مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 04 /02/ 1444هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17 /3/ 1418هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 3 /2/ 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: إضافة مادة ترتيبها (السادسة والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) بتاريخ 19 /10/ 1441هـ، بالنص الآتي:
«1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص بأي مما يأتي:
أ- استغلال الرواسب لغرض بيعها.
ب- أعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، أو استغلالها.
2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من تلك الجرائم.
3- يعاقب كل من اشترك –بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة– في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة لها.
4- يحكم على من تثبت إدانته –بارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة– بردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته –بحسب الأحوال– ورد أي عائد ترتب من ذلك المال، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة».
ثانياً: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود