جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات
قواعد تطبيق
إنفاذاً لما نص عليه نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ، في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) «يُصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها»، مع مراعاة ما نصت عليه أحكام النظام في المواد (الثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين، والثانية والثلاثين، والثالثة والثلاثين، والرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين). ويتضمن ذلك الإحالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات المقررة نظاماً بحسب ما ورد في المواد (الثالثة والعشرين، والثامنة والعشرين) من ذات النظام لكل من قام بأي مما يأتي: (إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح، إعاقة عمل المفتشين، مخالفة شروط التراخيص وضوابطها، تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة).
ومع عدم الإخلال بما ورد في أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، يكون للوزير -إن استدعت المصلحة العامة ذلك- خفض أو زيادة قيمة العقوبات المالية أو التغيير في العقوبات الإجرائية الإضافية المرادفة في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
"التتمة مرفقة نسخة PDF"