تعديل الفقرة (4) من المادة (الثانية) من لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة على المؤسسات الخاصة والشركات

قرار رقم (303) وتاريخ 1442/05/28هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1945 وتاريخ 11 /1/ 1438هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم (43/س/و) وتاريخ 29 /12/ 1437هـ، في شأن التقرير السنوي (56) وملخصه التنفيذي عن نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان خلال العام المالي (1437/1436هـ) على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.

وبعد الاطلاع على نظام الديوان العام للمحاسبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 /2/ 1391هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 18 /4/ 1398هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (906) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ، ورقم (396) وتاريخ 8 /3/ 1442هـ، ورقم (628) وتاريخ 17 /4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/40/د) وتاريخ 18 /11/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2818) وتاريخ 29 /4/ 1442هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل الفقرة (4) من المادة (الثانية) من لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 1398/4/18هـ، لتكون بالنص الآتي: “التثبّت من أن المؤسسة أو الشركة تطبق نظماً حديثة وكافية للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات”.

رئيس مجلس الوزراء