النظام الأساس لجامعة الملك سعود

(مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) المادة الأولى: يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبنية أمام كل منها: الجامعة: جامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح). الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. المجلس: مجلس إدارة الجامعة. النظام: النظام الأساس للجامعة. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المادة الثانية: 1- تتمتع الجامعة -بناءً على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة -باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح- بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي. 2- تكون الجامعة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يشرف مجلس إدارة الهيئة على الجامعة؛ من خلال اعتماد رؤاها وخططها الاستراتيجية، وخططها وتقاريرها السنوية، وما تضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالتعليم الأكاديمي العالي، وغير ذلك من الجوانب؛ وفقاً لأحكام النظام، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- اعتماد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات. 3- اعتماد السياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للجامعة وآلية تحفيزه، ولقبول الجامعة للهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. 4- اعتماد ضوابط عقد الجامعة للقروض وغير ذلك من صور التمويل. 5- اعتماد استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه. 6- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة. 7- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة. 8- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة. 9- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر في الجامعة. 10- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة. 11- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها، وإدارتها؛ وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة. 12- تعيين أعضاء المجلس. 13- تعيين رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من المجلس، وتحديد صلاحياته. 14- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم. 15- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس. 16- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين. 17- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها. ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسباً من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه. المادة الرابعة: 1- دون إخلال بالمادة (الثالثة) من النظام، تتمتع الجامعة بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها وبرامجها ومرافقها كافة؛ وفقاً لأحكام النظام واللوائح. 2- يتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في أفضل الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقاً لما يقره المجلس في هذا الشأن. 3- لا تخضع الجامعة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية، ولا تخضع هي ولا أعضاء هيئات التدريس فيها لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها. 4- تمنح الجامعة شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، ودرجات الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية؛ وذلك وفقاً لما يقره المجلس. 5- تلتزم الجامعة بتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في هذا المجال لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ولدى هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية. المادة الخامسة: 1- تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي: أ- خدمة التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام. ب- أن تكون مؤسسة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الجامعي، تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي. ج- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية والتطبيقية. د- رفع تصنيف خدمات التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، في تقارير تصنيف الجامعات الدولية. 2- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي: أ- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها. ج- استثمار أموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. د- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص. هـ- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والبروتوكولات والعقود، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية. و- تطوير وإعداد المقررات والمواد الدراسية الأكاديمية والبحثية واعتمادها على أسس متخصصة وبما يتوافق مع المعمول به في أفضل الجامعات العالمية. ز- تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر الأكاديمية والعلمية والهندسية والطبية والتنفيذية، بحسب المعمول به في أفضل الجامعات العالمية. ح- إعداد الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة وتقديم الخدمات الاستشارية؛ وفق الضوابط التي يضعها المجلس. ط- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص. المادة السادسة: 1- يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي: أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضواً، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- رئيس الجامعة، عضواً. 2- فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. 3- تُحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء المجلس؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة. المادة السابعة: دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجامعة، وهو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله -بوجه خاص- ما يأتي: 1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2- الإشراف على سير أعمال الجامعة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها. 3- إقرار هيكل الجامعة التنظيمي، بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة. 4- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة. 5- ترشيح رئيس الجامعة. 6- تعيين نواب رئيس الجامعة، والمستشار القانوني العام للجامعة، وعمداء الكليات، والمعاهد؛ بناءً على توصية من رئيس الجامعة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً للوائح. 7- الموافقة على إنشاء الفروع والكليات والمعاهد والأقسام ومراكز الأبحاث والبرامج؛ بناءً على توصية من رئيس الجامعة. 8- تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها. 9- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. 10- الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص. 11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الجامعة بتوقيعها. 12- إعداد السياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي وآلية تحفيزه، ولقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 13- الموافقة على تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها. 14- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقاً لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. 15- الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية، وموعد مراسم التخرج، دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر. 16- وضع استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 17- وضع المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 18- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها. 19- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 20- إقرار الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي، بناءً على ما يقترحه رئيس الجامعة. 21- وضع إجراءات ونظم إدارة المخاطر في الجامعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 22- تعيين مراقب مالي داخلي. 23- وضع ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها، وإدارتها؛ وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 24- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 25- وضع سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 26- وضع لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من مسؤولي الجامعة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الجامعة. المادة الثامنة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (شهرين) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. ٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. 4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر. 7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت. 8- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل: إجراءات الدعوة للاجتماعات، وانعقادها حضورية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، والأحكام الخاصة بالقرارات؛ سواءً خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس بالتمرير، ويرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. 9- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. المادة التاسعة: 1- يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها -عند الاقتضاء- تشكيل لجان فرعية. 2- مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس -كل سنتين- اللجان الدائمة الآتية: أ- اللجنة التنفيذية. ب- لجنة الاستثمار. ج- لجنة الترشيحات والمكافآت. ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافآت أعضائها؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة. المادة العاشرة: رئيس الجامعة هو كبير الإداريين التنفيذيين فيها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له مجلس إدارة الهيئة من صلاحيات. المادة الحادية عشرة: تُرفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الأقسام ونوابهم أو وكلائهم، ورؤساء المجالس العلمية والأكاديمية، وغيرهم من القيادات الأكاديمية في الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها. المادة الثانية عشرة: يخضع منسوبو الجامعة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثالثة عشرة: للجامعة -وفقاً لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: 1- أن تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج. 2- تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها. 3- وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات. المادة الرابعة عشرة: يضع المجلس لوائح تنظم ما يتصل بإدارة الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين، داخل الحرم الجامعي، وكذلك أعمال التخطيط والكود العمراني والأعمال الإنشائية وأعمال التشغيل والصيانة داخل الحرم الجامعي؛ بحيث تكون متوافقة مع المخطط العام الاستراتيجي لمدينة الرياض، والإطار التنظيمي المعتمد لحوكمة المناطق الخاصة داخل مدينة الرياض، المعتمد من الهيئة. المادة الخامسة عشرة: للمجلس أن يكون مجلساً استشارياً من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس ولرئيس الجامعة حول التطوير الأكاديمي العام للجامعة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري، وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه. المادة السادسة عشرة: للجامعة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وأي مساهمة أخرى من داخل المملكة أو خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات للجامعة. المادة السابعة عشرة: لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلا إذا أفصح عن ذلك واتُبعت الإجراءات والسياسات؛ وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. المادة الثامنة عشرة: تتألف موارد الجامعة مما يأتي: 1- ما قد يخصص لها من إعانات حكومية. 2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. 4- الرسوم الدراسية، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. 5- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها. 6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألاَ تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها. وتودع جميع إيرادات الجامعة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة. المادة التاسعة عشرة: 1- يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنوياً، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام. ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك. 2- على مراجع الحسابات ممارسة أعماله ومهماته وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، والتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقاً ومتفقاً مع القواعد المحاسبية السليمة. المادة العشرون: 1- تمسك الجامعة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، ويكون التسجيل والقيد فيها أولاً بأول، وتحفظ في مقر الجامعة الرئيس. 2- للجامعة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الجامعة، وتخضع عقود الجامعة واتفاقاتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلاَّ ما تقتضي مصلحة الجامعة إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة. 3- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى الهيئة قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لبدء سريانها؛ لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، ولمجلس إدارة الهيئة -خلال تلك المدة- أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم وفق ما يراه مناسباً. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلاّ بأمر ملكي. المادة الثانية والعشرون: ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.