دمج وحدة المخاطر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية
قرار رقم (297) وتاريخ 1442/05/28هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 56393 وتاريخ 15 /10/ 1441هـ، ورقم 57946 وتاريخ 25 /10 /1441هـ، في شأن الارتباط الإداري لوحدة المخاطر الوطنية، ومحضر فريق العمل المكلف بوضع تصور متكامل حيال تولي وحدة المخاطر الوطنية في الديوان الملكي ما يتعلق بمخاطر تنفيذ (رؤية المملكة 2030) وبرامجها ومبادراتها وتحقيق مستهدفاتها، وتوصية اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن الآلية المقترحة لإدارة المخاطر على المستوى الوطنية ودراسة الوضع التنظيمي لبرنامج الخزن الاستراتيجي والترتيبان اللازمة لمباشرته مهماته والدراسة المقترحة لتأسيس مركز وطني لإدارة الطوارئ والأزمات، وما أوصى به مجلس المخاطر الوطنية في محضره رقم (5) وتاريخ 1441/10/2هـ، في شأن الدعم المقدم لتطورات وباء فيروس كورونا.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (28899) وتاريخ 22 /6/ 1438هـ، ورقم (32085) وتاريخ 13 /7/ 1438هـ، ورقم (48777) وتاريخ 24 /10/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (64048) وتاريخ 13 /12/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440هـ، ورقم (96) وتاريخ 2/2/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6824 وتاريخ 7 /4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/98/م) وتاريخ 2 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (698) وتاريخ 30 /4/ 1442هـ، ورقم (875) وتاريخ 27 /5/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3522) وتاريخ 27 /5/ 1442هـ.
يقرر مايلي:
أولاً: دمج وحدة المخاطر الوطنية في الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، ونقل ميزانيتها وجميع مخصصاتها المالية إلى الأمانة، وإنهاء ما يتصل بالارتباط الإداري للوحدة والإشراف عليها، المنصوص عليهما في الأمر الملكي رقم (32085) وتاريخ 1438/7/13هـ .
ثانيــاً: تتولى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية –المكونتين بناءً على البندين (أولاً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/ 1441هـ– ويتولى معالي رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.
ثالــثاً: استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/ 1441هـ، وذلك من تاريخ نهاية المدة المشار إليها في البند (ثانياً) منه، إلى حين الانتهاء من تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال (ويشمل ذلك تطوير المنهجية والأنظمة واللوائح والحوكمة وتوزيع الأدوار على المستوى الوطني).
رابـعاً: إجازة ما قامت به لجنة الدفاع المدني المكلفة، واللجنة التنفيذية –المكونتين بناءً على البندين (أولاً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/ 1441هـ– من أعمال، خلال الفترة من تاريخ نهاية المدة المشار إليها في البند (ثانياً) من القرار المشار إليه إلى تاريخ صدور هذا القرار.
خامساً: إلغاء الفقرة (5) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 2/2/ 1441هـ.
سادساً: تتولى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية –بالإضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظاماً– جميع الاختصاصات والمهمات والتكليفات المسندة إلى وحدة المخاطر الوطنية.
سابعـاً: نقل ما تبقى من مبالغ الإعانة المعتمدة بالأمر الملكي رقم (48777) وتاريخ 24 /10/ 1438هـ، والعاملين المتعاقدين مع وحدة المخاطر الوطنية، والعقود التي أبرمتها الوحدة بناءً على الأمر الملكي المشار إليه، إلى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، على أن تقوم الأمانة بالتنسيق مع تراه حيال ذلك.
ثامنـاً: نقل ما تبقى من اعتمادات مالية في الميزانية التأسيسية لوحدة المخاطر الوطنية –الموافق عليها بالأمر السامي رقم (64048) وتاريخ 13 /12/ 1439هـ–.
تاسعاً: إحلال عبارة (الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية) محل عبارة (وحدة المخاطر الوطنية)،أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
رئيس مجلس الوزراء