إقرار اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (1-26-1442) بتاريخ 1442/03/22هـ
إن مجلس الإدارة
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
واستناداً إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ، والذي نص في المادة (الأربعين) منه على: "يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
واستناداً إلى المادة (السابعة والثلاثين) من النظام المشار إليه والتي تنص على:"1- تكون بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراً نظامياً... 3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس...."
واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (السادسة والثلاثين) من النظام: "تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة.....، وذلك وفقاً لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات، والعقوبات المحددة لكل منها".
قرر ما يلي:
أولاً: إقرار اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ هذا القرار.
ثالـثـاً: إقرار إجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية وتظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات وفقاً للصيغة المرافقة.
رابعـاً: تفويض معالي رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية وتظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات، وتحديد مكافآت أعضائها.
خامساً: إقرار جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها وفقاً للصيغة المرافقة.