تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
رقم المادة | النص الحالي | النص المعدل أو المضاف |
الفقرة (2) من المادة الثالثة والثلاثين | 2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية: أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقاً للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية. ب) إذا كان العميل مقيماً في أي دولة عضو. ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل. د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد. |
2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية: أ) إذا كان مكان التوريد للخدمات يقع في أي دولة عضو وفقاً للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفقاً لأي من تلك الحالات الخاصة، والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. ب) إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيماً في أي دولة عضو. ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل. د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد. |
الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) | يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة، في الحالات الاتية: أ) أن يتم النقل بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل المؤهلة. ب) أن يتم النقل بواسطة رحلات نقل ركاب مجدولة أو بواسطة رحلات بحرية تتم وفقاً لجدول زمني معلن. |
يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة. |
الفقرة (8) من المادة (الرابعة والثلاثين) | يقصد بوسائل النقل المؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة معدة لنقل (10) أشخاص كحد أدنى، أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري، ويكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية. | يقصد بوسائل النقل المؤهلة، وسائل النقل التي يكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي، وتشمل أي مركبة معدة لنقل (10) أشخاص كحد أدنى، أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري، أو أي سفينة أو طائرة معدة لنقل الركاب أو السلع على أساس تجاري. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية. |
المادة السادسة والثلاثون (مكرر) | إضافة مادة جديدة | 1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما، والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنَّعة محلياً والتي تستوفى كافة الاشتراطات الآتية: أ) أن تكون السلع الموردة مصنّعة محلياً من قبل ذات المورد الذي يطبق نسبة الصفر بالمائة. ب) أن يكون المورد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة وذلك فيما يتعلق بكل تعاقد، على أن تتضمن الشهادة بيانات المورد والعميل والتوريدات محل التعاقد، مع فصل مقابل السلع العسكرية المؤهلة للخضوع لنسبة الصفر عن مقابل أي سلع أو خدمات أخرى لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة. 3- تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة. 4- لمحافظ الهيئة –بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية– إصدار أي ضوابط إضافية تتعلّق بتطبيق أحكام هذه المادة. |