تعديل المادة (7 /1 /3 /2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5622) وتاريخ 01 /04/ 1444هـ
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10 /3/ 1441هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (7 /1 /3 /2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: «يشترط لصرف اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو لأحد موظفيها بموجب خطاب موافقة من وزارة الخارجية». ثانياً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه. ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز