الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم (255) وتاريخ 07 /04/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18001 وتاريخ 11 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم 4202893 وتاريخ 1 /11/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 /7/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 /3/ 1441هـ، ورقم (376) وتاريخ 4 /7/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1193) وتاريخ 1 /6/ 1443هـ، ورقم (1634) وتاريخ 22 /7/ 1443هـ، ورقم (2621) وتاريخ 21 /11/ 1443هـ، ورقم (953) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/1116/م) وتاريخ 8 /12/ 1443هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (181/ 31) وتاريخ 10 /9/ 1443هـ، ورقم (1/1) وتاريخ 7 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3396) وتاريخ 4/4/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 /3/ 1441هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته. ثالثاً: حذف الفقرة (17) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 /7/ 1437هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 /3/ 1441هـ. رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات –بما في ذلك رأس المال الحالي– والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة –المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)– إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود