الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم وعلى الأدلة الإجرائية
قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /03/ 1444هـ
إن وزير العدل بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (126) من «نظام الإثبات»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 26 /5/ 1443هـ، والدراسات المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.يقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة. رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه. والله المـوفق.وزيــر الـعــدل وليـد بن محمـد الصمعـاني