تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين لمدة ستة أشهر ميلادية

قرار وزير المالية رقم (560) وتاريخ 03 /05 /1444هـ

إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً. وبناءً على الأمر الملكي رقم (60699) وتاريخ 26 /9 /1443هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويض وزير المالية بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ، ونظام ضريبة السلع الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 27 /8 /1438هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي (م/113) وتاريخ 2 /11 /1438هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2 /1442هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تمديد مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، اعتباراً من تاريخ 1 /12 /2022م، ولمدة (ستة أشهر) ميلادية. ثانياً: يعفى المكلّف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1 /6 /2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة. ثالثاً: يُعفى المكلّف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ 1 /12 /2022م، سواءً نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلّف أو نتيجة لربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك شريطة سداد المكلف لكامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ 1 /6/ 2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6 /2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. رابعاً: يُعفى المكلّف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي تم إيقاعها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، شريطة تقديم المكلّف كافة الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ 1 /6 /2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ 1 /6 /2022م، وحتى انتهاء هذه المبادرة مع التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. خامساً: يُعفى المكلّف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملاً قبل تاريخ سريان هذه المبادرة. سادساً: يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار، غرامـات التأخـر بالسـداد المرتبطـة بأصـل الضريبـة المضمنـة فـي خطـة التقسـيط المعتمـدة مــن الهيئة والتي يحـل موعد سدادها بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلّف بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة. سابعاً: لا يُعفى المكلّف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار. ثامناً: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية