستورد). ج- قيود الاستهلاك. د- الأنواع والكميات المنتجة في العبوة. هـ- البيانات المتصلة بالمواصفات الأخرى المعتمدة من الهيئة لتلك المنتجات. المادة الثانية والأربعون: تتولى الوزارة تنظيم استيراد وتصدير منتجات ومدخلات القطاع الزراعي والإشراف عليها وإصدار الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المادة الثالثة والأربعون: تصدر الوزارة ترخيص استيراد الخضار والفواكه الطازجة للمستورد متضمناً البيانات الأساسية للمستورد ومدة صلاحية الترخيص. المادة الرابعة والأربعون: يقسم المستوردون إلى قسمين، وفقاً للآتي: 1- مستورد فئة (أ) يُصدر له ترخيصاً محدد المدة بـ (10) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات التي بها مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو للمراكز التجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة. 2- مستورد فئة (ب) يُصدر له ترخيصاً محدد المدة بـ (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة الخامسة والأربعون: مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونياً) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الآتية: 1- يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات الآتية: أ- أن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخص له بمزاولة النشاط. ب- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. 2- يجب أن تتوفر المتطلبات العامة الآتية لإصدار الترخيص: أ- أن يرفق مع الطلب المعلومات الآتية: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبة للمستورد فئة (أ) يرفق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، أما بالنسبة للمستورد فئة (ب) فيرفق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة. ب- الملاءة المالية للمستورد. 3- تكون إجراءات إصدار الترخيص وفق الآتي: أ- تستقبل الوزارة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة، وتصدر الترخيص (إلكترونياً) خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونياً) خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ج- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزارة، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص. المادة السادسة والأربعون: 1- يتم التعامل مع الإرساليات المخالفة بحجرها لحين تقرير إمكانية فسحها أو رفضها ومن ثم إتلافها أو إرجاعها إلى مصدرها أو إعادة تصديرها لطرف ثالث أو تغيير صفة استعمالها وفقاً للقرارات والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. 2- يجب أن تتم عملية إتلاف المنتجات الزراعية المعيبة وفق الإجراءات الواردة في اللائحة. المادة السابعة والأربعون: يحظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله في أي من الحالات الآتية: 1- أن يكون النوع أو الصنف يسبب ضرراً على النظام الزراعي والتنوع الإحيائي في المملكة. 2- أن يكون النوع أو الصنف يسبب أمراضاً أو أن يكون ناقلاً للآفات والأمراض أو الحشرات التي تسبب ضرراً بالنظام الزراعي. 3- أن يكون النوع أو الصنف نباتاً غازياً يستوطن بالبيئة المحلية وينافس النباتات المحلية المتأقلمة. 4- أن يكون النوع أو الصنف ساماً أو مخدراً أو يسبب ضرراً للإنسان أو غير ملائم للنظام الزراعي. وتضع الوزارة قائمة بأنواع وأصناف الثروة النباتية المحظور تداولها أو زراعتها أو نقلها وتحدثها دورياً. المادة الثامنة والأربعون: يجب أن تكون أساليب حصاد وتداول منتجات المنشآت الزراعية طبقاً لما يأتي: 1- أن تتم بطريقة تتناسب مع نوع المنتج وأن تكون المعدات والحاويات والأوعية المستخدمة نظيفة تفادياً لتلوث المنتج أو تلفه. 2- أن تكون العبوات والأدوات والمعدات المستخدمة مصنوعة حسب المواصفات القياسية المحددة لذلك. الفصل الثاني: الممارسات الزراعية الجيدة المادة التاسعة والأربعون: تتولى الوزارة في مجال نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، ما يأتي: 1- الإشراف على الممارسات الزراعية الجيدة وإصدار التراخيص اللازمة بهذا الشأن وفقاً للمعايير الواردة في دليل المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعية الجيدة الذي تصدره الوزارة. 2- تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على جميع أنواع نشاط القطاع الزراعي، ووضع الآلية المناسبة لتطبيق تلك الممارسات. 3- متابعة نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، ولها القيام بجولات ميدانية تفتيشية على جميع المنشآت الزراعية، والتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير اللازمة. 4- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات بطاقة المنتج الحاصل على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة. 5- إصدار التراخيص اللازمة لجهات التوثيق وذلك وفق الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة، وتتولى جهات التوثيق المرخصة مهام التوثيق لمجالات الممارسات الزراعية الجيدة للمزارع. 6- وضع الاشتراطات المتعلقة باعتماد المؤهَلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصة للقيام بجميع أنواع النشاط المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة. المادة الخمسون: يكون الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة وفق الآتي: 1- يقدم مالك وحدة الإنتاج أو من ينوب عنه عند الرغبة في الحصول على الشهادة طلباً إلى الوزارة أو من تفوضه، ويلتزم مقدم الطلب بتقديم المستندات اللازمة والوفاء بالبيانات الواردة في الطلب واتباع جميع معايير الممارسات الزراعية الجيدة. 2- تعمل الوزارة على دراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة، وفي حال عدم المطابقة يرفض الطلب، أما في حال قبوله فتتم زيارة وحدة الإنتاج من قبل المختصين لتطبيق المعايير ونقاط التحكم، ويلتزم مالك وحدة الإنتاج خلال فترة ما بعد زيارة التأهيل بتطبيق جميع المعايير ونقاط التحكم الأساسية. 3- تُمنح وحدة الإنتاج شعار الممارسات الزراعية الجيدة بعد التحقق من الالتزام بالمعايير المطلوبة، على أن تكون صلاحية الشعار سنة قابلة للتجديد. المادة الحادية والخمسون: فيما يتصل بشهادة الممارسات الزراعية الجيدة يتبع ما يأتي: 1- على جهات التوثيق الزراعي أن تقدم الشهادة عن أي منتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال أنواع النشاط الواردة في اللائحة، على أن تقدم هذه الشهادة على الأقل تعريفاً بالمنتج وتحديد نوع وكمية المنتجات بالإضافة إلى مدة صلاحيتها. 2- يجب أن يكون المنتج مصحوباً بشهادة صادرة من الوزارة أو جهات التوثيق في بلد المنشأ، والتي تؤكد أن المنتج مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في اللائحة. المادة الثانية والخمسون: تتولى الوزارة إصدار التراخيص لجهة التوثيق الزراعي وفقاً للضوابط الآتية: 1- أن تقدم جهة التوثيق ضمانات كافية تدل على تحقق الموضوعية والنزاهة لديها، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها. 2- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة. 3- أن تقدم جهة التوثيق المستندات الدالة على أن لديها الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة. 4- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق دليل المنظمة الدولية للمعايير رقم (17065) للمتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج أو الأنظمة التي تعادلها. 5- أن تقدّم جهة التوثيق وصفاً تفصيلياً لإجراءات وتدابير الرقابة التي ستقوم بها على المنتجين، والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات. 6- أن تلتزم جهة التوثيق بتطبيق إجراءات الرقابة على المنتجين الذين سيخضعون لمراقبتها. المادة الثالثة والخمسون: تتولى الوزارة وضع الاشتراطات المتعلقة باعتماد المؤهَلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصة للقيام بجميع أنواع النشاط المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة. المادة الرابعة والخمسون: تلتزم جهة التوثيق الزراعي بما يأتي: 1- الاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء المنتجين المسجلين لديها وعناوينهم، ويجب أن تكون هذه القائمة متاحة لدى الأطراف المعنية. 2- إبلاغ الوزارة عن نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها بانتظام أو حسب طلب الوزارة، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ الوزارة. وللوزارة عند الضرورة أن تُعيّن أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المطلوبة التي يتم تضمينها في البلاغ. 3- تزويد الوزارة خلال مدة أقصاها نهاية شهر فبراير من كل عام بقائمة المنتجين الذين كانوا تحت رقابتها حتى نهاية شهر ديسمبر من العام السابق، وبتقرير موجز لجميع أنواع نشاط الرقابة التي نُفذت خلال نفس العام. 4- تمكين مفتشي الوزارة من دخول منشآتها، وتقديم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لضمان وفاء جهة التوثيق بالتزاماتها، وتطبيق الإجراءات النظامية في حال ضبط أي مخالفات أو تجاوزات. وفي حال عدم التزام جهة التوثيق بالقيام بالمهام التي فوضت بها، يحق للوزارة إلغاء ترخيص الجهة وإيقاف نشاطها. المادة الخامسة والخمسون: على كل مفتش تابع لجهة توثيق، حضور الدورات اللازمة التي تحددها الوزارة للحصول على بطاقة عمل سارية، وعليه تطبيق معايير واشتراطات توثيق المزارع. المادة السادسة والخمسون: على جهة التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أي مُنتج على أن تتضمن هذه الشهادة تعريفاً بوحدة الإنتاج والمساحات الزراعية ونوع المنتجات الموثقة وكمية الإنتاج. المادة السابعة والخمسون: تتولى الوزارة عملية التنسيق مع جهة التوثيق لإجراء التفتيش لوحدة الإنتاج خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء جميع متطلبات الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة. الفصل الثالث: مكافحة الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراء المادة الثامنة والخمسون: 1- يتبع في شأن مكافحة الجراد الصحراوي الآتي: أ- تقوم الوزارة أو من تفوضه عند مكافحة الجراد الصحراوي بعمليات رش المبيدات بالإعلان عن ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوع عن طريق وسائل الاتصال المتاحة بخلاف الأعمال الطارئة التي تستوجب المكافحة العاجلة لبعض الآفات ومنها الجراد الصحراوي لضمان عدم تضرر المزارع والغطاء النباتي ولعدم السماح بتكاثر الآفة. ب- تقوم الجهة المنفذة للرش من غير الوزارة ومراكزها التابعة لها بإبلاغ فرع الوزارة بالمنطقة رسمياً بمواعيد وأماكن الرش قبل أسبوعين على الأقل من أول عملية رش وفي حال احتمال استمرار الرش في نفس المكان، تحدد الفترة حتى يتلافى النحالون تسمم نحلهم خلال تلك الفترة. ج- يلتزم النحالون بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات أو الوحدات بالمراكز لمعرفة فترات الرش المتوقعة سنوياً وللحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزة (رآيات ملونة) حول المناحل مباشرة لتلافي الرش المباشر على النحل وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عملية رش متوقعة. د- تعمل الوزارة والجهات القائمة بالرش على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل حدة التسمم بطوائف النحل وإلزام فرق الرش باتباع هذه الاحتياطات ومن ذلك استخدام مبيدات ذات سمية أقل للنحل والرش في الأوقات التي يقل فيها سروح النحل ما أمكن ذلك ووضع علامات تحذيرية مثل لوحات مكتوبة أو علامات بلون معين عند المناطق والأماكن المتوقع رشها. 2- يتّبع في شأن مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ماورد في الدليل الإجرائي لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء الذي تصدره الوزارة، من شروط وضوابط وإرشادات وإجراءات وتدابير واحتياطات. الفصل الرابع: الآلات والمعدات الزراعية المادة التاسعة والخمسون: 1- يمنع الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية، في حال عدم توفر مواصفة قياسية سعودية أو خليجية و/أو قاعدة فنية تُعتَمَد المواصفة القياسية المرخصة للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- لا يجوز استيراد الآلات والمعدات الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة أو من تفوضه على استيرادها، ولا تفسح إلا بموافقة من الوزارة أو من تفوضه على فسحها. المادة الستون: يكون استيراد الآلات والمعدات الزراعية، وفق الضوابط الآتية: 1- يقدم مستوردو الآلات والمعدات الزراعية طلب موافقة على الاستيراد متضمناً ما يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. 2- أن يلتزم المستورد ووكيله بالآتي: أ- توفير قطع الغيار اللازمة للآلات والمعدات الزراعية والكوادر الفنية المدربة، والخدمات المساندة لها. ب- ملاءمة الآلات والمعدات الزراعية فنياً لبعضها البعض. ج- عند بيعهم للمضخات الزراعية يجب طلب أحدث تقرير اختبارات تحليل نوعية المياه وتقرير اختبارات حفر البئر من المشتري لضمان مناسبة هذه المضخات لحال البئر، ويلتزم المشتري بتقديم هذه التقارير للبائع ويوقع كل منهما للآخر بما يفيد تنفيذ التزامه، ويتحمل من يمتنع عن التنفيذ النتائج المترتبة على ذلك. د- تزويد المشتري بكتيب التشغيل والصيانة المتعارف عليه باللغة العربية وتقديم الدعم الفني المناسب له. المادة الحادية والستون: يلتزم مستوردو الآلات والمعدات الزراعية بتقديم طلب الاستيراد قبل مدة لا تقل عن (30) يوم من التاريخ المحدد لوصول شحنة الآلات والمعدات الزراعية، على أن يتم إرفاق المستندات الآتية: 1- الفاتورة التجارية مصدقة من الغرفة التجارية. 2- بوليصة الشحن. 3- بيان التعبئة. 4- شهادة المنشأ. 5- شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 6- صورة من السجل التجاري (للشركات والمؤسسات والجمعيات الزراعية) ساري المفعول مضاف فيه نشاط الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بتضمين وثيقة الموافقة على الاستيراد مدته وآلية تجديده وإلغائه. المادة الثانية والستون: تحدد متطلبات فسح الآلات والمعدات الزراعية وفق الآتي: 1- طلب فسح مقدم من المستفيد للجهة المختصة أو مقدم الخدمة يتضمن عدد الآلات والمعدات وأنواعها ومواصفاتها، ويحدد به ميناء الدخول. 2- صورة من فاتورة الشراء النهائية لتلك المعدات مطابقة لطلب الفسح. 3- صورة من بوليصة الشحن. 4- صورة من شهادة المنشأ لتلك الآلة أو المعدة. 5- صورة من شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية المراد فسحها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 6- صورة من السجل التجاري (للمؤسسات والشركات والجمعيات الزراعية) ساري المفعول، وفي حال كونه للاستخدام الخاص فيقدم المزارع ما يثبت ذلك. 7- صورة للهوية الوطنية (للأفراد) سارية المفعول. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بتضمين وثيقة الموافقة على الفسح مدته وآلية تجديده وإلغائه. المادة الثالثة والستون: تتعامل الوزارة أو من تفوضه مع الإرساليات المخالفة بحجزها لحين تقرير إمكانية فسحها أو رفضها ومن ثم إتلافها أو إرجاعها إلى مصدرها أو إعادة تصديرها لطرف ثالث على نفقة المستورد، وفقاً للقرارات والتعليمات والاشتراطات التي تصدرها الوزارة. المادة الرابعة والستون: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الضوابط اللازمة لإدخال الآلات والمعدات الزراعية لفترة زمنية مؤقتة في حال إقامة المعارض داخل المملكة بغرض العرض والمشاركة. المادة الخامسة والستون: للوزارة أو من تفوضه أو مقدم الخدمة الحق بالكشف عن الآلات والمعدات الزراعية في بلد المنشأ للتأكد من الاشتراطات الفنية. المادة السادسة والستون: يجب على مصنعي ومستوردي الآلات والمعدات الزراعية الالتزام بالشروط والضوابط والتعليمات التي تضعها الوزارة. المادة السابعة والستون: يتم تنظيم تأجير الآلات والمعدات الزراعية وفق ما يأتي: 1- أن تكون الآلات والمعدات الزراعية مملوكة للمؤجر بموجب استمارة سارية المفعول لهذه الآلات والمعدات الزراعية تثبت ملكيتها للمؤجر. 2- أن تكون الآلات والمعدات الزراعية التي يزيد عمرها على عشر سنوات صالحة للعمل بموجب شهادة من وكيلها المعتمد، وللوزارة التحقق من أنها تعمل على النحو المطلوب. المادة الثامنة والستون: يكون تأييد استقدام العمالة للآلات والمعدات الزراعية وفقاً للأحكام الواردة بدليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة. المادة التاسعة والستون: على مقدم الخدمة /الممارس الزراعي التقيد باحتياطات السلامة المرتبطة باستخدام الآلات والمعدات الزراعية وفقاً لما هو مقرر من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن. الباب الرابع: الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الأهلية الزراعية المادة السبعون: فيما يتصل بالجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الأهلية الزراعية تتولى الوزارة ما يأتي: 1- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية والأهلية الزراعية وما في حكمهما، وإيضاح أهميتها للعاملين في القطاع ومدى العائد عليهم من تأسيس تلك الجمعيات. 2- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية والأهلية الزراعية وما في حكمهما، وتسهيل إجراءات تأسيسها بعد استكمال الطلب ومسوغاته وإعطاء تأييد بالموافقة أو الرفض خلال (15) يوماً من استكمال الطلب ومسوغاته وفق مستهدفات القطاع الزراعي. 3- الإشراف الفني والرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية الزراعية والأهلية الزراعية وما في حكمهما، ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وإعداد التقارير الفنية عنها. 4- تشجيع مشاركة القطاع التعاوني في النشاط والخدمات الزراعية. 5- عقد اتفاقات وشراكات ومذكرات تفاهم مع الجمعيات التعاونية الزراعية والأهلية الزراعية وما في حكمهما، لتقديم الخدمات الزراعية. 6- تقديم الدعم والامتيازات للجمعيات التعاونية الزراعية والأهلية الزراعية وما في حكمهما ذات الأداء الجيد والمتميز. الباب الخامس: الأبحاث والإرشاد الزراعي المادة الحادية والسبعون: 1- تكون ضوابط الأبحاث العلمية وفق الآتي: أ- تُصدر الوزارة وفق ما تراه تصريحاً مؤقتاً لمن يرغب في إجراء الأبحاث الزراعية على المدخلات الزراعية. ب- لا يتم نشر بحث عن وجود أي آفة نباتية أو مرض حيواني أو مرض في الأحياء المائية في المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت وجودها للوزارة وتأييدها لذلك. ج- يلزم أخذ موافقة الوزارة على إجراء أي مراسلات بحثية أو تجارب حقلية أو بحث في مجال الزراعة. يكون اعتماد أي منتج جديد أو تقنية حديثة لها علاقة بتحسين وتطوير نظم القطاع الزراعي في المملكة من د- قبل الوزارة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- يمكن للمنشآت الزراعية الاستعانة بالوزارة لإجراء الأبحاث والدراسات والفحوصات المخبرية التي يرغبونها المتعلقة بأنواع النشاط الزراعي لقاء مقابل مالي تحدده الوزارة وفق ماتراه. المادة الثانية والسبعون: تكون ضوابط الإرشاد الزراعي وفق الآتي: 1- لا يتم نشر أي مطبوعات إرشادية فيما يخص قطاع الزراعة إلا عن طريق الوزارة أو من تفوضه. يلتزم المزارع الذي أقامت الوزارة في مزرعته أو تحت حيازته حقلاً إرشادياً بالسماح للمزارعين الراغبين في الاسترشاد والاطلاع على التقنيات المطبقة في الحقل الإرشادي وفق الضوابط التي تحددها الوزارة. 2- لا يسمح بتنفيذ أي نشاط أو حملات أو قوافل إرشادية أو فعاليات زراعية إلا بعد موافقة الوزارة أو من تفوضه. المادة الثالثة والسبعون: للوزارة تقديم وتنظيم وإدارة خدمات توزيع الشتلات الزراعية والبذور والتقاوي والأسمدة ومحسنات التربة والمستحضرات البيطرية والمبيدات والمعدات والآلات والمستلزمات الزراعية والبيطرية والنحل ومستلزمات المناحل ويرقات وإصبعيات الأحياء المائية والمعدات والآليات لصيد وتربية الأحياء المائية وسلالات الثروة الحيوانية المحسنة وما في حكمها وفق ما تراه. الباب السادس: الثروة الحيوانية الفصل الأول: منشآت إنتاج الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية المادة الرابعة والسبعون: فيما يتصل بمنشآت الإنتاج الحيواني، يتم الالتزام بما يأتي: 1- يجب أن تكون منشآت إنتاج الثروة الحيوانية الجديدة بأنواعها المختلفة خارجَ النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى والمراكز، وفق ما تقرره الجهات المختصة بتحديد ذلك النطاق. 2- يجب أن تتوفر لدى المنشآت الزراعية الحيوانية محرقة مطابقة للمواصفات البيئية للتخلص من الحيوانات النافقة. 3- الالتزام بتخزين واستخدام المستحضرات البيطرية بطريقة صحيحة، ومراعاة فترة التحريم للمنتجات الحيوانية وفق اشتراطات الشركة المصنعة. 4- الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة في الإنتاج الحيواني. المادة الخامسة والسبعون: تصنف الوزارة أو من تفوضه المنشآت الزراعية الحيوانية وتحدد لها المسافات النظامية داخل المنشأة الزراعية أو بين المنشأة الزراعية ومثيلتها أو بين المنشأة الزراعية ومنشأة زراعية أخرى أو بين منشأة زراعية ونطاق التنمية العمرانية والسكانية أو بين المنشأة الزراعية والمشاريع الصناعية والسياحية والمجمعات الطبيعية و المناطق ذات الصفة الخاصة، وللوزارة أو من تفوضه السماح للمنشآت الزراعية ذات التقنيات الحديثة التي ترى أنها لا تضر بالمنشآت الزراعية أو المشاريع الأخرى أو التجمعات السكانية أو التنمية العمرانية، بالعمل دون تحقيق المسافات النظامية المقررة للمنشآت الزراعية التقليدية. المادة السادسة والسبعون: يجب على الجهة المختصة بترخيص حدائق الحيوان ومراكز إكثار الكائنات الفطرية أخذ الموافقة المسبقة على الموقع من الوزارة أو من تفوضه. المادة السابعة والسبعون: 1- يشترط الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إنشاء أو تشغيل أي منشأة زراعية أو بيطرية أو تقديم خدمة ذات صلة بالثروة الحيوانية. 2- تتولى الوزارة أو من تفوضه التأكد من توافر الشروط اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية قبل إصدار الترخيص لها من الوزارة، ولها معاينة الموقع والمكان والمباني المخصصة لهذا الغرض وإبداء ملاحظاتها في هذا الشأن والتنبيه إلى استكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط. المادة الثامنة والسبعون: على كل من يملك منشأة زراعية ذات علاقة بالثروة الحيوانية أو منشأة بيطرية لم ترخص لها الوزارة المسارعة بتسجيل بياناته لدى الوزارة أو من تفوضه وتعديل أوضاعها وفقا للفترة الزمنية التي تعلنها، ويستثنى من ذلك كل من صدر في حقه قرار إزالة أو نقل واجب النفاذ قبل صدور النظام. المادة التاسعة والسبعون: 1- على صاحب المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية طلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهائه بفترة لا تقل عن شهرين. 2- للوزارة عدم تجديد ترخيص المنشأة أو عدم تعديله حال وجود مستحقات مالية على المنشأة نتيجة مخالفتها للنظام أو اللائحة. 3- يلغى الترخيص بانتقال ملكية المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية إلى مالك آخر، أو تغيير نشاطها أو المكان المرخص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة المسبقة، وللوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المنشأة البيطرية وتوقيع الجزاءات النظامية. 4- لصاحب المنشأة المرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يكن للوزارة أو الجهات العامة المرتبطة بها مستحقات مالية على المنشأة. المادة الثمانون: يحظر على المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية تزويد أي منشأة إنتاجية للثروة الحيوانية باحتياجاتها من مدخلات الإنتاج أو التسويق لها مالم تحمل ترخيصاً ساري المفعول من الوزارة لممارسة النشاط. المادة الحادية والثمانون: 1- للوزارة إصدار قرار بإغلاق المنشأة الزراعية الحيوانية أو نقلها بعد انتهاء العمر الافتراضي لها أو قربها من المساكن ووجود ضرر منها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة، ولها كذلك إلغاء الترخيص بقرار من الوزير بناء على قرار من لجنة النظر. 2- لصاحب المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية الاعتراض على قرار الوزارة بإغلاق أو نقل المنشأة أو عدم الترخيص وتقديم المسوغات الداعمة لاعتراضه خلال (30) يوماً من صدور القرار ويكون الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي تحددها الوزارة. المادة الثانية والثمانون: فيما يتصل بالتربية الريفية للثروة الحيوانية تنظم الأحكام المتعلقة بذلك وفق ما تضمنه دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية الذي تصدره الوزارة. المادة الثالثة والثمانون: دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوّم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/6/1434هـ ولائحته التنفيذية، يشترط في المنشآت البيطرية الآتي: 1- أن تتوافر في مبنى المنشأة البيطرية الخاصة، الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وفق أحكام نظام تطبيق كـود البناء السعودي، وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. 2- أن تحصل المنشآت البيطرية على ترخيص بيئي يتضمن طرق معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن تلك المنشآت وفق ما تحدد الوزارة. 3- أن يكون مبنى المنشأة البيطرية المستأجر موثقاً في شبكة إيجار. 4- أن تستوفي الأجهزة التشخيصية المخبرية ذات الاستخدام المزدوج (البشري، والبيطري) المواصفات المعتمدة لدى الهيئة. المادة الرابعة والثمانون: يحظر على المنشآت البيطرية غير العلاجية -عدا الصيدليات البيطرية- بيع مستحضرات بيطرية وكذلك تقديم أي خدمات علاجية، إلا ما تستثنيه الوزارة. المادة الخامسة والثمانون: تصدر الوزارة ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة، ويكون الترخيص لمدة (سنتين) قابلة للتجديد. المادة السادسة والثمانون: 1- على جميع الممارسين البيطريين وغيرهم من العاملين بالمنشأة -أثناء فترة الدوام فيها- إبراز بطاقة العمل بطريقة واضحة تبين الاسم، والتخصص حسب ترخيص مزاولة المهنة الصادر من الوزارة، وتلتزم المنشأة الخاصة بوضع قائمة شهرية محدثة بأسماء جميع الممارسين البيطريين. 2- على جميع العاملين بالمنشآت البيطرية الحصول على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. 3- على صاحب المنشأة وضع الترخيص في مكان ظاهر داخل المقر. المادة السابعة والثمانون: يسري على فروع المنشأة البيطرية الخاصة ما يسري على المنشأة الرئيسة من أحكام. الفصل الثاني: حماية الثروة الحيوانية المحلية وتنميتها المادة الثامنة والثمانون: يجوز للوزارة أو من تفوضه في سياق محافظتها على سلالات الثروة الحيوانية المحلية القيام بأي مما يأتي: 1- فرض قيود على البيع أو الشراء أو الهبة أو النقل أو الذبح أو التداول أو التصرف بأي شكل من الأشكال بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، وكذلك منتجاتها أو مخلفاتها حسب اشتراطات الوزارة. 2- منع استيراد أو تصدير أي حيوان حي أو نافق أو منتجاته أو مخلفاته قد يشكل تصديره أو استيراده أو تداوله أو نقله خطراً على الثروة الحيوانية بالمملكة. 3- إعداد الضوابط اللازمة لتنظيم نقل الثروة الحيوانية داخل المملكة وإليها، ولها في هذا الشأن التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. 4- تنظيم عملية استيراد أو تصدير السائل المنوي أو البويضات المخصبة أو الأجنة المجمدة أو المادة الوراثية لأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية. 5- إجراء اختبارات تحديد النَسَب والشفرة الوراثية للفصائل الحيوانية، وحفظ وتسجيل وتوثيق وتأصيل وتحسين وتطوير الموارد الوراثية للسلالات الحيوانية المحلية ووضع الضوابط الخاصة بذلك. 6- التواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها؛ لتوجيه ودعم الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية وتحسين نظم الإنتاج بالمملكة. 7- وضع أسس وضوابط تنظيم وترخيص المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى. 8- وضع شروط ومعايير الممارسات العملية الإلزامية للرفق بالحيوان لجميع أنواع الحيوانات بما يتناسب مع طبيعتها ونوعيتها، وتمكين الجمعيات الأهلية العاملة في ذات المجال من المساهمة في دعم هذا الجانب. 9- وضع قائمة للأمراض الحيوانية الواجب التبليغ عنها للوزارة وطرق التعامل معها وتحديثها وفق الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمملكة. المادة التاسعة والثمانون: 1- يمنع تصدير إناث الماشية إلا بموافقة الوزارة. 2- يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة ذبح صادرة ومعتمدة من الوزارة أو من تفوضه في الحالات الآتية: الإناث المصابة بعقم، أو غير الصالحة للتربية أو غير المنتجة، أو المصابة بكسور أو أورام، وكذلك الإناث المسنة التي يبلغ عمرها (خمس) سنوات في الضأن والماعز، و(ثمان) سنوات في الأبقار، و (خمس عشرة سنة) في الإبل، والإناث والقطيع التي تَقرر التخلص منها من قبل الوزارة. الفصل الثالث: تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية المادة التسعون: تتولى الوزارة أو من تفوضه تسجيل أنواع الثروة الحيوانية، وترقيمها، وتحصينها، ويشمل ذلك الكائنات الحيوانية الفطرية، وفق الأحكام الآتية: 1- إعداد قاعدة بيانات عن أعدادها وتوزيعها في جميع أنحاء المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- تحديد تقنيات التسجيل والتعقب لها. المادة الحادية والتسعون: للوزير -أو من يفوضه- ما يأتي: 1- إلزام مالكي الثروة الحـيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتسجيلها وترقيمها، وفق ما تحدده الوزارة. 2- منع تداول أو نقل أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية لم يتم تسجيله أو ترقيمه. 3- يلتزم المستوردون بترقيم الثروة الحيوانية والفطرية المستوردة. المادة الثانية والتسعون: على مالـكي الثروة الحـيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية ترقيمها وتسجيلها لدى الوزارة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ولادتها وإسقاطها من بيانات الوزارة في حال ذبحها أو نفوقها، وتبليغ الوزارة في الحالات الآتية: 1- إصابة أو الاشتباه بإصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية. 2- فقد أو نفوق الحيوان. 3- نقل ملكية الحيوان. 4- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية. 5- سقوط الشريحة الإلكترونية أو تلفها أو فقدانها. الفصل الرابع: الرفق بالثروة الحيوانية المادة الثالثة والتسعون: يجب عند التعامل مع الثروة الحيوانية الالتزام بما يأتي: 1- إيواؤها وفق الشروط المناسبة لها بحسب كل نوع، وتُعد الوزارة الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن. 2- تغذيتها بالأعلاف المناسبة لنوعها ووزنها والآمنة صحياً في معالف ومشارب سليمة وقابلة للتنظيف والتطهير، بكميات تكفيها طوال اليوم وبخاصة في المنشآت التجارية. 3- المسارعة بعلاج أي حيوان تظهر عليه أي أعراض مرضية، وعرضه على الطبيب البيطري المختص. 4- عدم إجهاد الحيوانات في العمل أو السباقات أو خلافه، ومراعاة عمرها وحالتها الصحية، وإعطاؤها قسطاً كافياً من الراحة في المنافسات. 5- عدم استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية. المادة الرابعة والتسعون: 1- يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية اتخاذ الاحتياطات الكافية لعدم تعريضها للأذى أو النفوق مثل الإهمال في تخزين المواد الخطرة داخل مسكنها أو تغطية الفتحات الخاصة بمسكنها أو الإنشاءات المعرضة للخطر أو عدم وضع الاحتياطات الكافية لهروبها أو افتراسها من قبل الحيوانات الأخرى أو تعرضها للحوادث المرورية. 2- يحظر التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء أو أي طريقة تسبب لها رعباً أو فزعاً أو تحدث لها ألماً شديداً دون أي مبرر أو تقديم السم عمداً لها. 3- يحظر الإساءة أو الإيذاء أو الإهمال أو العبث بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو تركها سائبة أو تعريضها لسوء التغذية أو تركها وهي حية دون تقديم الغذاء الكافي والعلاج اللازم. 4- يحظر إعطاء الثروة الحيوانية أي مستحضرات بيطرية أو أعلاف أو أغذية أو إضافات علفية أو مستحضرات تجميل غير مصرح بها من الجهات ذات العلاقة لأي غرض كان، أو إعطاؤها أي مستحضرات محفزة للنمو أو هرمونات أو منشطات أو أي أغذية أو مواد أو مستحضرات بنائية أو منشطة لأسباب غير طبية ومن ذلك إعطاء الثروة الحيوانية المنشطات للمشاركة في أي نوع من أنواع المنافسات مثل: مسابقات السرعة، مسابقات التحمل، مسابقات الجمال. 5- يحظر التخلص من الحيوانات إلا في حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضي أو إصابة الحيوان بأي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية، وتعد الوزارة الإجراءات والضوابط اللازمة في هذا الشأن. 6- يجب التعامل مع الحيوانات غير القادرة على القيام بطريقة رفيقة وعدم سحبها بطريقة مؤلمة تسبب لها الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع. 7- تُعد أي ممارسة لتغيير شكل الحيوان بدون مبرر طبي من الإساءة للثروة الحيوانية، ومن ذلك ما يأتي: أ- إجراء العمليات الجراحية لأغراض جمالية أو تسويقية، ويشمل ذلك قطع الأذان أو الذيل أو الشفاه أو أي عضو من جسم الحيوان وهو حي. ب- حقن أي مستحضرات دوائية بشكل موضعي أو عام لتغيير شكل الحيوان لأغراض تسويقية. ج- الكي بالنار (الوسم) في الوجه. د- صبغ الحيوانات بأي أصباغ غير مرخصة من الوزارة. هـ- استئصال أي من أعضاء الحيوان أو القيام بعمليات جراحية دون حاجة صحية للحيوان وإشراف طبيب بيطري مرخص من قبل الوزارة. و- الخصي الكيميائي. 8- يحظر إيذاء الثروة الحيوانية، ويشمل ذلك (تعمد اتخاذها هدفاً للرمي أو للصيد أو الإغراق أو الحرق أو السحل أو التعذيب أو السحب أو الضرب المبرح أو الصدم أو الدهس أو الخنق وهي حية أو التسميم أو التعدي الجنسي أو التجويع بقصد الأذى أو التحريش فيما بينها أو العبث المؤذي لها لتغيير شكلها مثل التمطيط والشد والقطع (وما في حكم ذلك من أوجه الإيذاء. 9- لا يجوز عرض الحيوانات الأليفة للتبني مع اشتراط الشراء من المنشأة الزراعية أو البيطرية المرخصة بمبلغ معين أو اشتراط دفع مبلغ مادي مقابل الحيوان، عدا المقابل المادي للتحصينات التي تلقاها الحيوان أو المعاملات الصحية التي تمت للحيوان قبل عرضه مع اشتراط وجود ما يثبت ذلك ووجود دفتر تحصينات يُوضح التحصينات التي تلقاها الحيوان وتواريخها، وأن يكون من الجهات المرخص لها من الوزارة بممارسة نشاط تبني الحيوانات. المادة الخامسة والتسعون: يجب عند حث الحيوان على الحركة الالتزام بما يأتي: 1- يسمح باستخدام العصى البلاستيكية والأعلام والسياط القصيرة (بألسنة جلدية أو قماشية) دون التسبب في إنهاك الحيوان. 2- يمنع استخدام الوسائل الآتية لحث الحيوانات على الحركة: أ- استخدام الصعق الكهربائي ومن ذلك الأسواط الكهربائية، إلا في حالات الدفاع عن النفس، كما يحظر استخدامها إطلاقاً في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات ولا يسمح بتكراره في حال عدم استجابة الحيوانات أو عدم التقدم في السير. ب- استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني. ج- استخدام أي وسيلة مؤلمة مثل لوي الذنب (الذيل) وكماشة الأنف أو الضغط على العينين والأذنين والأعضاء التناسلية الخارجية. المادة السادسة والتسعون: 1- يجب الالتزام بالرفق بالحيوان في المسالخ، ومن ذلك: الالتزام بالتعاليم الإسلامية وسقيا الحيوانات قبل الذبح وإراحتها عند ذبحها وعدم جعلها ترى الوسيلة المستخدمة للذبح أو الدم المراق أو أي حيوان آخر يذبح أمامها بحيث يتم وضع حواجز بينها بحيث لا ترى أحدهما الأخرى. 2- يمنع استخدام الوسائل الآتية في المسالخ: أ- الصعق الكهربائي قبل الذبح أو أثناءه أو بعده. ب- دفع الحيوانات المعدة للذبح للحركة بسرعة أكثر من حركة سيرها الطبيعية مما يعرضها لخطر الإصابة. ج- تقييد الحيوانات عند الذبح. د- التعدي بكسر الرجل أو قطع الأوتار أو تعمية الحيوانات أو قطع الحبل الشوكي أو الضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل أو فقء العيون. هـ- تعليقها من الأرجل أو الأيدي قبل الذبح ما عدا الدواجن. وتصدر الوزارة القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه. المادة السابعة والتسعون: 1- يحظر ترك الثروة الحيوانية مهملة دون إشراف مباشر من مالكها أو من يكلفه بالإشراف عليها، ويتحمل مالك الحيوانات أي تبعات تسببها كالحوادث المرورية والاعتداء على الأشخاص أو المرافق العامة، أو المحميات الطبيعية أو أملاك الآخرين ومن ذلك إتلاف المحاصيل ونحوها. 2- للوزارة أو من تفوضه حجز أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الإساءة في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (5) أيام، فإن لم يراجع صاحبها الوزارة أو الجهة المفوضة بالحجز لتسلمها خلال تلك المدة، فتقوم الوزارة بالتصرف فيها وفقاً لما تراه دون الإخلال بالأحكام ذات الصلة، ويتحمل مالك الحيوان تكاليف تغذيتها وعلاجها خلال فترة التحفظ، إضافة إلى أي تكاليف أخرى ناتجة عن ذلك كتكاليف النقل من وإلى موقع مالك الحيوان، والعقوبات المالية المترتبة على ذلك. 3- للوزارة أو من تفوضه الحق بالتحفظ على الحيوانات المستوردة أو المصدرة المهملة أو المعرضة للإيذاء أو الإساءة لمدة (3) أيام من وصولها للمنفذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وفي حال عدم تجاوب مالك الحيوان يتم اتخاذ الإجراءات النظامية للتصرف بالحيوان وفق وضعه الصحي وعلى نفقة مالكه. الفصل الخامس: تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وعرضها المادة الثامنة والتسعون: 1- تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة؛ لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة. 2- يجب أن تكون أسواق الثروة الحيوانية التي تُنشأ بعد صدور اللائحة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوفر فيها عيادة بيطرية للإشراف البيطري على صحة الثروة الحيوانية المعروضة للبيع. 3- يمنع بيع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة، وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخص لها من قبل الوزارة بالقيام بذلك. 4- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه أي علامة إعياء أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة. المادة التاسعة والتسعون: فيما يتصل بأسواق الماشية، ومحلات بيع الحيوانات الأليفة وأطعمتها ومستلزماتها، ومحلات عرض الحيوانات الأليفة، يجب على المنشآت التي تعمل في مجال تجارة الثروة الحيوانية الالتزام بالمتطلبات والضوابط والاشتراطات الواردة في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة. الفصل السادس: الصحة الحيوانية المادة المائة: للوزير أو من يفوضه إلزام مالكي الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتحصين بعض أنواعها أو كلها ضد أي مرض تحدده الوزارة في موعد أو مواعيد محددة. المادة الأولى بعد المائة: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإجراء الاختبارات الصحية البيطرية أو المسوحات الوبائية لبعض أنواع الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها لتشخيص الأمراض الحيوانية أو وجود أي تلوث مكروبي أو كيميائي أو إشعاعي أو بقايا للمستحضرات البيطرية، في موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسبما تقتضي الحاجة. المادة الثانية بعد المائة: تلتزم المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية بتطبيق جميع إجراءات برامج الأمن الحيوي ومكافحة العدوى وبرامج التحصينات وفقاً لما تقرره الوزارة، وما تضمنه دليل الصحة الحيوانية ودليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية اللذان تصدرهما الوزارة. المادة الثالثة بعد المائة: 1- على مالك الحيوان إبلاغ الوزارة أو من تفوضه عن ملاحظة أو الاشتباه بإصابة حيوانه بالمرض (الوبائي، أو المعدي) وسرعة فحصه بواسطة الطبيب البيطري. 2- تقوم الوزارة أو من تفوضه بالوقوف فوراً على موقع بلاغ المرض (الوبائي، أو المعدي) والتثبت من صحة البلاغ واتباع الإجراءات اللازمة. 3- يحظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. المادة الرابعة بعد المائة: يتم التخلص الصحي الآمن من الثروة الحيوانية المصابة بالأمراض الوبائية وفق ما ورد بدليل الصحة الحيوانية الذي تصدره الوزارة. المادة الخامسة بعد المائة: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإنشاء وحدات للوبائيات والمخاطر للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية داخل المملكة والإشراف عليها، وتتولى المهمات الخاصة بالمحافظة على الصحة الحيوانية التي منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 1- رصد الأمراض الحيوانية المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية للتصدي لها والحد من تأثيراتها على الثروة الحيوانية ومنتجاتها بالمملكة. 2- رصد الأمراض المتوطنة والعابرة للحدود. 3- تقييم الآثار الصحية والاقتصادية لتلك الأمراض ووضع أولويات مكافحتها. 4- استقبال بلاغات الطوارئ في هذا الشأن والإشراف على مباشرتها وتقويم الوضع حتى انتهاء البلاغ. 5- جمع البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحليلها. 6- إعداد التقارير الدورية عن الوضع الصحي الوبائي. 7- إدارة عملية تطبيق خطط الطوارئ وإدارة الأزمات وإعداد تقارير المتابعة اليومية في حالات الطوارئ والأزمات الصحية المتعلقة بالثروة الحيوانية. 8- تقييم خطورة الأمراض الحيوانية بناءً على معطيات تلك الأمراض داخلياً وخارجياً، مثل أعدادها المسجلة وانتشارها الجغرافي وآثارها الاقتصادية المسجلة أو المحتملة؛ بما في ذلك تأثيراتها على الصحة العامة. 9- الإشراف على البرامج الوطنية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية ونواقلها؛ ومتابعتها. 10- تنفيذ المسوحات الوبائية والاستقصاء الوبائي للأمراض المتعلقة بالثروة الحيوانية. 11- تقييم مستوى الخدمة لدى مقدمي الخدمة للثروة الحيوانية المرخص لهم من قبل الوزارة. 12- عمل جولات تفتيشية على مقدمي الخدمة والمسالخ وأسواق النفع العام والتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير اللازمة. 13- رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالثروة الحيوانية والاندلاعات الوبائية والميكروبات المقاومة للمضادات وتحديد طرق التعامل معها وتقليل أخطارها وفق الأحكام والإجراءات الواردة في دليل الصحة الحيوانية الذي تصدره الوزارة. المادة السادسة بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه إعلان وتحديد المناطق الموبوءة لمنع انتشار الأوبئة الحيوانية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي: 1- تقييد حركة الأشخاص ذوي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو إليها أو عبرها. 2- منع تداول أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية أو الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو الأدوات المستخدمة في رعايتها في مناطق الحظر أو بعضها. 3- التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره. 4- متابعة سريان الحظر، والإعلان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عن خلو المنطقة من المرض، ورفع الحظر المفروض على المنطقة أو المواقع الموبوءة، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك. المادة السابعة بعد المائة: يتم التعامل مع الأمراض الحيوانية في المسالخ وفق ما ورد في دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها الذي تصدره الوزارة. المادة الثامنة بعد المائة: للوزارة اعتماد منشآت الإنتاج الحيواني ذات الحالة الصحية المتميزة (المربعات الصحية البيطرية المستقلة)، وفق الضوابط الواردة في دليل المربعات الصحية البيطرية المستقلة الذي تصدره الوزارة. الفصل السابع: المنشآت البيطرية المادة التاسعة بعد المائة: دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوّم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/6/1434هـ، ولائحته التنفيذية، تنظم مهنة الطب البيطري وفق الأحكام الواردة في اللائحة ودليل المهن والمنشآت البيطرية الذي تصدره الوزارة. المادة العاشرة بعد المائة: تقوم الوزارة بوضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية البيطرية ومراقبة تطبيقها في المنشآت البيطرية الحكومية والخاصة، والتأكد من الممارسة الصحيحة للمهن البيطرية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة وأخلاقياتها. المادة الحادية عشرة بعد المائة: تقــوم الوزارة بإبلاغ الجهات المختصــة فــي حال عــدم صحــة الشــهادات والمســتندات التــي بموجبهــا تــم التعاقــد مع الطبيب البيطري أو الممارس البيطري من قبل المنشأة البيطرية، علــى أن يــدرج فــي قائمــة عــدم التعاقــد وعــدم الترخيــص، وعلــى المنشأة البيطرية اسـتبعاده وإنهـاء إجـراءات الترحيـل لغيـر السـعوديين، وفـي حـال المطالبـة بالحــق الخــاص يُحال إلى الجهــة المختصــة. المادة الثانية عشرة بعد المائة: تنشئ الوزارة أو من تفوضه سجلات لقيد الممارسين البيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساندة، وينقسم السجل بحسب تصنيف المنشآت البيطرية الواردة بدليل المهن والمنشآت البيطرية الذي تصدره الوزارة، إضافة إلى العاملين في المجالات الآتية: 1- العاملون في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد. 2- العاملون في مجال الصحة العامة. 3- العاملون في المستودعات الدوائية البيطرية أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية، والعاملون كذلك في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية. على أن يبين في السجل رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الممارس البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان ومكان الإقامة والعمل واسم الجهة التي يعمل بها. المادة الثالثة عشرة بعد المائة: يُعد ترخيص مهنة الطب البيطري ملغى في الحالات الآتية: 1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به. 2- إذا ألغي ترخيـص المنشأة البيطرية أو الحيوانية الخاصة التي يعمـل بها أو انتهى عقــد التشغيل للشركة التـي اسـتقدمته مـا لـم ينتقـل لمنشأة مرخـص لهـا، أو انتهـت مدة زيارة الطبيـب المرخص لـه بالعمـــل خلالها. 3- إذا غير الممارس البيطري تخصصه دون موافقة الوزارة. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه. 5- وفاة المرخص له. المادة الرابعة عشرة بعد المائة: لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتاً مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته وذلك إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بإجازته وفقاً لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة الضوابط الآتية: 1- أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه للوزارة مسوغات الاحتياج. 2- أن يكون النقل أو التعاقد بموافقة من صاحب العمل المرخص له من قبل الوزارة. 3- تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول. 4- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة على النقل أو إصدار ترخيص مؤقت لا يزيد على ستة أشهر حداً أقصى للمتعاقد في حال الموافقة على الطلب. المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يسمح لصاحب المنشأة البيطرية بأخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في أحد التخصصات البيطرية المهمة، وفقاً للضوابط الآتية: 1- أن يتقدم بطلب رسمي للوزارة يوضح فيه مسوغات الاحتياج. 2- ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة. 3- إرفاق صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب. 4- تقوم بالوازرة بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام. 5- يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاولة مهنة باسم (ترخيص استشاري أو أخصائي زائر) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى. المادة السادسة عشرة بعد المائة: يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط الآتية: 1- أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحمل ترخيصاً ساري المفعول. 2- أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول. 3- أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين. 4- أن يعمل المنتدب في مجال تخصصه فقط. 5- أن تكون مدة الندب محددة وبموافقة المنشأة النادبة، وأن لا تتجاوز مدة الندب ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز ستة أشهر أخرى. 6- لا يجوز ندب الطبيب البيطري لأكثر من جهة في نفس الوقت. المادة السابعة عشرة بعد المائة: يحظر على الممارس البيطري ما يأتي: 1- اسـتخدام غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي المهـن البيطرية، أو تقديـم مسـاعدة إلى شـخص يمـارس مهنـة بيطرية بصـورة غيـر مشـروعة. 2- الاحتفاظ فـي مقـر العمـل بأدوية أو لقاحـات بالمخالفة لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة، عـدا الصيدليات البيطرية. 3- بيـــع الأدوية، باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات البيطرية. 4- استخدام أجهزة محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج. 5- إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية مالم يكن مؤهلاً لذلك من الوزارة. 6- الحصـول علـى أي منفعـة لقـاء الترويـج، أو الالتزام بوصـف أدويـة أو أجهـزة أو توجيـه المستفيدين إلى صيدليـة معينـة، أو مستشـفى أو مختبـر محـدد، أو مـا فـي حكـم ذلـك. المادة الثامنة عشرة بعد المائة: تلتزم المنشأة البيطرية الخاصة بتمكين الممارسين البيطريين من حضور برامج التعليم البيطري المستمر في مجال تخصصهم وفق ما تحدده الوزارة. المادة التاسعة عشرة بعد المائة: على الطبيب البيطري أن يراعي أخلاقيات المهنة البيطرية، ومنها: 1- أن يعمـل علـى تنميـة معلوماتـه، وأن يتابـع التطـورات العلمية والاكتشافات الحديثـة فـي مجال تخصصـه، وعلـى إدارات المنشـآت البيطرية تسـهيل حضـوره للندوات والـدورات وفقاً للضوابـط التـي تحددهـــا الوزارة. 2- الامتنـاع عـن أسـاليب الدعايـة والإعلان بمختلـف الوسـائل. 3- إبلاغ الوزارة أو من تفوضه في حال تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة. 4- أن يوضح لمالك الحيوان الآتي: أ- النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولمالك الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي. ب- تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب. ج- في حال العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة مالك الحيوان على إجراء العملية. المادة العشرون بعد المائة: كل خطـأ طبي صدر من الممارس البيطري، وترتب عليـه ضرر للحيوان المريض؛ يتحمل الممارس مسؤولية الضرر الناتج عنه، ويلتـزم من ارتكبه بالتعويـض، ويعد من قبيل الخطأ الطبي ما يأتـي: 1- الإهمال والتقصير مثل الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. 2- الجهل بأمور علمية وفنية يفترض في من كان في مثل تخصصه معرفتها. 3- إجـراء العمليات الجراحية التجريبية وغيـر المسبوقة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. 4- إجراء تجارب أو أبحاث لم تعتمدها الجهة المختصة. 5- صرف أدوية على سبيل الاختبار. 6- استخدام أدوية غير مسجلة بالجهة المختصة، أو باستخدامها بطريقة غير المذكورة بالنشرة الدوائية. 7- اسـتخدام آلات أو أجهـزة طبيـة دون علـم كافٍ بطريقـة اسـتعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال. 8- التقصير في الرقابة والإشراف. 9- عدم استشارة من تستدعي حالة الحيوان المريض الاستعانة به. المادة الحادية والعشرون بعد المائة: يجب أن تتوفر في المنشأة البيطرية العلاجية قبل تشغيلها ما يأتي: 1- طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري من الوزارة. 2- وجود ترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة 3- وجود سجلات وفقاً للنموذج الذي تعده جهة الاختصاص تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية. الفصل الثامن: اللحوم المادة الثانية والعشرون بعد المائة: مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمسالخ وفحص اللحوم ونقلها الواردة في دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها الذي تصدره الوزارة، تتولى الوزارة الإشراف على المسالخ وتنظيمها وفق الآتي: 1- الإشراف على مسالخ الثروة الحيوانية، وتحديث بيانات الحيوانات المذبوحة وإسقاطها من قاعدة البيانات، وفق القواعد التي تعدها الوزارة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالصحة الحيوانية. 2- يمنع ذبح الثروة الحيوانية خارج المسالخ المرخصة إلا في الحالات الاضطرارية، 3- ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة الفنية لفحص اللحوم التي تصدرها الوزارة. 4- للوزارة تحديد مسالخ معينة لذبح نوع أو أكثر من الثروة الحيوانية وفق ما يحقق المصلحة العامة. يجب أن يكون الذبح وفق الطريقة الإسلامية، وأن تكون لدى العمالة في المسالخ المعرفة الكاملة بشروط التذكية الشرعية وآدابها، ومنها الرفق بالحيوان وفق ما ورد في اللائحة. 5- يجب أن يحصل القائمون بالذبح على شهادة مهنية تخولهم العمل في ذبح الحيوانات، وشهادة صحية سارية تثبت سلامتهم من الأمراض. 6- يجب الالتزام بالشروط والضوابط التي تصدرها الوزارة لإنشاء المسالخ الأهلية وتشغيلها. 7- يجب إبلاغ الوزارة في حال الاشتباه بوجود مرض وبائي أو معدي داخل المسلخ. 8- يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من عدم انتقال مسببات الأمراض إلى العاملين أو إلى اللحوم في المسلخ. 9- يجب التخلص من مخلفات المسلخ وخصوصاً الإعدامات واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بطرق صحية وعلمية سليمة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: يجب أن يُفحص الأفراد العاملون في المسالخ من قبل الجهات الصحية الرسمية المختصة قبل تعيينهم، وأن يحمل كل منهم شهادة صحية سارية المفعول، تثبت خلوهم من الجروح والتقيحات والأمراض المعدية كالطفيليات والسالمونيلا وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، وأن تتم إعادة فحصهم بطريقة دورية مناسبة، ومراعاة سلامتهم بصفة مستمرة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه مراقبة أماكن وطرق الذبح في المسالخ التابعة لها بواسطة موظفيها المختصين بالطريقة التي تراها مناسبة. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: يجب أن تُذبح الثروة الحيوانية في الأماكن المخصصة لذلك التي تخضع لإشراف الوزارة أو من تفوضه وتحت رقابتها، وتقوم الوزارة أو من تفوضه بمراقبة الثروة الحيوانية المذبوحة والمعروضة للبيع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من ظهور الختم الرسمي على الذبائح الذي يؤكد صلاحيتها ونوعيتها. المادة السادسة والعشرون بعد المائة: يحظر ذبح الحيوانات لأغراض تجارية من قبل شخص أو جهة لا يحمل ترخيصاً لممارسة هذه المهنة وشهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الخطيرة. المادة السابعة والعشرون بعد المائة: يجب سحب عينات من اللحوم دورياً للتأكد من خلوها من بقايا المستحضرات البيطرية والمبيدات أو وجودها ضمن الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات الصلة. المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: يحظر ذبح الدجاج البياض بعد انتهاء دورته الإنتاجية إلا في المسالخ الحاصلة على موافقة من الوزارة أو من تفوضه لذبح الدجاج البياض، ويتم الالتزام بالآتي: 1- تلتزم منشآت الدجاج البياض بتقديم تقرير مكتوب يتضمن طريقة التخلص من الدجاج بعد انتهاء الدورة الإنتاجية لكل دفعة بشكل دوري، ويشمل أعداد الطيور ونوع الطيور وتاريخ التخلص. 2- تلزم المسالخ الحاصلة على موافقة ذبح الدجاج البياض بتقديم تقارير شهرية توضح بيانات الدفعات المذبوحة (اسم المنشأة الوارد منها، العدد، النوع، التاريخ، المعلومات الأخرى ذات الصلة) وآلية تسويقها، ويتم إرسالها إلى الوزارة. المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: في حال ذبح الدجاج البياض ودفنه داخل المنشأة يجب التنسيق مع فرع أو مكتب الوزارة الواقع في نطاقها المنشأة، لحضور مراقب الوزارة، وإعداد محضر بذلك، ويحظر تسليم الدجاج البياض أو بيعه للأفراد أو المؤسسات أو المسالخ أو غيرها غير الحاصلة على موافقة الوزارة. المادة الثلاثون بعد المائة: يجب مراعاة الضوابط الخاصة بنقل الثروة الحيوانية عند نقل الدجاج البياض، وأن تُصحب كل سيارة ناقلة للدواجن بصورة من موافقة الوزارة لنقل الدجاج البياض لغرض الذبح. المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: يتم التعامل مع السيارات التي تضبط وهي تنقل دجاج بياض لا تحمل موافقة نقل للطيور صادرة من الوزارة وفق الآتي: 1- التحقيق مع السائق من قبل الجهات المختصة أو مراقب الوزارة لمعرفة بياناته الأساسية (رقم الهوية، رخصة القيادة، رخصة سير المركبة) وكذلك بيانات الشحنة، والمنشأة المصدرة، والمسلخ أو الوجهة أياً كانت. 2- التخلص من الدواجن بالطرق الصحية، وعلى نفقة مالك الشاحنة أو المنشأة المصدرة، بعد التنسيق مع البلدية في المحافظة أو الأمانات في المناطق. 3- تحرير مخالفة للنظام واللائحة، وفق نموذج الضبط المعتمد بمسمى (نقل دواجن بدون الحصول على موافقة الوزارة)، على كل من: (سائق الشاحنة، المنشأة المصدرة، المنشأة الوجهة أو الشخص المستلم). 4- وفي حال كانت المنشأة (المصدرة أو الوجهة) تقع في محافظة أو منطقة أخرى غير مكان ضبط الشحنة فيتم مخاطبة الفرع التابعة له المنشأة لرفع المخالفة من خلاله. الفصل التاسع: المستحضرات البيطرية والمتبقيات المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه التنسيق مع الهيئة في الآتي: 1- تحديد شروط وضوابط ومعايير استخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات في الثروة الحيوانية والمائية الحية والتقويم المستمر لآثارها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وفق نهج الصحة الواحدة. 2- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها. 3- تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها. 4- إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية أو المائية الحية، وفق خطط الوزارة للمحافظة على تلك الثروات بالمملكة، وبما لا يتعارض مع برامج التقصي والمراقبة والمسح وخطط المكافحة التي تقوم بها الوزارة. 5- تنظيم نشاط التيقظ الدوائي للمستحضرات البيطرية في مجال صحة الحيوان في المنشآت التابعة للوزارة أو في نطاق إشرافها. 6- ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، وخصوصاً شديدة الأثر على صحة الإنسان، والنظر في منع استخدامها، أو استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها. 7- وضع الخطط التي تحد من استخدام المضادات الحيوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: 1- يحظر استخدام أي مستحضر بيطري في المنشآت الزراعية، عدا ما رخص من الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. 2- تتولى الوزارة التنسيق مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لإنتاج مستحضرات بيطرية بغرض تغطية الاحتياجات المحلية. 3- يجب ألا تزيد نسبة متبقيات المستحضرات البيطرية والمتبقيات الأخرى في منتجات المنشآت الزراعية على الحدود القصوى المحددة وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة. 4- يحظر استخدام المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية إلا لعلاج ووقاية الثروات الحيوانية والمائية الحية الخاصة بها، ولا تصرف إلا تحت إشراف طبيب بيطري مرخص ويحدد فيها النوع والجرعة ومدة إعطاء المستحضر وفترة التحريم. 5- يحظر بيع المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية إلا لعلاج ووقاية الثروات الحيوانية والمائية الحية الخاصة بها، ولا تصرف إلا تحت إشراف طبيب بيطري مرخص. 6- يجب عزل الثروات الحيوانية والمائية الحية المريضة الخاضعة للعلاج، ويُحظر جمع أو تسويق أي من تلك الثروات للاستهلاك الآدمي أو الحيواني قبل انقضاء فترة التحريم، مع ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من أن متبقيات المستحضر في تلك الأحياء التي خضعت للعلاج لا تتجاوز الحد المسموح به. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بما يأتي: 1- تسجيل بيانات كل دفعة من دفعات الإنتاج التي تتم تربيتها، ونتائج التحاليل التي أجريت خلال مراحل التربية، بالإضافة إلى البيانات الآتية: أ- نوع الثروات الحيوانية والمائية الحية المعالجة. ب - نوع وكمية المستحضرات البيطرية المستخدمة وطريقة إعطائها. ج- تاريخ بدء وانتهاء المعالجة. د- فترة التحريم للمستحضرات المستخدمة. 2- إصدار شهادة خطية لكل دفعة من منتجات المنشأة الزراعية توضح فيها المستحضرات البيطرية المستخدمة، وفترة خروج تلك المستحضرات وعدم تجاوز المتبقيات الحد المسموح به. الفصل العاشر: الاستيراد والتصدير والعبور والحجر المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: يكون استيراد أو تصدير أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية والكائنات الحيوانية الفطرية عبر المحاجر المعتمدة من الوزارة. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه، بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، منح موافقات استيراد أو تصدير أو عبور أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته والكائنات الفطرية، ولها منع استيراد أي نوع منها بما يحقق المصلحة العامة والرفق بالحيوان، على أن تضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لذلك. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه إجراءات فحص الإرساليات الحيوانية الواردة للمملكة، وتشمل الفحوص المخبرية والظاهرية والتحقق من صحة الشهادات الصحية المرافقة، والقيام بالإجراءات الكافية للتحقق من سلامة الإرساليات الواردة ومأمونيتها ومراعاة الناقل لاشتراطات الرفق بالحيوان. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: تقوم الوزارة أو من تفوضه بإصدار أذونات الاستيراد والتصدير للكائنات الحيوانية الفطرية بعد موافقة المركز الوطني للحياة الفطرية، وتضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لتنظيم ذلك. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: للوزارة حظر استيراد أي حيوان أو منتج حيواني من الدول التي يتأكد تعرضها لانتشار أمراض حيوانية وبائية، أو تلوث إشعاعي، أو كيميائي، وإجراء الفحوص المخبرية على ما يتم استيراده، واتخاذ اللازم حيالها لحماية المستهلكين، بما في ذلك إتلاف تلك المنتجات قبل أو أثناء أو بعد تداولها في الأسواق، أو إعادة تصديرها إذا اقتضت الحاجة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. المادة الأربعون بعد المائة: يجب الحصول على موافقة الوزارة أو من تفوضه لاستيراد الكواشف والأجهزة المخبرية البيطرية المستوردة وفق الآتي: 1- تعبئة نموذج طلب الفسح من قبل الجهة المستوردة إلكترونياً متضمناً البيانات الأساسية المطلوب تحديدها ومنها: اسم الشركة المصنعة، بلد المنشأ، بلد الشحن، اسم المستفيد، وصف الشحنة (اسم كل بند)، كمية كل بند في الشحنة. 2- نسخة من السجل التجاري وشهادة الزكاة. 3- نسخة من فاتورة الشراء (إن وجدت) متضمنة البيانات الأساسية المطلوب تحديدها ومنها: (وصف الشحنة، كمية كل بند، رقم التشغيلة للمنتج، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية). 4- إرفاق خطاب تعميد من الجهة المستفيدة أو إرفاق تعهد من المستورد بموافاة الوزارة عن الجهات المستفيدة في حال طلب الاستيراد لصالح مستودعات الشركة أو المؤسسة مع إرفاق ما يثبت ترخيص هذه المستودعات وتمكين المختصين بالوزارة من زيارتها. 5- يجب توفير جهاز لتسجيل الحرارة في كل طرد في الشحنة مفعل من وقت الشحن. 6- في حال صدور فاتورة الشراء من أحد الوكلاء أو الموزعين للشركة الصانعة فيجب إرفاق ما يثبت بأن الموزع معتمد من الشركة الصانعة. 7- إرفاق صورة من النشرات العلمية للمنتجات المراد فسحها. ويتم رفع جميع المستندات السابقة من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. المادة الحادية والأربعون بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه، حسب الأحوال، تنفيذ إجراءات فرض الحجر أو رفعه على الدول وفق المخاطر التي تحددها الوزارة في تقييم مخاطر الثروة الحيوانية. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تتولى الوزارة أو من تفوضه، حسب الأحوال، تقييم مستوى مخاطر الاستيراد، وزيارة بلد المنشأ للتحقق من الوضع الصحي العام وكفاءة الخدمات البيطرية، ومراجعة واعتماد المحاجر للتصدير إلى المملكة. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يحق للوزارة فرض أي نوع من أنواع التحصينات على الحيوانات المستوردة قبل تصديرها إلى المملكة أو فور وصولها لأراضيها. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: يجوز للوزارة اعتماد منشآت لتصدير الثروة الحيوانية أو منتجاتها إلى المملكة في الدول المصدرة وفقا للمعايير التي تصدرها الوزارة. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يحظر تصدير المنتجات والمخلفات الحيوانية خارج المملكة إلا بشهادة صحية بيطرية من الجهة المختصة تثبت خلوها من المسببات المرضية. المادة السادسة والأربعون بعد المائة: للوزارة اعتماد المربعات الصحية البيطرية المستقلة كمنشآت وطنية معتمدة لتصدير المنتجات الحيوانية إلى خارج المملكة بعد استيفاء المنشآت الزراعية التي تطلب الاعتماد للمعايير المطلوبة، وتقديم المستندات والوثائق اللازمة، وفق أحكام الصحة الحيوانية الواردة في اللائحة. المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يلتزم مستوردو ومصدرو الثروة الحيوانية بما يأتي: 1- التقيد بالشروط الصحية التي تعتمدها الوزارة على الإرسالية الحيوانية في البلد المصدر. 2- التقيد بمتوسط الأوزان للإرساليات الحيوانية الواردة للمملكة، وفق الشروط التي تعلنها الوزارة. 3- نقل الحيوانات بوسائط نقل تراعي الرفق بالحيوان وفق الأحكام الواردة في اللائحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. 4- أن يوفروا على نفقتهم تكاليف تغذية وعلاج أي من الحيوانات الحية المملوكة لهم من وصولها للمحجر حتى يتم الفسح أو إعادة التصدير. 5- الحصول على تصاريح لوسائل النقل البحرية والبرية وطاقتها الاستيعابية، وفق الشروط التي تعلنها الوزارة. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: تطبق على جميع الإرساليات الواردة والصادرة من وإلى المملكة الضوابط والشروط والإجراءات الفنية للحجر الزراعي والبيطري وفق دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري الذي تصدره الوزارة. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: مع مراعاة ما ورد في دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري الذي تصدره الوزارة، تكون التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها، والأحكام المتعلقة بمراكز الحجر وتشغيلها، وفقاً للآتي: 1- تقوم الوزارة بمهمات استشعار أمراض ثروات القطاع الزراعي الجديدة والمستحدثة ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية من أجل تطبيق المقاومة المبكرة لها، وذلك وفقاً لمستجدات الوضع الصحي العالمي لأمراض ثروات القطاع الزراعي الوبائية العابرة للحدود. 2- تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات حجر ثروات القطاع الزراعي للحد من أخطار دخول الأمراض أو الأوبئة أو انتشارها. 3- يحظر على أي جهة أو فرد استيراد أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي من أي دولة تفرض الوزارة عليها حظراً بسبب إصابة الدولة أو القطر المحدد داخلها بأي مرض وبائي أو تلوث قد يهدد القطاع الزراعي أو الصحة العامة بالمملكة. 4- على مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين وكل ذي صلة بالقطاع الزراعي الإبلاغ الفوري للوزارة أو من تفوضه، عند الاشتباه بوجود أي آفة نباتية أو مرض معد أو وباء أو نفوق غير اعتيادي في الثروة الحيوانية أو المائية الحية، خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من الإصابة أو الاشتباه. 5- تتولى الوزارة أو من تفوضه إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، ولها في سبيل ذلك منع حركة الأشخاص أو ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها أو وسائل النقل من مناطق الحجر أو إليها. 6- يحظر نقل ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها، دون أخذ موافقة الوزارة أو من تفوضه. 7- يمنع إدخال جميع أنواع الثروة المائية الحية غير المستوطنة إلى مياه المملكة إلا بموافقة الوزارة. 8- تُحظر حيازة الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) المصِيْدة في موسم حظر صيدها، وكذلك تداولها ونقلها. 9- يحق للوزارة التخلص الصحي الآمن لأي إرسالية زراعية وردت أو صدرت أو عبرت إلى المملكة بطرق غير نظامية عن طريق منافذ أو حدود غير معتمدة صادرة من الوزير أو من يفوضه، ويتم معاقبة حاملها أو ناقلها وفق أحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع الانظمة والأحكام الأخرى التي تصدر بهذا الشأن. المادة الخمسون بعد المائة: يلتزم مقدمو الخدمة/الممارسون الزراعيون بما يأتي: 1- التقيد ببرنامج سحب العينات الذي تحدده الوزارة. 2- التقيد بتطبيقات وضوابط برامج الأمن الحيوي، ومتابعة ما يتم تحديثه من الوزارة دورياً في هذا الشأن. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: فيما يتعلق بمراكز الحجر وتشغيلها، تتولى الوزارة أو من تفوضه ما يأتي: 1- تحديد نطاقات معينة لتنقل ثروات القطاع الزراعي داخل المملكة لأي غرض كان. 2- تخصيص مراكز للحجر في مناطق المملكة أو محافظاتها وذلك بحسب الحاجة، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة. 3- حظر نقل ثروات القطاع الزراعي بناءً على دراسة الوضع الصحي لكل منطقة من مناطق المملكة. 4- إصدار أذونات تنقل ثروات القطاع الزراعي الحية بين المناطق، بناءً على الوضع الصحي في حالات الطوارئ وكذلك في الترانزيت. 5- وضع نقاط تفتيش بين المناطق وداخلها لتطبيق أنظمة الحجر الداخلي والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية. 6- التنسيق مع الجهات المعنية في حالات الأزمات والطوارئ لضبط مخالفي أحكام الحجر الداخلي وفقاً للنظام واللائحة. الفصل الحادي عشر: تربية النحل المادة الثانية والخمسون بعد المائة: 1- تُصدر الوزارة تراخيص مزاولة مهنة تربية النحل (ترخيص نحال) وتراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للآتي: أ- تُقصَر مزاولة مهنة تربية النحل على السعوديين فقط. ب- يشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب التراخيص اللازمة. ج- تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب في المدينة أو المحافظة أو الوحدة بالمركز، الإجراءات المبدئية لإصدار التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل. د- يجب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائماً لنشاط تربية النحل وذا وفرة بنباتات النحل الرعوية. هـ- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية. و- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن. ز- يشترط أن تكون المسافة كافية وفقاً لما تراه الوزارة بين المنحل وأقرب منحل إليه. ح- بالنسبة لمنحل الأفراد الثابت، يشترط إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع. ط- يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل. ي- تكون مدة ترخيص منحل الأفراد ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- مع مراعاة توفر الاشتراطات ذات العلاقة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تُصدر الوزارة تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للآتي: أ- يصدر ترخيص المنشأة للمستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص. ب- على المستثمرين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب الترخيص. ج- ملاءمة الأرض المقام عليها المنشأة، وأن تكون خارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى والمحافظات والمراكز مع إرفاق موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. د- إرفاق مستند شرعي أو نظامي للأرض التي تقام عليها منشأة تربية النحل وإنتاج العسل الثابت. هـ تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمنشأة، وأي دراسة أخرى تطلبها الوزارة. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يتبع في شأن تربية النحل وتغذيته التدابير والاحتياطات والإجراءات والضوابط الآتية: 1- يلتزم النحالون وأصحاب المناحل ومنشآت النحل بإعطاء البيانات الصحيحة التي يطلبها موظف الوزارة أو الجهة ذات العلاقة والسماح له بفحص طوائفها وأخذ عينات من النحل أو أدواته أو منتجاته أو من المواد العلاجية والغذائية عند الضرورة. 2- إذا حدث مرض أو آفة تشكل تهديداً لطوائف النحل أو أصبحت أي من مواد أو أدوات النحل مصدراً لعدوى ممرضة ربما تؤدي إلى خسارة اقتصادية يجب اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- على النحال التبليغ بوجود المرض أو الآفة لدى أقرب فرع أو مديرية أو إدارة عامة للزراعة وتعبئة النموذج الخاص بذلك. ب- على النحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المرض أو الآفة باستخدام المواد المسجلة بشأن إجراءات المكافحة واتباع الإرشادات التي على ملصق العبوة، وفي حال عدم معرفته بسبل العلاج يتوجب عليه الاتصال بالفرع أو المديرية أو الإدارة العامة لشؤون الزراعة (الأقرب له) ليقوم فني النحل بالفحص اللازم وإعطائه التوصية الكاملة بنوع العلاج وكيفية التطبيق وتوقيته. ج- توضع النحل و/ أو الأدوات التي تشكل مصدراً للعدوى بالمرض أو الآفة تحت الحجر الزراعي الداخلي لمدة تحددها الوزارة ويمنع نقلها من مكان الحجر نهائياً. د- تقوم الوزارة بإصدار تعميم إجراءات المكافحة لدى النحالين للحد من انتشار المرض والآفة في المنطقة. هـ- تقوم الوزارة بإعلان المنطقة الموبوءة منطقة مغلقة يمنع دخول أو خروج أي نحل أو منتجاته منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويرفع الحجر بعد صدور قرار من الوزارة بذلك. و- لموظف الوزارة وبناء على تقرير فني الوزارة وفي وجود صاحب النحل أو من يمثله إبادة طوائف النحل و/ أو الأدوات في حال كون ذلك هو العلاج الوحيد الفعال للقضاء على المرض أو الآفة. 3- يمنع استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية لمكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات وقيام النحل بتخزين العسل، ويستثنى من ذلك العلاج بالمواد أو المبيدات الطبيعية التي ليست من أصل كيميائي ومصرح بها. 4- يجب أن تكون المواد العلاجية التي تستخدم لمكافحة آفات وأمراض النحل مسجلة رسمياً لدى الوزارة أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمنع استخدام أي مبيد أو مادة مجهولة المصدر أو غير مخصصة للنحل أو لا تحتوي عبوتها على معلومات كاملة وواضحة عن التركيب وطريقة التطبيق. 5- يمنع استخدام أو إضافة أي مادة غير مرخصة مع تغذية النحل من أجل العلاج داخل الخلايا أو خارجها (على سبيل المثال لا الحصر: الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية والفيتامينات أو بروتينات المواشي أو الدواجن). 6- تقوم الوزارة في الحالات الطارئة التي قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير بتوفير المبيدات وأدوات النحل وتوزيعها مجاناً على النحالين. 7- يسمح بالتغذية الكربوهيدراتية (السكرية) و/ أو البروتينية (حبوب اللقاح أو مكملاتها أو بدائلها) في الحالات الآتية: أ- عدم توفر مصادر الغذاء الطبيعية للنحل أو قلتها أثناء فصل الصيف أو فترات الجفاف، ويكون الهدف من ذلك هو المحافظة على حياة النحل. ب- تقوية طوائف النحل بغرض إنتاج الملكات أو الطرود في مواسم التكاثر. ج- تقوية طرود النحل المسكنة حديثاً أو الناتجة من التقسيم. 8- يمنع استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لطوائف النحل أو غير مسجلة لتغذية النحل بهدف التنشيط أو العلاج سواء داخل الخلايا أو خارجها. 9- يمنع استخدام المواد المسجلة في تغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تتولى الوزارة تنظيم استيراد النحل الحي، ومنح أذونات الاستيراد – وفق الشروط الآتية: 1- أن يكون الراغب في الاستيراد (جمعية أو شركة أو مؤسسة) لها سجل تجاري مضاف إليه نشاط زراعي باستيراد وتصدير النحل الحي. ‎2- يشترط لكل إرسالية الحصول على (موافقة استيراد نحل حي) من الوزارة. 3- أن يكون لدى المستورد موقع أو أكثر (ملك أو إيجار) لا تقل مساحة الموقع الواحد عن 5 دونم لاستخدامه لتسكين طرود النحل أو لبيع الطرود المرزوم بشرط أن يكون بعيداً عن التجمعات السكنية والمدارس والمتنزهات والمراعي النحلية الخاصة بمربي السلالة المحلية ومنشآت الدواجن وحظائر المواشي مع توفير غرف تبريد وسيارات مبردة. 4- يستخرج للموقع ترخيص من الوزارة ويلتزم المستورد بتهيئة الموقع للنحل من خلال إنشاء مظلات ومصدر دائم للمياه وغرف ملحقة ومستودع مع توفر مواد التغذية والعلاج وصناديق التسكين (خلايا لانجستروث أو سفر) بشكل دوري. 5- توفير طاقم فني متخصص في تسكين وتقوية النحل يشرف عليه مهندس أو فني متخصص في تربية النحل مع توفير عمالة تربية نحل. 6- أن يكون للمستورد عقد سنوي مبرم مع محطة واحدة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود أو أكثر في بلد المنشأ واستكمال إجراءات اعتمادها كجهة مصدرة لملكات وطرود النحل لدى الجهة المختصة بالمحاجر في المملكة. 7- يتم إتلاف الرزم أو مخلفات النحل النافق والمصاب بالمنفذ بالطرق الصحية (محارق صديقة للبيئة) ويقوم المستورد بتأمين وسيلة آمنة للتخلص من المخلفات والنحل التالف والمصاب في أماكن تسكين النحل. 8- خلو سجل المستورد من أي مخالفات لأحكام النظام واللائحة فيما يخص تربية النحل للسنوات ‎الخمس الأخيرة. 9- إلزام المستورد باتباع تعليمات الوزارة في عملية أخذ العينات العشوائية وفحصها ومن ثم نقلها بشكل فوري لمواقع التسكين وإبلاغ من صدرت منه الموافقة على الاستيراد فوراً لحضور المندوب. 10- الالتزام بكمية الاستيراد السنوي التي تحددها الوزارة لكل مستورد. 11-الالتزام بالشروط والضمانات بين مربي النحل والمورد بما يضمن حقوق الطرفين. 12- تقوم الوزارة بتحديد فترات استيراد النحل، ولها إيقاف الاستيراد متى ما رأت المصلحة في ذلك. 13- يسمح باستيراد النحل على هيئة طرود نحل مرزوم فقط (شغالات النحل مع الملكة دون أقراص) في أقفاص مصنوعة من الخشب والسلك أو أي هيئة أخرى تقرها الوزارة وفق الطرق القياسية للتعبئة والتغليف. 14- يسمح باستيراد ملكات النحل منفردة في أقفاص إرسال الملكات مع شغالات مصاحبة. 15- يشترط إرفاق شهادة منشأ وشهادة صحية بخلو النحل و/ أو الملكات المستوردة من أي أمراض أو آفات، على أن يكون تاريخ إصدار الشهادة الصحية بما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخ الوصول. 16- يتم فحص عينات نحل بالغ تؤخذ من طرود النحل أو الشغالات المصاحبة للملكات في المنفذ للتأكد من خلوها من الأمراض أو الآفات خصوصاً الآفات الخطيرة مثل حلم الفاروا، أو خنفساء الخلية الصغيرة، أو مرض النوزيما سيرانا أو أي أمراض أخرى تحددها الوزارة. 17- يمنع استيراد أنواع النحل الآسيوي (Apis cerana) والنحـل الهندي العملاق (Apis dorsata) إلا لأغراض البحث العلمي عن طريق الجهات العلمية ومراكز الأبحاث وبموافقة الوزارة، كما يمنع استيراد الملكات أو الطـــرود من السلالات الأفريقية (Apis mellifera capensis) و ‏mellifera scutellata) Apis) . 18- خلو بلد المنشأ من نحل العسل الآسيوي المهجن، والإفريقي المهجن، والأوروبي المهجن بالإفريقي. 19- المتابعة المستمرة للوضع الصحي العالمي للنحل من خلال البلاغات الصادرة من المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب على الدولة المسجل بها المرض لمنع لدخول المرض إلى المملكة. المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تصدر الوزارة الأذونات الخاصة بتصدير النحل الحي وفق الشروط الآتية: 1- يشترط على المنشأة الزراعية المصدرة أن يكون لها سجل تجاري مضاف إليه نشاط استيراد وتصدير طرود نحل العسل الحي. ٢- يسمح بتصدير طرود وخلايا النحل على أن يرفق معها شهادة منشأ وشهادة صحية بيطرية صادرة من الوزارة تفيد بخلوها من الآفات والأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وكذلك الآفات والأمراض المدرجة في قائمة الوزارة. 3- تلتزم الجهة المصدرة بشروط الدولة المستوردة. 4- للوزارة الحق في إيقاف تصدير طرود وملكات النحل متى ما رأت المصلحة في ذلك حفاظاً على سلالة النحل المحلية. المادة السادسة والخمسون بعد المائة: تصدر الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تراخيص استيراد وتصدير أدوات ومواد النحل وفق الآتي: 1- أن يضاف النشاط إلى السجل التجاري الخاص بالمنشأة. ٢- يسمح باستيراد وتصدير أدوات النحالة ومستلزمات تربية النحل بشرط مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة عالمياً، في حال عدم وجود مواصفة سعودية قياسية. 3- يشترط لاستيراد وتصدير المواد المستخدمة داخل خلايا النحل وعلاجات ومغذيات ومنشطات النحل أن تكون مسجلة بالوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. المادة السابعة والخمسون بعد المائة: إضافة إلى ما سبق من أحكام بشأن تربية النحل، جب الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى الواردة في الدليل الفني لنشاط تربية النحل الذي تصدره الوزارة. الباب السابع: الثروة المائية الحية الفصل الأول: صيد الثروة المائية الحية المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: يُعد نشاطاً مرتبطاً بالثروة المائية الحية كل نشاط ذا علاقة بالأسماك، والصيد بجميع أنواعه (التقليدي، التجاري، السياحي، أعالي البحار)، والاستزراع المائي بجميع أنواعه (الأنظمة المفتوحة، الأنظمة المغلقة، الأنظمة شبه المغلقة، الأقفاص العائمة، الأنظمة التكاملية، أسماك الزينة). وتطبق في شأنها معايير وإجراءات ضبط الجودة لمنتجات الثروة المائية الحية، ومعايير وإجراءات التسويق لمنتجات الثروة المائية الحية، ومعايير واجراءات الأمن الحيوي وإجراءات التصدير والاستيراد للثروة المائية الحية. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: 1- تقوم الوزارة بتحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية للثروة المائية الحية التي تتطلب خططاً إدارية وتشغيلية خاصة تساهم في توطين المهنة، سواء في المناطق البحرية أو الساحلية أو الجزر التابعة للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- في حال ضرورة ارتباط المنشأة الزراعية بالمنطقة الساحلية يلزم تقديم دراسة توضح مدى تأثر الثروة المائية الحية من جراء إقامتها، وأن عملية تنفيذها ستقتصر على الحد الأدنى من التأثير السلبي عليها، ويلزم كذلك توفير وسائل معالجة المياه الراجعة، وأيضا معالجة مخلفات المنشأة الزراعية ذات التأثير السلبي على الثروة المائية الحية مهما كان نوعها، مع إزالة الأضرار. 3- لا يجوز ممارسة الصيد لأنواع الثروة المائية الحية كافّة في المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة (الملاصقة) والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها. 4- تُحظر ممارسة أي نوع من نشاط الصيد غير القانوني غير المبلّغ وغير المنظّم في مياه المملكة، والتي منها: الصيد في المحميات الطبيعية، والصيد بدون تصريح، والصيد في الأوقات المحظورة، والصيد بطرق الإبادة الجماعية باستخدام وسائل أو مواد محظورة مثل الصعق بالكهرباء أو استخدام المتفجرات أو المبيدات أو المواد الكيميائية أو المواد السامة، أو ما يستجد في هذا الشأن. 5- تحدد الوزارة أنواع الأحياء المائية الممنوع صيدها ومواسم حظر الصيد ومناطقه والحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، وعلى جميع الصيادين وغيرهم التقيد بذلك، 6- كما يمنع تسويق (بيع أو شراء) أنواع الثروة المائية الحية المحظور صيدها خلال مواسم الحظر. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال تصدير المصيد من الثروة المائية الحية بما يخدم التنمية المستدامة. 7- على جميع مالكي وسائط الصيد الاستثماري والصيد في أعالي البحار ومشاريع الاستزراع المائي تزويد الوزارة ببيانات وإحصائيات عن منتجاتهم من الثروة المائية الحية بصفة دورية حسب النماذج المعدة لذلك. المادة الستون بعد المائة: 1- تكون صلاحية امتلاك واسطة الصيد حسب اشتراطات الهيئة العامة للنقل. 2- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر لأبناء الصيادين وذويهم وعمالهم، ويجوز للوزارة إصدارها في الحالات التي تقدرها لأي من المواطنين وفق ضوابط الوزارة. 3- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة (موسمية) لصيد بعض الاحياء المائية، وفق ضوابط الوزارة. المادة الحادية والستون بعد المائة: على جميع من يرغب استيراد أو تصدير الثروة المائية الحية أخذ موافقة الوزارة وفق الضوابط المنظمة لذلك. المادة الثانية والستون بعد المائة: تتولى الوزارة إعداد البرامج الإرشادية والتوعوية للصيادين بهدف المشاركة في تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات الصيد والاستزراع المائي في المناطق والمدن والقرى والمحافظات الساحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقدم الوزارة الدعم الفني لهذه الجمعيات. المادة الثالثة والستون بعد المائة: يجوز للمتنزهين صيد الثروة المائية الحية للاستهلاك الشخصي باستخدام الخيط والسنارة فقط (أحادية الخطاف)، على ألّا تزيد كمية الصيد عن عشرين (20) كيلوجرام لشخصين، أو (30) كيلوجرام لأكثر من شخصين في الرحلة الواحدة. المادة الرابعة والستون بعد المائة: 1- يمنع تداول أو تسويق الكائنات المائية المصيدة بطرق غير نظامية في الأسواق التجارية ومراكز بيع الأسماك وغيرها، مثل الأسماك الصغيرة التي يطبق عليها ضوابط الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها. 2- يحظر حيازة أو تداول أو نقل الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) في مواسم حظرها، بالقرب من الشاطئ أو في الأسواق أو غيرها، وعلى الشركات والمؤسسات والأفراد الذين بحوزتهم كميات من الأحياء المائية الممنوع صيدها في مواسم حظر الصيد، الإعلان عن تلك الكميات وتسجيلها خلال (15) يوماً من نهاية كل موسم صيد لدى الوزارة، ويكون التعامل في الكميات المسجلة وفق تراخيص تصدرها الوزارة لأصحاب الشأن. 3- يمنع صيد أسماك الزينة أو الرخويات أو شوكيات الجلد أو استخراج الأصداف والقواقع البحرية أو الإسفنج ، أو نجم البحر، وجميع الثروة المائية الحية أو الاتجار فيها إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من الوزارة. 4- على الصيادين وعمال الصيد وقباطنة وسائط الصيد إعادة صغار الأسماك فوراً إلى البحر إن وجدت بين الأسماك المصيدة وفقاً للحد الأدنى للأطوال المسموح بصيدها والمحدد من الوزارة. 5- يمنع جمع خيار البحر وصيده في المياه الإقليمية التابعة للمملكة. 6- يمنع صيد الثروة المائية الحية أثناء موسم التكاثر وفي الأوقات التي تحددها الوزارة وعلى الصيادين إعادتها إلى البحر فوراً. 7- يحظر استخدام أدوات الصيد من شباك وقراقير على الشعاب المرجانية. المادة الخامسة والستون بعد المائة: يحظر الصيد بوسائط الصيد الصناعية ووسائط الصيد ذات المكائن الداخلية في حدود ثلاثة أميال بحرية من خط الساحل أو الجزر، ويحظر الصيد بشباك الجر القاعية للروبيان وشباك الصيد لوسائط الصيد التقليدية ذات المكائن الخارجية في حدود ميلين بحريين من خط الساحل أو الجزر. المادة السادسة والستون بعد المائة: يحظر استخدام شباك أو معدات الصيد الآتية: 1- شباك الجر القاعية للأسماك. 2- شباك الكنار (الشباك الثلاثية الطبقات). 3- الشباك الخيشومية العائمة المتحركة (الهيالي). 4- جميع شباك النايلون أحادي أو متعدد الخيوط. 5- الشباك الخيشومية التحويطية (المكبر) لصيد أسراب السمك. 6- القراقير (السخاوي) المصنوعة من البلاستيك أو الحديد المجلفن أو الحديد المشغول أو أي معدن آخر، وما في حكمها. المادة السابعة والستون بعد المائة: 1- يحظر استخدام وسائل أو طرق صيد أو وضع شباك أو معدات أو أدوات أو مواد محظور الصيد بها على واسطة الصيد، ولا تجوز حيازتها في المواقع الساحلية وغير الساحلية ولا محلات بيع معدات وأدوات الصيد. 2- يحظر استخدام الطعوم غير النظامية مثل (الدقيق) في عملية الصيد. 3- يحظر إدخال أكياس النايلون وعبوات الشرب البلاستيكية وما في حكمها إلى داخل البحر. 4- يحظر التخلص من معدات الصيد التالفة والمتهالكة والحاويات البلاستيكية والخشبية وعلب الزيت والمواد البلاستيكية ونحوها في المناطق الساحلية أو البحرية أو في مرافئ الصيد، وفي حال تلفها في البحر يجب إحضارها على واسطة الصيد البحرية. 5- يحظر نصب وسائل أو معدات صيد فوق الشعب المرجانية باستخدام وسائل إثارة الأسماك والأحياء المائية. 6- يحظر استخدام المرساة للوسائط البحرية في مناطق الشعاب المرجانية. المادة الثامنة والستون بعد المائة: 1- يمنع الصيد بجميع أنواع الشباك التي تقل فتحة العيون (الماجة) فيها عن المقاسات الآتية: أ- شباك الجر القاعية للروبيان (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة في كيس الجمع). ب- الشباك الخيشومية (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). ج- الشباك الحلقية أو الشنشولا لصيد أسماك الباغة والساردين: فتحة الجناح (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة)، فتحة الكتف إن وجدت (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة)، فتحة البطن (3٫2 سم أو 1٫25 بوصة). د- المخدجة، السالية، البلمية (1٫5 سم أو 0٫6 بوصة). هـ- الفخاخ (السخاوي والقراقير) (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). و- مناصب الكنعد والدراك (10 سم أو 4 بوصة)، ويكون أقصى طول للشباك (2400) متر، والارتفاع لا يزيد عن (3) أمتار، وسمك الخيط لا يقل عن (1) ملم. 2- يمنع استخدام القراقير(السخاوي) للصيد في البحر إلاَّ بعد أخذ موافقة الوزارة وحسب الأعداد النظامية، ولا يتم تعويض الصياد بعدد جديد إلا بعد استعادة ما لا يقل عن (80%) من أعداد القراقير المستهلكة. 3- تقوم الوزارة بتحديد كميات الصيد الجانبي لجميع وسائل الصيد من شباك الجر القاعي للروبيان والشباك التحويطية (الشنشولا) أو غيرها. 4- تحدد الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بمعدات وأدوات الصيد كشباك الصيد والقراقير وخيوط الصيد المصرح باستخدامها والمحظورة في المياه التابعة للمملكة. المادة التاسعة والستون بعد المائة: يجب عند استخدام معدات الصيد المصرح بها مراعاة القواعد الآتية: 1- عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب، وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة. 2- وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط. 3- وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير وتحديد موضعها بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لتسهيل الاستدلال عليها. المادة السبعون بعد المائة: 1- يحظر استخدام أو اقتناء أي نوع من بنادق الصيد البحري بجميع أنواعها، والرماح ونحوها، في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين. 2- يحظر على الغواصين انتشال الأحياء البحرية أو صيدها دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. 3- يحظر استخدام مولدات الهواء في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين. 4- يحظراستخدام أي شباك أو معدات للصيد لم ترد في اللائحة إلا بعد موافقة الوزارة عليها. المادة الحادية والسبعون بعد المائة: 1- يحظر استيراد أي معدات أو شباك أو أدوات صيد من خلال منافذ الحدود إلا بموافقة الوزارة عليها. 2- يحظر على محلات البيع الاحتفاظ بأدوات ومعدات الصيد غير النظامية. المادة الثانية والسبعون بعد المائة: 1- للوزارة إجراء أي تعديل يتعلق بمواصفات وفتحات الشباك ومعدات الصيد. 2- للوزارة إيقاف إصدار رخص الصيد أو المنشآت الزراعية الجديدة. 3- للوزارة تقليل جهد الصيد في الأماكن والأوقات التي تراها والأنواع التي تحددها. المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: يكون تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها ذات المنشأ المحلي سواءً من مصايد البحر الأحمر أو الخليج العربي أو الأحياء المائية المستزرعة (المحلية) بترخيص من الوزارة. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تتولى الوزارة تحديد عدد الأيدي العاملة السعودية أو الأجنبية للعاملين لكل واسطة صيد في مجال الثروة المائية الحية ذات العلاقة بالصيد أو الاستزراع المائي، وذلك بحسب الضوابط التي تحددها. المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تقوم الوزارة بإصدار رخص الصياد الحرفي والصياد المستثمر وتجديدهما وفق الشروط الآتية: 1- رخصة الصياد الحرفي : أ- أن يكون حاصلاً على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة. ب- أن يكون حاصلاً على موافقة الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها. ج- أن يقوم بتعديل مهنته إلى صياد حرفي في حال حصوله على موافقة الوزارة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص. د- يمنح المتقدم موافقة مبدئية لمدة سنة لتزويد الوزارة بسند تملك القارب، وفي حال لم يقم بذلك تعد الرخصة لاغية. 2- رخصة الصياد المستثمر: أ- أن يكون المتقدم سعودياً، وأن يجتاز الكشف الطبي. ب- ألّا يكون موظفاً حكومياً. ج- تقديم ثلاث نسخ باللغة العربية ونسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح إقامته من قبل أحد المكاتب المعترف بها من قبل الوزارة، على أن تشتمل الدراسة على العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة. د- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها. 3- تجديد الرخص : يتم تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر، وفق الشروط الآتية: أ- أن تكون رخص عمل وسائط الصيد سارية المفعول. ب- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. ج- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد من قبل المستثمر. المادة السادسة والسبعون بعد المائة: 1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة بحار، وذلك وفق الشروط الآتية: أ- أن يكون المتقدم سعودياً، وألّا يقل عمره عن (18) سنة. ب- اجتياز الكشف الطبي. ج- اجتياز اختبار السباحة. د- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. هـ- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2- تعديل المهنة إلى صياد في حال حصوله على الموافقة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص. 3- لا يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها أن يكون التسجيل على واسطة صيد محددة. المادة السابعة والسبعون بعد المائة: 1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق، وذلك وفق الشروط الآتية: 2- أن يكون المتقدم سعوديا، وألّا يقل عمره عن (18) سنة. 3- أن يكون مسجلاً للعمل على واسطة صيد محددة. 4- موافقة جهة العمل. 5- اجتياز الكشف الطبي. 6- اجتياز اختبار السباحة. 7- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ.. المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: 1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي، وذلك وفق الشروط الآتية: أ- أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة. ب- اجتياز الكشف الطبي. ج- أن تكون المهنة المدونة في جواز السفر صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد. د- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. 2- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد، وبعد طلب الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية. المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: 1-تكون صلاحية رخصة البحار سنتين قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها من قبل الوزارة أو بوفاته. 2- تكون صلاحية رخصة البحار المرافق سنة واحدة قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها من قبل الوزارة أو بوفاته. 3- تكون صلاحية رخصة عامل الصيد الأجنبي سنتين قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها من قبل الوزارة أو بانتهاء إقامته النظامية أو بوفاته. 4- تكون صلاحية رخصة الصياد الحرفي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها من قبل الوزارة أو بوفاته. 5- تكون صلاحية رخصة الصياد المستثمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدتها النظامية أو بإلغائها من قبل الوزارة أو بوفاته. المادة الثمانون بعد المائة: 1- تصدر رخصة بحار مرافق للمواطنين والموظفين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص. 2- لا يجوز لحامل رخصة بحار مرافق ممارسة الصيد منفرداً أو مع عمالة أجنبية، وإنما يمارس الصيد برفقة صياد سعودي مرخص، ويمارس الصيد في منطقة الإصدار فقط. 3- لا يحق لحامل رخصة بحار مرافق تسجيل واسطة صيد باسمه، أو الحصول على أي نوع من أنواع الدعم المقدم للصياد. 4- يتم سحب رخصة البحار المرافق نهائياً في حال ارتكابه مخالفة للمرة الثالثة للأحكام المتعلقة بالصيد في النظام واللائحة. 5- لا يحق لمالك واسطة الصيد تسجيل أكثر من مرافقين أثنين من حاملي رخصة بحار مرافق. المادة الحادية والثمانون بعد المائة: 1- يتحمل مالك واسطة الصيد في جميع الأحوال مسؤولية عمالته أمام الجهات الحكومية والغير. 2- يلتزم مالك واسطة الصيد بعدم استخدام أي عمالة أجنبية ليست على كفالته، واستثناء من ذلك، وفي أضيق الحدود، يمكن له استخدام العمالة الأجنبية التي ليست على كفالته وفق الشروط الآتية: أ- الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ب- وجود عقد عمل نظامي بين الأطراف ذوي العلاقة ومصادق عليه من الجهات المختصة بهذا الشأن. ج- أن تكون مهنة العامل الأجنبي المدونة في جواز سفره صياد أسماك أو أي مهنة تندرج تحت مجال الصيد. د- أن يكون العامل الأجنبي تحت كفالة صياد آخر. المادة الثانية والثمانون بعد المائة: 1- تتولى الوزارة تحديد العمالة غير السعودية لكل واسطة صيد وفق دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة. 2- لا يجوز نقل كفالة عامل الصيد الأجنبي من صياد إلى آخر إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ولا يعوض الصياد عن عمالة الصيد المتنازل عنهم ويؤخذ عليه تعهد بذلك. 3- يجوز للوزارة تعويض مالك واسطة الصيد عن عمالته بعد إعادة رخص الصيد الممنوحة لهم للوزارة، وإثبات عدم الاستفادة من التأشيرات الممنوحة له أو المغادرة النهائية لعمالته، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 4- يحق للصياد الحرفي والمستثمر تشغيل عمالته في مجال الصيد على أي واسطة صيد يملكها. المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: تتولى الوزارة إصدار تراخيص لوسائط الصيد في المياه الإقليمية للمواطنين «الأفراد»، كما تقوم الوزارة بتحديد أعداد وسائط الصيد الجديدة العاملة لغرض الصيد، وذلك بحسب نتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: يجب أن تحتوي وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية للمملكة على المواصفات الفنية الآتية: 1- مواصفات وسائط الصيد الصناعية: أ- أن يكون طولها يتناسب مع مناطق وطرق الصيد، على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبرِّدة أو مجمِّدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مزودة – بحسب نوعها وطريقة صيدها – بالتجهيزات الحديثة التي تساعدها في البحث والصيد. د- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة. هـ- أن يكون فيها جهاز التتبع والأجهزة الملاحية اللازمة. و- أن تحتوي على جميع معدات وأجهزة السلامة والإنذار حسب تعليمات هيئة النقل العام وحرس الحدود. 2- مواصفات وسائط الصيد التقليدية: أ- أن يكون طول الواسطة يتناسب مع مناطق وطرق الصيد على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبردة أو مجمدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة. المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: تكون الوزارة مسؤولة عن زيادة عدد وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية وفق الشروط الآتية: 1- للصياد الحرفي: أ- ألّا يكون قد ترتّب عليه جزاءات قابلة للتنفيذ. ب- أن يحصل على موافقة الوزارة على وسائط الصيد المراد زيادتها. ج- أن يكون سجلّه المهني خالٍ من الجزاءات الناتجة عن مخالفة أحكام النظام واللائحة. 2- للمستثمر: أ- ألّا يكون قد ترتّب عليه جزاءات قابلة للتنفيذ. ب- الحصول على موافقة الوزارة على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لوسائط الصيد المراد زيادتها. المادة السادسة والثمانون بعد المائة: يجوز لمالك واسطة الصيد الصناعية توفير واسطة مساندة لا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار، ولا تدخل الواسطة المساندة في عدد وسائط الصيد ولا يمنح عليها عمالة، ولا يسمح لها بممارسة الصيد، مع مراعاة تعليمات الوزارة في هذا الشأن وشروط الأمن والسلامة للمديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للنقل. المادة السابعة والثمانون بعد المائة: 1- لا تستخدم الواسطة المرخصة إلا في الأغراض التي أصدرت من أجلها الرخصة. 2- لا يجوز شراء وسائط الصيد أو بيعها أو تجديد رخص عملها أو تحويلها إلى نشاط آخر إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وتسديد ما عليها من التزامات مالية وموافقة الوزارة. 3- لا تُجدّد رخصة واسطة الصيد بعد مضي ثلاث (3) سنوات على نهايتها. المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: 1- لا يسمح بتعديل مواصفات وسائط الصيد أو إضافة أو استبدال أو تطوير معدات أو تجهيزات وسائط الصيد إلا بموافقة الوزارة. 2- لا يسمح بزيادة أطوال وسائط الصيد إلى أكثر من (10) أمتار مع التقيد بمواصفات عمل المحرك (مكينة خارجية). 3- لا يجوز في جميع الحالات الدمج بين وسائط الصيد لزيادة طولها. 4- يمنع نقل ترخيص الصيد في البحر الأحمر إلى الخليج العربي وكذلك العكس. المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: لا يسمح لوسائط النزهة أو المراكب أو السفن أن تتحول إلى وسائط صيد إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة على المراكب ومالكيها وموافقة الوزارة. المادة التسعون بعد المائة: يحق للصياد استبدال واسطة صيده التي تم شطبها نهائياً من الهيئة العامة للنقل بعد موافقة الوزارة بنفس مواصفات واسطة الصيد المشطوبة. المادة الحادية والتسعون بعد المائة: لا يجوز إصدار رخص جديدة لوسائط الصيد التقليدية والصناعية في المياه الإقليمية للمملكة بعمالة صيد أجنبية، كما لا يجوز إصدار موافقات لتجديد أو التنازل عن تراخيص عمل وسائط الصيد التي مضى عليها أكثر من (3) سنوات من نهاية آخر تجديد إلا بعد تعهد المالك بسعودة جميع عمالة الصيد. المادة الثانية والتسعون بعد المائة: يسمح للصياد الحرفي بامتلاك واسطتي صيد تقليديتين وواسطتين صناعيتين بحد أعلى لا يتجاوز أربع وسائط، ولا يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من واسطتي صيد صناعيتين ولا يحق له امتلاك وسائط صيد تقليدية. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: إذا توفّي الصياد (الحرفي أو المستثمر) يُعطى الورثة / وكيل الورثة الشرعي موافقة الوزارة على تشغيل وسائط الصيد المسجلة باسمه لمدة سنة، وعلى الورثة خلالها نقل ملكية وسائط الصيد لمن تنطبق عليه الشروط الواردة في اللائحة. المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: 1- لا يجوز الصيد بالقرب من المنشآت البترولية والعسكرية والأمنية أو في بيئات أشجار المنجروف أو في أي مناطق أخرى تحددها الجهات الحكومية المختصة والمعنية، وعلى تلك الجهات إيضاح إحداثيات المواقع المحظورة، ووضع علامات ولوحات إرشادية توضح المواقع المحظورة بالتنسيق مع الوزارة. 2- لا يجوز تصنيع أو بيع معدات وأدوات وشباك الصيد إلا بتصريح من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- يحظر إدخال أدوات أو تقنيات صيد جديدة للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- يحظر نشر مقاطع أو صور عبر أي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للكائنات البحرية الممنوع صيدها، أو في فترة الحظر أو التي تم اصطيادها بواسطة أدوات صيد ممنوعة وذلك بغرض عرضها للبيع أو التباهي. المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: تتولى المديرية العامة لحرس الحدود - بالتعاون مع الوزارة - مراقبة الصيادين والغواصين والمتنزهين وتسجيل أعداد تراخيص النزول للبحر والإنتاج ووسائط ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات المعنية وتزويد كل منهما الآخر بصفة دورية بأسماء الصيادين والغواصين والمتنزهين الممنوعين من النزول إلى البحر بسبب ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. المادة السادسة والتسعون بعد المائة: للوزارة في أي وقت، بالتعاون مع الجهات المعنية، المراقبة والتفتيش على معدات ووسائط الصيد والغوص والنزهة ووسائل حفظ منتجات الثروة المائية الحية المستخدمة لدى الصيادين الحرفيين والمستثمرين والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية المتخصصة في هذا المجال وجمعيات الصيادين التعاونية ومشاريع الاستزراع المائي ونحوهم؛ للتأكد من الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. الفصل الثاني: الضوابط الخاصة بتراخيص الاستزراع المائي المادة السابعة والتسعون بعد المائة: تختص الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الاستزراع المائي وذلك بعد استكمال الإجراءات والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن. المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: يشترط لمشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية أن تكون ضمن منشأة زراعية قائمة وأن يكون الإنتاج ذا جدوى اقتصادية وفق الإمكانات المائية المتاحة في تلك المشاريع، أما التي ليست ضمن منشأة زراعية قائمة فيشترط استخدام تقنيات الأنظمة الحديثة المرشدة لاستخدام المياه. المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: على كل من يرغب في إنشاء مشروع استزراع مائي (للأراضي المملوكة للوزارة) التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقة مبدئية، على أن تتم مراعاة الآتي: 1- تعبئة النموذج المخصص لذلك، وبيان أنواع الثروة المائية الحية المراد تربيتها ومصدرها وحجم الإنتاج السنوي المتوقع ونظام التربية وتدوين بيانات المستثمر ووسائل التواصل والمخطط التفصيلي للمشروع وتاريخ البدء المتوقع للمشروع ومدته. 2- تحديد الموقع المقترح للمشروع ومساحته موضحاً المنطقة والمحافظة وإحداثيات الموقع. 3- تقديم وثيقة السجل الزراعي أو السجل التجاري (سعودي أو مستثمر أجنبي). 4- إيضاح مدى القدرة المالية والخبرة الفنية للمستثمر على تنفيذ المشروع. 5- تقديم إقرار موثق من المستثمر للسماح للجهة المختصة بالرقابة على مراحل تنفيذ المشروع والتأكد من التزامه بإتباع جميع التوجيهات والإرشادات الفنية الخاصة بالمشروع. 6- عدم الإضرار بمصالح الصيادين والمحميات الطبيعية وشجيرات القرم والشعاب المرجانية. 7- أن تكون قنوات دخول المياه إلى المشروع بعيدة عن قنوات خروجها، بما يمنع تلوث مصدر المياه إذا كان المشروع على اليابسة. 8- أن يكون موقع المشروع بعيداً عن ممرات الملاحة البحرية. 9- توفير شروط السلامة البحرية في المواد المستخدمة والعلامات التحذيرية والضوئية في المشروع. 10- تقديم المخطط التوضيحي لمكونات المشروع ومراحل الإنتاج. 11- تحديد نوع المياه التي ستستخدم في المشروع وكمياتها ومصدرها وآليات التعامل معها بعد استخدامها في المشروع السمكي. 12- الالتزام بما ورد في دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي الذي تصدره الوزارة. المادة المائتان: تقوم الوزارة بعد الموافقة المبدئية على إقامة مشروع الاستزراع المائي بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لأخذ موافقتها على إقامة المشروع، وتُعد الموافقة المبدئية ملغاةً في حال رفض أي من تلك الجهات. المادة الأولى بعد المائتين: يشترط للترخيص لإقامة مشروع الاستزراع المائي، ما يأتي: 1- استيفاء متطلبات الموافقة المبدئية. 2- تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي لمشروع الاستزراع المائي. 3- تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع. 4- موافقة «لجنة البت في طلبات مشاريع الاستزراع المائي» على إصدار الترخيص. المادة الثانية بعد المائتين: يشترط للترخيص لإقامة مشروع استزراع مائي في المياه الداخلية، ما يأتي: 1- تعبئة النموذج المخصص لذلك، وبيان أنواع الأحياء المراد تربيتها ومصدرها وحجم الإنتاج السنوي المتوقع وتحديد نظام التربية وتدوين بيانات المستثمر ووسائل التواصل والمخطط التفصيلي للمشروع وتاريخ البدء المتوقع للمشروع ومدته. 2- تقديم المستندات النظامية الآتية: بطاقة الهوية الوطنية للأفراد، والسجل التجاري أو عقد التأسيس للمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها. 3- تقديم صورة من صك الأرض المراد إقامة المشروع عليها مع الأصل للمطابقة أو عقد إيجار موثق لا تقل مدته عن عشر سنوات. 4- تقديم شهادة تحليل معايير جودة المياه للموقع الذي سيقام عليه المشروع لبيان مناسبتها لأغراض الاستزراع المائي. 5- قيام الوزارة بإعداد تقرير عن مدى مناسبة المشروع، وأخذ موافقة «اللجنة الفنية بالثروة المائية الحية « على إصدار الترخيص. المادة الثالثة بعد المائتين: يشتمل ترخيص مشروع الاستزراع المائي الصادر من الوزارة على البيانات الآتية: 1- اسم المرخص له بالاستزراع وعنوانه. 2- تحديد موقع المشروع ومساحته. 3- نوع وكميات الثروة المائية الحية المرخص باستزراعها. 4- تاريخ إصدار الترخيص ومدته ونوعه. 5- رأس مال المشروع. 6- رقم ضبط الجودة الخاص بالمشروع (يضاف إلى الترخيص لاحقاً). المادة الرابعة بعد المائتين: يلتزم المستثمر بتنفيذ مراحل المشروع خلال المدة المحددة في دراسة الجدوى التي تمت الموافقة عليها، وإلا عُد الترخيص ملغياً، ما لم يقدم عذراً تقبله الوزارة. المادة الخامسة بعد المائتين: لا يجوز للمرخص له بالاستزراع المائي إجراء أي تعديل على مكونات المشروع إلا بعد إشعار الوزارة. المادة السادسة بعد المائتين: يجب على المنشآت الخاصة بالمشاريع الساحلية التي تكون على البحر مباشرةً ألا تعوق خط سير الدوريات الأمنية التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، وألا تحجب الرؤية. المادة السابعة بعد المائتين: يجب أن تتم عمليات تصنيع أو تصدير منتجات مشاريع الاستزراع المائي من قبل شركات أو مؤسسات مرخص لها من الجهات المختصة، وتلتزم تلك الشركات والمؤسسات بالآتي: 1- عدم قبول أي دفعة من منتجات مشاريع الاستزراع المائي تم إعطاؤها مستحضرات بيطرية غير مرخص بها. 2- التأكد من أن دفعات منتجات مزارع الاستزراع المائي التي عولجت بمستحضرات بيطرية مرخص بها قد انقضت فترة خروج المستحضرات البيطرية منها وأن الحد الأقصى لمتبقيات المستحضرات البيطرية في الحدود المسموح بها. 3- أن تصاحب كل دفعة شهادة ضبط الجودة صادرة من الجهة المختصة. المادة الثامنة بعد المائتين: على الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها الراغبين في إقامة مشاريع الاستزراع المائي ، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أما المستثمرين الأجانب الراغبين في مزاولة هذا النشاط فيجب الحصول على الترخيص بالتنسيق مع وزارة الاستثمار. المادة التاسعة بعد المائتين: للوزارة إلغاء الترخيص، وعقد إيجار الأرض الساحلية إذا ثبت عدم جدية المستثمر بعد مرور سنتين على تاريخ إصدار الترخيص. المادة العاشرة بعد المائتين: 1- يلتزم المرخص له بمزاولة الاستزراع المائي بالسماح لموظفي الوزارة المختصين أو من تفوضه الوزارة بالدخول لمواقع الاستزراع المائي لمراقبته وتقويمه وأخذ عينات من المياه والثروة المائية المستزرعة لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والمتبقيات، والاطلاع على السجلات ذات العلاقة في أي وقت. 2- يحظر على المرخص له بالاستزراع المائي استزراع ثروة مائية غير متواجدة في البيئة المائية للمملكة (الوافدة) إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة. 3- لا يجوز استغلال المصادر الطبيعية من المياه مثل المياه الجوفية والسدود وأي تجمعات مائية أو أراضٍ مجاورة لها لأغراض الاستزراع المائي إلا بموافقة الوزارة. المادة الحادية عشرة بعد المائتين: يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بالممارسات والإجراءات والشروط والضوابط والمواصفات الواردة في الأدلة التي تصدرها الوزارة المتمثلة في: دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة، وفي دليل الأمن الحيوي لاستزراع الأسماك، وفي الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية، وفي الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة، وفي دليل ضوابط الاستزراع المائي، واشتراطات جودة المنتجات السمكية المستزرعة –سمك-، ودليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي الذي تصدره الوزارة. الفصل الثالث: تنظيم مرافئ الصيد وإدارتها واستثمارها المادة الثانية عشرة بعد المائتين: تتولى الوزارة من خلال مرافئ الصيد توفير العوامل اللازمة لسلامة الرسوّ الآمن للوسائط البحرية، وتقديم التسهيلات والخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطي الصيد والنزهة. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: تتولى الوزارة تنظيم عملية تداول الأسماك داخل المرفأ وذلك وفق الشروط والإجراءات اللازمة، ومن ذلك الآتي: 1- إنزال الأسماك حسب النظم التسويقية المتبعة داخل المرفأ. 2- تطبيق معايير ضبط جودة الأسماك، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. 3- تطبيق الشروط المعتمدة لحفظ الأسماك ونقلها وتداولها. 4- الاحتفاظ بسجلات تداول الأسماك وإتاحتها للمختصين عند الطلب. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: فيما يتصل بحماية مرافئ الصيد، يتبع الآتي: 1- يحظر وضع معدات الصيد وأدواته في غير الأماكن المخصصة لها داخل المرفأ، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للوزارة إزالتها على نفقة صاحبها. 2- تحظر ممارسة السباحة والرياضة المائية والصيد في المرافئ والقنوات والممرات الملاحية البحرية والأحواض والمراسي، وللوزارة حق اتخاذ ما يلزم لمراقبة هذا الحظر. وتستثنى من ذلك المناسبات المتعلقة بتنظيم المهرجانات الرياضية أو الثقافية شريطة الحصول على التصريح اللازم من الوزارة. 3- يلتزم كل من أحدث ضرراً بالمرفأ بإصلاح هذا الضرر خلال مدة لا تزيد على شهرين تحت إشراف الوزارة، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يحق للوزارة القيام بذلك على نفقته الخاصة. 4- يلتزم كل صاحب نشاط استثماري أو خدمي بالمرفأ باستخراج بطاقة دخول المرفأ له وللعاملين معه، ويلتزم صاحب البطاقة بعدم التنازل عنها أو استخدامها من قبل الغير، وتصدر البطاقة من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وتجدد سنويًا، وفي حال عدم الالتزام أو انتهاء الرخصة يمنع من دخول المرفأ. 5- يُحظر دخول المركبات والأفراد إلى المرفأ أو الخروج منه إلا في الأوقات المخصصة لذلك ومن خلال المنافذ المسموح بها. 6- يلتزم جميع العاملين والأفراد المصرح لهم بدخول المرفأ بتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذه التعليمات. 7- لا يجوز للوسائط البحرية الرسوّ في مرافئ الصيد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة. 8- يُحظر القيام بأي من الأعمال المخالفة في مرافئ الصيد، ومن ذلك: أ- إشعال النار في أي موقع داخل المرفأ ولأي غرض كان، إلا بموافقة خطية من مشرف المرفأ الذي يقرر الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة. ب- حيازة المواد الخطرة أو المواد القابلة للاشتعال على متن الوسائط البحرية أو في المرفأ، عدا المواد التي تُخصص لطلب النجدة والوقود والمحروقات الضرورية لنشاط الوسائط البحرية. ج- إلقاء المياه الملوثة أو المحروقات أو المواد الخطرة أو المضرة بسلامة البيئة أو إلقاء الأتربة والفضلات؛ بالمرفأ. د- تنظيف شباك الصيد من العوالق والتخلص من الأسماك ومخلفاتها بالمرفأ وطرح مخلفات الوسائط البحرية في غير الحاويات المخصصة لهذا الغرض، وبالأسلوب الذي تقرره الوزارة. هـ- تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة العامة بالمرفأ أو على ظهر الواسطة البحرية في المرفأ. و- وضع أو تشييد مواد ثابتة داخل المرفأ مثل الأعمدة الإسمنتية كمرابط الوسائط البحرية. ز- القيام بأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة للهواء. ح- استخدام مياه المرفأ لغسل المركبات. ط- الوقوف في غير الأماكن المخصصة للمركبات. ي- إدخال القاطرات والمعدات، والوسائط البحرية وغيرها من المنشآت المائية العائمة الأخرى، دون الحصول على تصريح من الوزارة. ك- إجراء أي تعديل أو تغيير على منشآت المرفأ ومعداته. ل- ربط الواسطة البحرية بأي إشارات ملاحية أو أجسام عائمة أو ثابتة غير المخصصة لذلك الغرض. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يلتزم قائد الواسطة البحرية بعد الانتهاء من عملية إنزال الأسماك بتنظيف المساحة المستخدمة من الرصيف وجمع بقايا الأسماك في أكياس الفضلات والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك. المادة السادسة عشرة بعد المائتين: مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على سيارات نقل وتسويق الأسماك التخلص من المياه الموجودة داخل صناديق النقل وتنظيف هذه الصناديق في الأماكن المخصصة لذلك. المادة السابعة عشرة بعد المائتين: يحظر على الوسائط البحرية تحميل أو إنزال الركاب والمتنزهين في غير الأماكن المخصصة لذلك. المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: فيما يتصل بتنظيم حركة رسوّ الوسائط البحرية في المرفأ، يتبع الآتي: 1- يُشترط لدخول ورسوّ الوسائط البحرية بالمرفأ ما يأتي: أ- تقديم الوثائق الرسمية للمختصين من موظفي الوزارة. ب- أن تكون الواسطة البحرية حاصلة على رخصة نقل سارية ويجب أن تتضمن الرخصة اسم الواسطة ورقم قيدها ونوعها وأبعادها ومنطقة عملها وميناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الأشخاص المسموح بحملهم على متنها وحمولتها. ج- أن يحمل العاملون على متن الواسطة البحرية تراخيص سارية لمزاولة مهنة الصيد صادرة من الوزارة. د- أن تكون لوحات التسجيل المعتمدة من الهيئة العامة للنقل مثبتة في مكان بارز على جانبي الواسطة البحرية. ه- أن تكون الواسطة البحرية في حالة جيدة من حيث الصيانة واحتياطات الأمن والسلامة والصلاحية للعمل وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. و- أن تتوافر أدوات ومعدات السلامة البحرية على ظهر الواسطة البحرية. 2- تلتزم الوسائط البحرية بالدخول إلى المرفأ والخروج منه عبر الممرات المحددة لحركة مرور الوسائط البحرية، وبالسرعة المحددة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود. 3- تلتزم الوسائط البحرية الراسية لإنزال الأسماك بمغادرة رصيف الإنزال في أسرع وقت ممكن، ويجوز لمشرف المرفأ التدخل لإتمام ذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة. 4- يحظر القيام بأعمال صيانة للوسائط البحرية أو أي من مكوناتها كالمحركات داخل المرفأ في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، ويشترط الحصول على تصريح من مشرف المرفأ للقيام بأعمال الصيانة. 5- يحظر على الوسائط البحرية القيام بعمليات الصيد أو إلقاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول أو خروج الوسائط البحرية أو بقناة المرفأ أو في أي مكان من شأنه أن يعطل أو يؤثر على الملاحة البحرية، ويُستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة، على أن يستخدم قائد الواسطة البحرية الإشارات التحذيرية المناسبة، ويبلِّغ الوزارة والمديرية العامة لحرس الحدود بذلك، ويرفع المرساة فور زوال السبب. 6- يلتزم قائد الواسطة البحرية أثناء قيامه بمناورة الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه باتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقاً للأنظمة الأمنية والملاحية المقررة في هذا الشأن. 7- على وسائط الصيد والنزهة البحرية -عند المراصفة والتوقف داخل المرفأ- استخدام المرابط المخصصة لها فقط والربط بطريقة صحيحة. 8- يمنع ربط الوسائط البحرية في أعمدة تثبيت الأرصفة العائمة. المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: فيما يتصل بالوسائط البحرية غير المخصصة للصيد، يتبع الآتي: 1- لا يجوز للوسائط البحرية غير المخصصة للصيد استخدام مرافئ الصيد، إلا بعد الحصول على موافقة أو تصريح بذلك، ويُشترط للحصول على الموافقة أو التصريح تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة مُسْتَوْفٍ البيانات الآتية: أ- اسم مالك الواسطة البحرية وقائدها وعنوانهما وكيفية الاتصال بهما. ب- الغرض من استخدام مرفأ الصيد. ج- مواصفات الواسطة البحرية. د- اسم المكلف بحراسة الواسطة البحرية وعنوانه وكيفية الاتصال به. هـ- تاريخ دخول المرفأ والتاريخ المتوقع للمغادرة. و- الرسوّ في المكان المحدد له وعدم الرسوّ في غيره. ز- تقديم صورة من وثائق الواسطة البحرية للوزارة. 2- تسري على الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه أحكام النظام واللائحة والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة. 3- تلتزم الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه بمغادرة المرفأ فور انتهاء المدة المحددة في التصريح أو زوال سبب الموافقة. المادة العشرون بعد المائتين: فيما يتصل بتنظيم مرافئ الصيد وإدارتها، تتولى الوزارة ما يأتي: 1- إدارة المرفأ بتنظيم دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى المرفأ، ولها أن ترفض دخول أو بقاء الوسائط البحرية التي تهدد سلامة المرفأ أو التي تُخل بحسن استخدامه. 2- التنسيق مع الجهات المختصة في حال حصول تلوث بحري داخل المرفأ، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة. 3- تقوم الوزارة -بواسطة المختصين بإحصاء الثروة المائية الحية- بأخذ البيانات الإحصائية من الصيادين وفق البرامج الإحصائية المعدة لهذا الغرض، وعلى جميع العاملين بالصيد التعاون وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة. 4- عند وجود واسطة بحرية مهملة أو غارقة داخل المرفأ تكلف الوزارة مالكها أو قائدها كتابياً أو بالإعلان في الوسائل المناسبة لانتشال الواسطة البحرية ونقلها خارج المرفأ خلال المدة التي تحددها الوزارة، وفي حال عدم استجابته لذلك تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة على نفقة المالك. المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: يتولى مشرف المرفأ الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- مراقبة جميع العمليات المتعلقة برسوّ الوسائط البحرية. 2- تنظيم ومراقبة دخول وتجول الأشخاص والمركبات والآليات داخل المرفأ. 3- تطبيق قواعد السلامة البحرية في المرفأ وتحديد أماكن الرسوّ. 4- التنسيق المباشر مع المديرية العامة لحرس الحدود في حال وجود ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالنظام أو اللائحة. 5- في الحالات الطارئة التي تحددها الوزارة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، لمشرف المرفأ أن يقرر منع الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه إلى حين زوال تلك الأسباب، وله إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة إذا استدعى الأمر ذلك. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: على مراقبي مرافئ الصيد الذين تحددهم الوزارة القيام بأعمال الرقابة لمتابعة تنفيذ أحكام النظام واللائحة، وأي قرارات تصدرها الوزارة، ولهم على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات الآتية: 1- الاطلاع على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص الوسائط البحرية للتأكد من تجديدها وصلاحيتها. 2- التأكد من وجود اللوحات المرقمة على جانبي الوسائط البحرية. 3- فحص الوسائط البحرية وأدوات الصيد ووسائط النزهة البحرية للتأكد من عدم وجود معدات وشباك محظور الصيد بها، أو أي مخالفات أخرى، واتخاذ ما يلزم بحسب الإجراءات المقررة. 4- الرقابة على الوسائط البحرية للتأكد من خلوها من العمالة غير المُصرح لها. 5- الاطلاع على تراخيص سيارات نقل وتسويق الأسماك للتأكد من صلاحية الترخيص. 6- التأكد من صلاحية صندوق حفظ الأسماك في سيارات نقل وتسويق الأسماك. 7- فحص سيارات نقل الأسماك ومخازن التبريد؛ للتأكد من خلوّها من الأسماك التي يحظر صيدها وتداولها وقت ذلك الفحص. 8- إرفاق سجل دخول وخروج زيت الماكينة. 9- إبلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتم اكتشافها حتى يتسنى لها التصرف فيها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة. المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: 1- يلتزم جميع الصيادين والمتنزهين بالحصول على تصريح إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود بالمرفأ ويتضمن وقت إبحارهم وموقع الصيد المتوقع ومعدات الصيد المستخدمة والوقت المتوقع للعودة وعدد الركاب والطاقم والتأكد من بياناتهم. 2- يلتزم كل من يدخل إلى المرفأ من متنزهين وصيادين ورواد البحر بالمحافظة على النظافة والسلوك والآداب العامة الواجب مراعاتها في المملكة. 3- يحظر على أي شخص الدخول إلى المرفأ إلا بعد إبراز ما يثبت السماح له بالدخول، وذلك بإحدى الوثائق الآتية: أ- ترخيص ساري الصلاحية بمزاولة صيد الأسماك. ب- ترخيص ساري الصلاحية بنقل وتسويق الأسماك، وذلك بالنسبة لأصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك. ج- بطاقة دخول المرفأ سارية الصلاحية بالنسبة للعاملين في أنواع النشاط الأخرى المرتبطة بالمرفأ. ويُستثنى من ذلك المركبات والأشخاص التابعون للجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم دخول المرفأ. د- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة على أن تكون سارية الصلاحية. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: على صاحب النشاط الاستثماري بالمرفأ الالتزام بالآتي: 1- توفير السلع المطلوبة والمسجلة في نشاطه الاستثماري لجميع من في المرفأ في كل الأوقات وبحسب الأسعار المقررة. 2- ضمان نظافة الموقع الاستثماري وتوفير وسائل السلامة من المخاطر والمحافظة على البيئة. 3- وضع المخلفات في الأماكن والأوعية المخصصة لذلك داخل المرفأ. الباب الثامن: الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات الفصل الأول: ضوابط الإغلاق الفوري للمنشآت البيطرية التي لا تحمل ترخيصاً ساري المفعول المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: يحق لمفتشي الوزارة الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصاً ساري المفعول، وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يتم شخوص المفتش المختص إلى موقع المنشأة البيطرية والتحقق من سريان الترخيص. 2- في حال عدم وجود تراخيص العمل قبل إصدار الترخيص النهائي، فيتم إعداد محضر إغلاق يتضمن بيانات المنشأة المخالفة وموقعها ونشاطها وأسماء المخالفين وأي صور أو وثائق تثبت قيامها بالأعمال البيطرية وجرد الأدوات والمستحضرات البيطرية والأجهزة الموجودة وتوقيع صاحب المنشأة على هذا المحضر أو من ينوب عنه، وفي حال امتناعه عن توقيع المحضر فيتم إثبات ذلك ويسلم نسخة منه. 3- يتم التحفظ في موقع المنشأة على جميع المستلزمات المستخدمة في ممارسة العمل البيطري من أدوات، أو مستحضرات أو أجهزة أو غيرها. 4- يجب إفراغ المنشأة المخالفة من أي حيوانات وتسليمها لأصحابها قبل البدء بإجراءات الإغلاق الفوري للمنشأة. 5- يتم إغلاق المنشأة المخالفة جزئياً أو كلياً بحسب النشاط البيطري في المنشأة وذلك بإقفال المنشأة أو الجزء المخالف منها بسلسلة أو ملصق صعب الإزالة من قبل المراقب المخول بضبط مخالفات النظام. 6- يتم إعداد محضر ضبط مخالفة ورفعه إلى لجنة النظر لإقرار العقوبة المناسبة. 7- يجوز للمنشأة البيطرية استئناف العمل بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، ويتم إزالة وسائل الإغلاق من قبل المراقب المختص. الفصل الثاني: التحفظ على ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته (الثروات أو المنتجات غير الآمنة) المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: للوزارة أو مقدم الخدمة التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: يتم التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة في الحالات الآتية: 1- إصابة الثروات أو المنتجات بمرض أو آفة أو تلوث كيميائي أو نووي أو أي ملوث قد يسبب استهلاكه خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 2- ثبوت أو الاشتباه بوجود بقايا أعلى من المسموح بها من المبيدات أو المستحضرات البيطرية أو المواد الكيميائية أو الحدود الميكروبية للمنتجات الزراعية. 3- فساد أو تعفن أو تحلل أو تغير الشكل الخارجي للمنتجات. 4- إذا تم تداول المنتجات في بيئة غير صحية تجعله غير صالح للاستهلاك أو ضار بالصحة. 5- إذا كان المنتج ناتجاً عن حيوان مريض أو حاملاً لمرض قد يشكل خطراً على صحة الإنسان، أو من حيوان نافق قبل ذبحه، أو تم ذبح الحيوان بواسطة شخص لا يحمل شهادة صحية سارية المفعول، أو إذا تم ذبح الحيوان المخالط للحيوانات المريضة في حال الأمراض المعدية أو الوبائية. 6- إذا كانت المنتجات مجهولة المصدر أو لا تحمل بطاقة منتج معتمدة من الجهات المختصة. 7- إذا كانت الثروات أو المنتجات خارجة من منطقة محظورة بموجب خطط القضاء على الأمراض والآفات التي تقرها الوزارة. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: يكون التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة وفق الآتي: 1- تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفة أو الاشتباه، ونوع الثروة أو المنتج، وعددها أو كميتها، ويوقع عليه المفتش ومسؤول المنشأة الزراعية أو الموزع أو البائع أو من ينوب عنه وفي حال عدم وجوده أو امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتسلم المنشأة نسخة منه. 2- أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عنه بعدم التصرف في ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته والمتحفظ عليها إلا بعد موافقة الوزارة أو من تفوضه. 3- سحب عينات من ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته إذا دعت الحاجة لذلك. 4- يتم أخذ الموافقة من قبل صاحب الصلاحية على التحفظ لمدة لا تزيد عن 7 أيام على نفقة المخالف، ويجوز تمديده بقرار من لجنة النظر لمدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الضبط بعد تدعيمها بالمستندات اللازمة، وذلك في الحالات الآتية: أ- إجراء فحوصات أو إجراءات إضافية تأكيدية. ب- تتبع سلسلة المنتج. ج- التعرف على المخالفين. المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: للوزارة أو من تفوضه في حال وجود خطورة على ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته حصر تلك الثروات أو المنتجات، واتخاذ الإجراءات الآتية: 1- أخذ تعهد على صاحب المنشأة الزراعية أو المستورد بحجز الثروات أو المنتجات المخالفة أو منع تداولها أو عدم فسحها، إلى حين التأكد من سلامتها. 2- إغلاق المنشأة الزراعية أو جزء منها مؤقتاً. 3- الأمر باسترجاع المنتجات الغذائية أو الثروات الزراعية أو سحبها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. المادة الثلاثون بعد المائتين: في حال أن الثروة أو المنتج يشكلان خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة فللوزارة أو من تفوضه اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1- إصدار إنذار للمنشأة بسحب الثروات الزراعية أو منتجاتها أو استرجاعها فوراً، خلال مدة محددة. 2- إصدار أمر بمنع تداول المنتج أو عدم الموافقة على فسحه. 3- سحب المنتج واسترجاعه على نفقة المنشأة في حال عدم التزامها بالمدة المحددة من قبل الوزارة. 4- التحقق من اكتمال عملية السحب أو الاسترجاع. 5- نشر إعلان تحذيري عن المنتج الذي تم سحبه أو استرجاعه. 6- اتخاذ أي إجراء، تراه الوزارة أو من تفوضه، مناسباً. المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: للوزارة أو من تفوضه إتلاف أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها التي تسبب خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وفقا للتالي: 1- يتم تحرير محضر إتلاف يوضح فيه نوع الثروة أو المنتج وكميتها وسبب الإتلاف. 2- يتم عرض المحضر على لجنة النظر لاعتماده. 3- يكون الإتلاف وفقا للإجراءات التي تعتمدها الوزارة وتحت إشرافها. 4- تتحمل المنشأة الزراعية جميع النفقات المترتبة على الإتلاف. 5- يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة أو من يمثله بقدر الإمكان. المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: على المخولين بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، في حال التحفظ على ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها أو أي مكونات استخدمت للمخالفات، القيام بما يأتي: 1- تحريز المنتجات أو الثروات المخالفة في مكان مغلق وفقاً لطبيعة الثروة أو المنتج وبما لا يخل باحتياجاته أو يسبب ضرراً للبيئة، وفي حال تعذر التحريز فيتم تعيين مراقب عليها من قبل الوزارة أو من تفوضه متى دعت الحاجة لذلك. 2- إعداد محضر تفصيلي يراعى فيه الدقة بوصف المضبوطات المتحفظ عليها، وتتعدد المحاضر بتعدد المخالفين الذين ضبطت بحوزتهم المنتجات المخالفة. ويتحمل المخالف جميع النفقات والعقوبات المالية المترتبة على ذلك. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: يتم التنسيق مع الهيئة ووزارة التجارة وأي جهات أخرى في حال استدعاء المنتجات الزراعية من الأسواق. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: يجوز للوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية لدعم أعمال التحفظ على الثروات أو المنتجات الزراعية المخالفة أو إتلافها. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: في حال نقل أي من ثروات القطاع الزراعي من مناطق محظورة بدون أخذ موافقة الوزارة، فيتم إتلافها في أقرب مردم، حسب الاشتراطات التي تحددها الوزارة. المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: للوزارة مصادرة المصيد البحري الناتج عن مخالفات أحكام النظام واللائحة، ويتم التعامل معها وفق الآتي: 1- إذا كان المصيد المصادر مسموحاً بصيده فيعرض في المزاد العلني. 2- إذا كان المصيد المصادر نتيجة مخالفة صيده في موسم حظره فيمنح للجمعيات الخيرية. 3- إذا كان المصيد المصادر محظوراً أو ممنوعاً صيده نهائياً فيتم إتلافه وفق الضوابط الواردة في اللائحة. الفصل الثالث: المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإجراءات الإتلاف والتعويض المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: تتولى الوزارة عملية فحص ثروات القطاع الزراعي وتحديد ما يلزم التخلص منه أو من منتجاته أو من مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً؛ للمحافظة عليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه سياسة الوزارة في التحكم والسيطرة على تلك الأمراض أو الأوبئة أو الآفات. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: 1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب عند القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، التقيد بالآتي: أ- يُمنع إلقاء أو إبقاء أي مخلفات ناتجة عن المنشآت الزراعية والبيطرية داخل أو خارج تلك المنشآت بدون معالجة بيئية آمنة حسبما تحدده أحكام النظام واللائحة وتعليمات الوزارة والأنظمة ذات العلاقة. ب- في حال تعذر معالجة مخلفات المنشآت الزراعية بدون معالجة بيئية آمنة، يجب دفنها داخل المنشاة الزراعية في حفر مبطنة ومغطاة بالجير الحي على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض في أرض تربتها مستقرة وقليلة النفاذية، وفي حال تعذر ذلك يتم دفنها خارجها بعيداً عن المساكن وأماكن المنشآت الأخرى، ويحظر رمي المخلفات في المراعي أو بالقرب من الطرق أو المجاري المائية ومصادرها دون معالجة، ويحظر كذلك حرقها داخل المنشأة الزراعية أو خارجها بمحارق غير مرخصة من الجهات المختصة. ج- أي ضوابط أو معايير تقرها الوزارة. 2- يمكن للمنشآت الزراعية والبيطرية الاستعانة بالوزارة أو بمقدم الخدمة للقيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن المنشآت الزراعية والبيطرية لقاء مقابل مالي تحدده الوزارة وفق ما ٍتراه. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: تحث الوزارة مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين على اتباع الآليات المتطورة للتخلص من المخلفات الزراعية أو إعادة استخدامها الاستخدام الأمثل لها. المادة الأربعون بعد المائتين: يجب عند القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البيطرية في المنشآت البيطرية التقيد بالأحكام الواردة في النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوّم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16/ 9/1426هـ، والأنظمة ذات العلاقة. المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: في حال وجود متبقي مبيدات أو مستحضرات بيطرية على أي من منتجات القطاع الزراعي وظهرت عليه علامات الفساد أو مستويات ميكروبية أعلى من الحد المسموح به وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة، فيرفع عنه تقرير وفق آلية الضبط المعتمدة في الوزارة وتحال إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية، ويتم إبلاغ فرع الوزارة بالمنطقة أو المحافظة الوارد منها المُنتَج للكشف على المنشأة الزراعية ومتابعتها. المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: تكون ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري في أسواق النفع العام وفق الآتي: 1- اعتماد نموذج رسمي للكشف الميداني بنسختين، تُسَلَّم نسخة لمقدم الخدمة ونسخة للاستعمال الرسمي. 2- تتم عملية التفتيش وتعبئة نموذج الفحص الحسي قبل بدء عملية البيع في السوق. 3- يتم حصر الكميات المخالفة في السوق ومن ثم تحديدها من قبل موظف الوزارة المختص أو من تفوضه باستخدام شريط لاصق. 4- يتم تسليم مقدم الخدمة نسخة من الكشف الحسي تتضمن الإجراء المطلوب بحق البضاعة. 5- يحتفظ صاحب البضاعة أو من ينوب عنه بالبضاعة لحين حضور اللجنة المختصة. 6- يتم إتلاف الكميات التي ضُبِطَت مُخَالِفة بعد انتهاء فترة البيع بالمزاد العلني في السوق وعلى نفقة صاحب البضاعة. 7- في حال عدم تقيد مُقَدِّم الخدمة بتنفيذ ما ورد في نموذج الكشف أو في حال التصرف بالبضاعة المخالفة سواء بالبيع أو بإخرجها من السوق أو إخفائها يتم تحرير مخالفة بحقه حسب أحكام النظام واللائحة، وتحتسب قيمة المخالفة على أساس السعر الأعلى لذلك المُنتَج في السوق في ذلك اليوم. 8- في حال إتلاف البضاعة يُكتفى بإنذار أوَّلي، وإذا تكررت المخالفة من نفس الوسيط أو المُنتِج يُمنع من البيع لمدة ستة أشهر، ولا يترتب على صاحب البضاعة سوى دفع بدل خدمة إتلاف البضاعة الذي تتقاضاه إدارة السوق. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بالقيام بجولات دورية على المنتجات الطازجة المعروضة للبيع في أسواق النفع العام بهدف منع الإتجار بأي منتج مخالف. المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: تُعتَمَد في عملية فحص وتقييم المنتجات النباتية المعروضة للبيع المعايير الآتية: 1- الأضرار الميكانيكية. 2- الإصابات المَرَضيَّة (الميكروبية والحشرية). 3- عدم نضج/عدم اكتمال نمو ونضج المُنتَج. 4- عدم تجانس اكتمال النمو أو النضج. 5- أضرار التبريد. 6- أضرار فسيولوجية. 7- خلو الإرسالية من متبقيات المبيدات الظاهرة. 8- خلو الإرسالية النباتية من أي رطوبة زائدة على سطح المنتجات. المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: يتم الإتلاف على النحو الآتي: 1- بالنسبة للإرساليات النباتية، في حال تجاوزت نسبة الأضرار الواردة في (المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة) ، مجتمعة أو منفردة، ما مقداره (50%) من مجمل الكمية التي تم الكشف عليها يتم إتلاف كل المنتج. 2- في حال كانت النسبة أقل من (50%) يسمح بفرز المنتج المخالف. 3- على صاحب المنتج أو من ينوب عنه سحب المنتج المخالف من السوق فوراً. المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين: يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي: 1- تقوم الوزارة بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة؛ للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق. 2- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات التي تتم التخلص منها يصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (90%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للآتي: أ- رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية. ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية: 1- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة). 2- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة). الفصل الرابع: التفتيش وضبط المخالفات المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: للوزير أو من يفوضه اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئياً أو كلياً- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلاً واحترازياً، وفق الآتي: 1- إيقاف النشاط بشكل جزئي في حال كان الضرر لا يصل إلى درجة تهديد وبائي على القطاع الزراعي، إلا إذا رأى الوزير أو من يفوضه ضرورة إيقاف النشاط بشكل كلي. 2- يصدر الإيقاف بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على محضر يعده مراقبو الوزارة أو من تفوضه، تبين فيه المخالفة التي ضبطت وتشكل خطراً يستوجب الإيقاف. 3- يتم احتساب فترة الإيقاف ضمن فترة عقوبة إيقاف الترخيص إذا تضمن قرار لجنة النظر أو المحكمة تلك العقوبة. المادة السابعة والأربعون بعد المائتين: يصدر مديرو الإدارات في الوزارة، ومديرو فروع الوزارة بالمناطق، ومديرو مكاتبها بالمحافظات؛ بطاقات تعريفية لمنسوبي إداراتهم –الصادر بتحديدهم قرار من الوزير- من الموظفين المخولين بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، على أن تتضمن البطاقة التعريفية المعلومات الآتية (الاسم الثلاثي، ورقم الهوية، وصورة شخصية، وختم الإدارة) وأن تكتب باللغتين العربية والإنجليزية. المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي: 1- دخول المنشآت الزراعية أو المنشآت البيطرية المرخصة أو غير المرخصة والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، ومباشرة البلاغات. 2- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجوية، وغيرها. 3- الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة في تلك المنشآت وحصولهم على التراخيص اللازمة من الوزارة. 4- إعداد محضر ضبط مشتملٍ على الآتي: أ- مكان وتاريخ ووقت حصول المخالفة. ب- اسم المفتش/المفتشين. ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخة من سجلات المنشأة وبياناتها. د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفاً دقيقاً. هـ- المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة. و- تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفة سواء من خلال تسجيل فيديو، أو صور، أو غيرها. ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط. ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك. 5- التحقيق مع المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الإجراء والذي يشتمل على الآتي: أ- مكان وتاريخ ووقت بداية التحقيق وانتهائه. ب- اسم المحقق. ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه. د- تحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه. هـ- الأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها. و- توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق. 6- إذا لم يستدل على مرتكب المخالفة أو عنوانه، فيتبع الآتي: أ- إعـداد محضر ضبط للمخالفة مشـتملاً على البيانات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإزالة المخالفة. ب- يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها حال معرفته، على أن يُرفع طلب إلى الجهات المختصة إذا لم يتعاون وأصرّ على مخالفته. ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة. المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين: يلتزم المفتشون المخولون بضبط المخالفات بالآتي: 1- توخي الحرص والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وعليهم أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بأنفسهم. 2- التحلي بالنزاهة، والأمانة، وعدم استغلال صفة الضبطية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. 3- إبراز البطاقة التعريفية عند مباشرة المهمات المنوطة بهم. 4- اتخاذ جميع اشتراطات السلامة الشخصية اللازمة، وإجراءات الأمن الحيوي عند الرقابة على المنشآت. المادة الخمسون بعد المائتين: للمفتشين المخولين بضبط المخالفات ممارسة الصلاحيات الآتية: 1- الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. 2- تلقي البلاغات التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي لها علاقة بمهماتهم. 3- سماع وضبط إفادات مقدمي البلاغات، والشهود (إن وجدت). 4- سحب العينات وتحليلها حال الحاجة إلى ذلك. المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: في حال استعمل المخالف القوة أو التهديد أو العنف ضد المفتش المخول بضبط المخالفات لمنعه من أداء الأعمال المكلف بها، فيعد محضر ضبط (مخالفة إعاقة عمل المفتشين) متضمناً البيانات الآتية: 1- جميع تفاصيل الاعتداء (الموقع، والوقت، والتاريخ، ونوع الاعتداء «لفظي أو جسدي»، اسم المعتدي إن أمكن) 2- صفة المعتدي (مراجع، أو زائر، أو صاحب منشأة، أخرى)، رقم هوية المعتدي إن أمكن، رقم الترخيص أو السجل الزراعي للمعتدي). 3- معلومات الموظف المعتدى عليه: وتشمل: (الاسم، الوظيفة، الصفة، الرقم الوظيفي، رقم الهوية)، وصف لحالة الاعتداء، الأضرار أو الإصابات التي لحقت به، إقرار باحتفاظه بالحق الخاص أو التنازل عنه. 4- بيانات الشهود وإفاداتهم وكذلك وسائل الإثبات إن وجدت (تسجيل فيديو، صور، تقرير طبي، وغيرها). وتقوم الوزارة بإحالة المحضر والمستندات الأخرى ذات الصلة إلى النيابة العامة وفق الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: 1- للمفتش التحفظ، في حال ثبوت المخالفة، على ثروات القطاع الزراعي وتسليمها بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الوزارة أو فرع الوزارة في المنطقة، على أن يتحمل المخالف نفقات حفظها. 2- للمفتش التحفظ الفوري، على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة، على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه. 3- يكون للوزارة أو من تفوضه تقدير نفقة التحفظ الفوري على الأعيان المضبوطة المشار إليها، وتستوفى من قيمتها بعد صدور الحكم النهائي على المخالف وبيع تلك الأعيان، أو تستوفى من المخالف مباشرة، أو يستوفى منه الفرق إن كانت نفقة التحفظ أعلى من قيمة البيع. المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، في حال كانت ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المتحفظ عليها تشكل خطراً على ثروات القطاع الزراعي أو الصحة العامة فيتم التعاون مع الجهات المعنية للتخلص الصحي من تلك الثروات وفق الممارسات البيئية المعتمدة، وإثبات إتلافها في محاضر معتمدة. المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: للوزارة التصرف بالثروات الزراعية المتحفظ عليها التي لم يستعدها أصحابها، بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها، بمضي شهر من إبلاغهم بذلك. المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: تكون معايير إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات وفق الآتي: 1- أن تكون الشركة متخصصة في النشاط الزراعي الذي سيُسند إليها مهمات تفتيشه. 2- أن تتوفر لدى الشركة القدرات الإدارية والمالية والفنية بحسب النطاق المكاني والنوعي لمهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية التي تسندها إليها الوزارة، وذلك وفقاً لحجم العمل. ويعود تقدير ذلك إلى الوزارة. 3- أي ضوابط أو معايير أخرى تقرها الوزارة. على ألّا تمارس تلك الشركات أي نشاط تتولى مراقبته وتفتيشه، ولا يسري ذلك على الكيانات التنظيمية التي يرأس مجلس إدارتها الوزير. الفصل الخامس: لجان النظر في المخالفات المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة، وفق ما يأتي: 1- تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء أساسيين على أن يكون الرئيس ونائبه من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. 2- تكون اللجنة مستقلة في عملها وترتبط إدارياً بالوزير. 3- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة الوزير. 4- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة، يصدر الوزير قراراً بتعيين عضو آخر يحل محله خلال الفترة المتبقية من مدة اللجنة. 5- للوزير أن يعيّن أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من يتغيب أو عند اعتذار أحد أعضائها لحين تعيين بديل عنه لإكمال فترته. 6- يكون مقر اللجنة في الوزارة، وللوزير تشكيل لجان أخرى في فروع الوزارة وفق ما يراه. المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: يُراعى في اختيار رؤساء لجان النظر ونوابهم أن يكونوا من ذوي الخبرة العلمية والعملية، والقدرة على القيام بالمهمات والمسؤوليات المنوطة باللجنة وبما يحقق أهداف النظام، ويكونون مسؤولين عن الآتي: 1- إدارة جلسات اجتماعات اللجنة على الوجه الأمثل والأكفأ. 2- مخاطبة الجهات المختصة وكل من له علاقة بعمل اللجنة. 3- تبليغ قرارات اللجنة للجهات المختصة ولكل ذي علاقة. 4- إقرار المبادئ القانونية والفنية التي انتهجتها اللجنة وأي تحديثات تطرأ عليها. 5- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه للوزير. المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: تساند لجنة النظر وحدة أو وحدات إدارية باسم (أمانة لجنة النظر في مخالفات نظام الزراعة) يتولى مهمة إدارتها (أمين سر) وتتبع إدارياً الوزير، وتخضع لإشراف رئيس اللجنة، وتتولى دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، وعلى الأخص ما يأتي: 1- استلام ودراسة ما يُحال إلى اللجنة من لوائح ادعاء بالمخالفات والاعتراضات للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة. 2- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة. 3- تدوين محاضر اجتماعات اللجنة ومداولاتها وقرارتها. 4- إعداد ومراجعة مسودة القرارات وعمل التعديلات اللازمة عليها. 5- إبلاغ المخالف بقرار اللجنة وإشعاره بأن له التظلم منه أمام المحكمة الإدارية بحسب النظام. 6- تَلقي المخاطبات الموجهة للجنة وإعداد مشاريع الردود عليها تحت إشراف رئيس اللجنة، وقيدها في سجل لذلك. 7- فهرسة قرارات اللجنة وحفظها واسترجاعها إلكترونياً وورقياً، وما يتعلق بها من قضايا وقرارات، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بنشرها. 8- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيسها للاعتماد. 9- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجنة في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. 10- ما يكلفها به رئيس اللجنة من مهام أخرى. المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين: 1- تحيل الوزارة محاضر المخالفات المرتكبة إلى أمانة لجنة النظر وتكون موجهة إلى رئيس اللجنة، وفق الإجراءات المعتمدة من الوزير. 2- تقوم أمانة لجنة النظر بالإسناد والتحضير لنظر المخالفات التي ستعرض على اللجنة وفق ما تقرره اللجنة في هذا الشأن، ويمكن للجنة الاستعانة بمن يقوم بتلك الأعمال من الوزارة أو خارجها، وفق أنظمتها. 3- تلتزم اللجنة قبل البدء في مباشرة اختصاصاتها بالتأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، وبخاصة التأكد من قيام الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق مع المخالف وسماع أقواله وتحقيق دفاعه أو امتناعه عن حضور التحقيق المبلغ مسبقاً بموعده بإشعار تتأكد اللجنة من صحته. المادة الستون بعد المائتين: 1- على لجنة النظر عند ممارسة أعمالها أن تدرس كل مخالفة أو اعتراض من جميع جوانبه وتحدد العقوبات المناسبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وأن تراعي مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة عليها. 2- تكون اجتماعات لجنة النظر في المقر المخصص لها في المقر الرئيس للوزارة أو الفروع، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارجه متى دعت الحاجة، ولها أن تعقد اجتماعاتها عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي تراها وتمكنها من أداء مهماتها ومسؤولياتها. 3- تكون اجتماعات لجنة النظر ومداولاتها سرية ولا يجوز لغير أعضائها حضورها إلا بموافقتها وبإشعار مسبق لأمانتها ، على ألا يشترك في التصويت. 4- تثبت وقائع الاجتماع ومداولات لجنة النظر وقراراتها المتخذة في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ انعقاد الاجتماع ووقته وأسماء الحضور، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 5- للجنة النظر وفق ما يتراءى لها استدعاء المنسوب إليه مخالفة ما لسماع أقواله، ولها كذلك الاكتفاء بإفادة مكتوبة منه وفق الوسيلة التي تراها مناسبة، على أن هذا الإجراء الجوازي للجنة لا يغني عن سبق قيام الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق مع المخالف أو إثبات امتناعه عن حضور التحقيق وفق نموذج معتمد يعد لذلك. 6- يحق للجنة النظر سماع أقوال وإفادة من تراه ذا صفة عند نظرها مخالفة ما، ولها استدعاؤه للحضور وفق تقديرها، ولها الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية. 7- للجنة النظر طلب رأي خبير أو من تراه عند نظرها للمخالفات والاعتراضات. 8- للجنة النظر حق مخاطبة القطاعين العام والخاص لطلب الإفادات والوثائق الخاصة بالمخالفة محل النظر. 9- للجنة النظر إعادة أوراق المخالفة للجهة الإدارية المختصة لاستكمال إجراءات الضبط أو التحقيق واستكمال الإجراءات التي تراها ضرورية لنظر المخالفة والفصل فيها. 10- للجنة النظر الحق في قبول أي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً أو نظاماً. 11- على لجنة النظر الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق في الاعتبار عند تحديد العقوبة. 12- يلتزم أعضاء اللجنة وأمانة السر وكل من تستعين به اللجنة في أعمالها بالحفاظ على سرية أي معلومات أو بيانات يتم الاطلاع عليها جراء عمل اللجنة، وعدم استخدامها إلا فيما يتعلق بأعمال اللجنة. المادة الحادية والستون بعد المائتين: يتعين على كل من نسبت له مخالفة ما وكذلك جميع الجهات والأشخاص المعنيين بموضوعها التعاون التام مع لجنة النظر في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها. المادة الثانية والستون بعد المائتين: 1- على لجنة النظر أن تصدر قراراتها لجميع ما يعرض عليها من موضوعات. 2- يجب أن يتضمّن قرار لجنة النظر رقماً وتاريخاً له، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها إن وجد، وأن يكون القرار مسبباً، وتحديد العقوبة المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة. 3- تصدر قرارات لجنة النظر بالأغلبية على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويُثبت في سجلها الرأي المخالف للقرار. 4- مع عدم الإخلال بما قضت به الفقرة (3) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، تعد قرارات لجنة النظر واجبة النفاذ على من صدرت بحقه، وله التظلّم منها أمام المحكمة الإدارية بحسب النظام. 5- تحيل لجنة النظر قراراتها بتوقيع عقوبة على المخالف إلى الجهة الإدارية المختصة لإبلاغ المخالف والبدء بإجراءات توقيع العقوبة المقررة. المادة الثالثة والستون بعد المائتين: 1- تبتّ لجنة النظر في المخالفات العاجلة المعروضة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتدرس التظلم وتبتّ فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التظلم، وتبت بالمخالفات الخطرة حال ورودها مباشرة بقدر الإمكان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل. 2- للجنة النظر إرجاء البت في مخالفة منظورة، أو إصدار قرار بشأنها وفقاً لتقديرها، مع مراعاة المخالفات التي يكون لها تأثير على الأرواح أو الممتلكات أو تمثل خطراً على المستهلك. المادة الرابعة والستون بعد المائتين: تصرف الوزارة لأعضاء لجنة النظر مكافأة مقطوعة قدرها (2000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، على أن يتم تحديد عدد الاجتماعات بقرار يصدر من الوزير وبما لا تتجاوز (12) اجتماعاً في الشهر الواحد. الباب التاسع: أحكام عامة المادة الخامسة والستون بعد المائتين: يكون صاحب/مستأجر المنشأة الزراعية أو البيطرية مسؤولاً مسؤولية تامة عما يقع داخل منشأته من مخالفات وتجاوزات لأحكام النظام أو اللائحة. المادة السادسة والستون بعد المائتين: 1- تقوم الوزارة منفردة أو بالتنسيق مع من تراه، بتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في جميع أنواع النشاط والخدمات الزراعية، وذلك عن طريق إعداد الخطط الملائمة لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الزراعي، ودعم المنشآت والمشاريع والمستثمرين فيه، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمتابعة والتنسيق وإجراء التسهيلات وحل المشاكل وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم. 2- يحق للوزارة جمع البيانات لجميع أنواع نشاط القطاع الزراعي وتحليلها واستخدامها وإصدارها أو نشرها، بحسب ما تراه مناسباً. المادة السابعة والستون بعد المائتين: تطبق في شأن الزراعة العضوية الأحكام والضوابط والصلاحيات والشروط والمتطلبات والمعايير والمواصفات الفنية والشعارات الوطنية المنصوص عليها والموضحة في اللائحة التنفيذية لنشاط الزراعة العضوية التي تصدرها الوزارة. المادة الثامنة والستون بعد المائتين: تقوم الوزارة أو من تفوضه برصد وتقويم جميع المخاطر المتعلقة بالقطاع الزراعي، ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المادة التاسعة والستون بعد المائتين: 1- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات القطاع الزراعي) تتولى استقبال الطلبات المقدمة للجهة المختصة في الوزارة من مقدمي الخدمة / الممارسين الزراعيين في القطاع، وتقوم بدراسة تلك الطلبات ورفع المرئيات حيالها لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2- يحدد القرار الصادر بتشكيل تلك اللجنة المهام المنوطة بها ومن يتولى رئاستها والعضوية فيها وقواعد وإجراءات عملها. المادة السبعون بعد المائتين: تقوم الوزارة بتطوير وتسهيل آليات تأجير و/أو استثمار الأراضي الزراعية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والأحكام المنظمة لذلك. المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: تطبق الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها، في كل مالم يرد به نص في النظام أو اللائحة أو اللوائح الفنية أو الأدلة التي تحيل لها اللائحة. وفي حال تعارضها يكون ترتيب الأحكام في أسبقية الحجية وفق الترتيب الآتي: 1- الأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها، بحسب الحال. 2- النظام. 3- اللائحة. 4- اللوائح الفنية والأدلة التي تحيل لها اللائحة.