الموافقة على تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات من الممارسين الصحيين

قرار رقم (300) وتاريخ 21 /04/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819 وتاريخ 7 /10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289 وتاريخ 30 /9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين. وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 4 /11/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1344) وتاريخ 12 /10/ 1439هـ، ورقم (1136) وتاريخ 22 /6/ 1440هـ، ورقم (1093) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، ورقم (1) وتاريخ 1/1/ 1443هـ، ورقم (34) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ، والمذكرة رقم (1137) وتاريخ 22 /6/ 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/206/م) وتاريخ 26 /2/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3006) وتاريخ 22 /3/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات، وذلك اعتباراً من اليوم (الأول) من الشهر (السادس) التالي لصدور هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود