الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 25 /01/ 1444هـ

إنَّ وزير العدل؛
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من البند (ثانياً)، والفقرة (1) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (386) في 14 /7/ 1443هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرِّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.
ثالثاً: إلغاء المادة (10/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1517) في 5/5/ 1439هـ.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير العدل
  وليد بن محمد الصمعاني