تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية

قرار رقم (250) وتاريخ 07 /04/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58732 وتاريخ 18 /9/ 1443هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 24425 وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، في شأن مقترح تعديل تعريف كلمتي «الوزارة» و«الوزير» الواردتين في المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية. وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ، ورقم (633) وتاريخ 27 /10/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (99) وتاريخ 9 /1/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/84/م) وتاريخ 27 /1/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2555) وتاريخ 13 /3/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ، على النحو الآتي: 1- إحلال عبارة «الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزارة: وزارة التجارة». 2- إحلال عبارة «الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزير: وزير التجارة». ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، بسريان التراخيص الصادرة للمكاتب والشركات الهندسية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود