تعديل المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ
قرار رقم (295) وتاريخ 21 /04 /1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5082 وتاريخ 20 /1 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 429869727 وتاريخ 2 /5 /1442هـ، في شأن طلب الوزارة دراسة أثر منع السفر على سلطة الجهة المختصة بإصدار أوامر الإبعاد عن البلاد في حق الوافدين الصادر بحقهم أوامر من المحكمة المختصة بالمنع من السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ. وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1454) وتاريخ 25 /8 /1442هـ، ورقم (2047) وتاريخ 18 /11 /1442هـ، ورقم (703) وتاريخ 25 /3 /1443هـ، ورقم (905) وتاريخ 17 /3 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-15 /43/د) وتاريخ 6 /4 /1443هـ. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/12-1 /44) وتاريخ 3 /1 /1444هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 /13) وتاريخ 2 /5 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3005) وتاريخ 22 /3 /1444هـ.يقرر:
تعديل المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ، وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى عجزها: «...ولا يخل صدور أمر المنع من السفر -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود