الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة
قـرار وزير العدل رقم (1417) وتاريخ 19 /04/ 1444هـ
إن وزيــر الـعــدل بنـاءً على الصـلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبنـاءً على المـادة (الثانية والأربعين) من نظـام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ، ونصها: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه»، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، واستناداً إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (68524) في 26 /11/ 1442هـ، وحيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع، ولما تقتضيه مصلحة العمل.يـقــرّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تُنشر القواعد المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه. والله الموفق.وزير الـعدل وليد بن محمد الصمعاني